کتابخانه روایات شیعه
فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَجِّ.
678 - 53- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ مَا لَمْ يَكُنْ عَمْداً تَارِكاً فَإِنَّهُ يَصُومُ بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ.
679 - 54- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ هُوَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ صَامَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَقُلْتُ فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ هُوَ ذَا هُوَ يَصُومُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِي السَّفَرِ.
وَ الْوَجْهُ فِي وُجُوبِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَيَّامِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي هِيَ أَيَّامُ ذِي الْحِجَّةِ وَ مَتَى أَهَلَّ الْمُحْرِمُ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَامَهَا سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ.
4195 - 55- رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ حَتَّى يُهَلَّ عَلَيْهِ الْهِلَالُ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صِيَامٌ.
وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ مِنَ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَ غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِي السَّفَرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
681 - 56- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا يَمْلِكُ فَلْيَقْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
فَأَمَّا صَوْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ لِلْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
4196 - 57- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِي كَانَ رَبَطَ إِلَيْهَا نَفْسَهُ حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ الْخَمِيسِ الَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كَانَتْ لِي إِلَيْكَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِي طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُكَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْكَهَا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ص فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَأَمَّا صَوْمُ النَّذْرِ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا أَنْ يَنْذِرَ أَنْ يَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَى شَهْراً أَوْ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الصَّوْمُ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ وَ الثَّانِي أَنْ يَنْذِرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَنْ يَكُونَ مُسَافِراً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِي السَّفَرِ وَ الثَّالِثُ أَنْ يُعَيِّنَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ وَ يَشْتَرِطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَهُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي السَّفَرِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَضَرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ
4197 - 58- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
4198 - 59 وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ- وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ.
4199 - 60 وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ لَا يَجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الثَّانِي مَا رَوَاهُ
4200 - 61- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ تَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
4201 - 62 وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لِمَكَانِ النَّذْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِذَا هِيَ رَجَعَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لَا لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ.
4202 - 63 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَهُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَقْسَامِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4203 - 64- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فِي السَّفَرِ بِالصَّوْمِ فَمَكْرُوهٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
4204 - 65- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ فِي سَفَرٍ قَالَ فَرِيضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْيَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.
4205 - 66- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ الْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ لَوْ خُلِّينَا بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَقُلْنَا إِنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ مَحْظُورٌ كَمَا أَنَّ صَوْمَ الْفَرِيضَةِ مَحْظُورٌ غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ مِنَ الرُّخْصَةِ مَا نَقَلَنَا عَنِ الْحَظْرِ إِلَى الْكَرَاهَةِ وَ الَّذِي رَوَى ذَلِكَ
4206 - 67- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ أَ تَصُومُ شَعْبَانَ- وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْإِفْطَارِ.
4207 - 68- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
58- بَابُ الْعَاجِزِ عَنِ الصِّيَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ إِذَا لَمْ يُطِيقَا الصِّيَامَ وَ عَجَزَا عَنْهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا فَرْضُهُ وَ وَسِعَهُمَا الْإِفْطَارُ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا أَطَاقَاهُ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ وَ كَانَ يُمْرِضُهُمَا إِنْ صَامَاهُ أَوْ يُضِرُّ بِهِمَا ضَرَراً بَيِّناً وَسِعَهُمَا الْإِفْطَارُ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُكَفِّرَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ. هَذَا الَّذِي فَصَّلَ بِهِ بَيْنَ مَنْ يُطِيقُ الصِّيَامَ بِمَشَقَّةٍ وَ بَيْنَ مَنْ لَا يُطِيقُهُ أَصْلًا فَلَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُفَصَّلًا وَ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى عَجَزَا كَفَّرَا عَنْهُ وَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ هُوَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ فَرْعٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنِ الصِّيَامِ ضَعْفاً لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ جُمْلَةً فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهُ جُمْلَةً لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُ لِلصِّيَامِ وَ حَالُهُ هَذِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ لَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى مَتَى لَمْ تُطِيقُوا الصِّيَامَ فَصَارَ مَصْلَحَتُكُمْ فِي الْكَفَّارَةِ وَ سَقَطَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَنْكُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا تَعَلُّقٌ بِالْآخَرِ وَ الَّذِي وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4208 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.