کتابخانه روایات شیعه
فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع فَالْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَجْرِي مَجْرَى شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرِيضَةٌ وَ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ لَزِمَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ ع الْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْفَصْلَ بَيْنَ شَهْرِ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْمُرَادُ بِهَا النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ الَّذِي بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.
يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.
72- بَابُ الزِّيَادَاتِ
4434 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها 4435 .
4436 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شَكِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ أَبِي ع فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
4437 - 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْتَسِبُ بِهِ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.
4438 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ.
4439 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ- فَاطِمَةَ ع وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلًا وَ لَا تَعْلَمُ مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَالتَّرْكُ لَهُ عَلَى الْعَمْدِ يُلْزِمُهَا الْقَضَاءَ.
4440 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.
4441 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَّمَا إِفْطَارُهَا مِنَ الدَّمِ.
4442 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.
4443 - 9- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَذُوقُ الْمَرَقَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ.
4444 - 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرُ إِنْ كَانَ لَهَا.
وَ لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ
4445 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الشَّيْءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ فَقَالَ لَا.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ وَ الرُّخْصَةُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبَةِ الصَّبِيِّ أَوِ الطَّبَّاخِ الَّذِي يَخَافُ عَلَى فَسَادِ طَعَامِهِ أَوْ مَنْ عِنْدَهُ طَائِرٌ إِنْ لَمْ يَزُقَّهُ هَلَكَ فَأَمَّا مَنْ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذُوقَ بِالطَّعَامِ.
944 - 12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
4446 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً
وَ لَمْ يُقِمِ الْجَمَّالُ عَلَيْهِ قَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ.
4447 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
4448 - 15- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.
4449 - 16- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَعَلَّهَا كَثُرَتْ عِنْدَكَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ.
4450 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِلسَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4451 - 18- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ أُؤَخِّرُهَا إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
4452 - 19- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ يَصُومَهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا.
4453 - 20- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
4454 - 21- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا يُصَلُّونَ وَ لَا يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ يَحْصُدُونَ لِي فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْحَصَادِ لَمْ يُجِيبُوا حَتَّى أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَدَعُونِي وَ أَنَا أَضِيقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ.
4455 - 22- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ
فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ 4456 أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ.
4457 - 23- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ.
4458 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.
4459 - 25- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.