کتابخانه روایات شیعه
الجزء الخامس
[تصوير نسخه خطى]
كِتَابُ الْحَجِ
1- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْحَجُّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ مُسْتَطِيعٍ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَ الِاسْتِطَاعَةُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ص لِلْحَجِّ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْلِ وَ سَلَامَةِ الْجِسْمِ مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحَرَكَةِ الَّتِي يَبْلُغُ بِهَا الْمَكَانَ وَ التَّخْلِيَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ بِالْإِلْجَاءِ وَ الِاضْطِرَارِ وَ حُصُولِ مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي سَدِّ الْخَلَّةِ مِنْ صِنَاعَةٍ يَعُودُ إِلَيْهَا فِي اكْتِسَابِهِ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا مِنْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ مَالٍ ثُمَّ وُجُودِ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4504 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 4505 فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
4506 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.
4507 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.
4508 - 4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ وَ لِمَ يَسْتَحِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.
أَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شُرُوطِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ كَوْنِهِ حُرّاً فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ وَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً عِنْدَنَا وَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي نَفْسِهِ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ بِوُجُوبِ الْحَجِّ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مَا رَوَاهُ
5 - 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا يُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ.
4509 - 6- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
وَ مَتَى حَجَّ الْمَمْلُوكُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4510 - 7- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.
4511 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ
ذَلِكَ الْحَجُّ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
4512 - 9- مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.
4513 - 10- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.
4514 - 11 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ بِهِ مَوْلَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَوْ عِنْدَ وُقُوفِهِ بِأَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4515 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.
4516 - 13- مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ بَالِغاً فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَى مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِشَرَائِطِ التَّكْلِيفِ وَ مِنْ شَرَائِطِهِ كَمَالُ الْعَقْلِ وَ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ كَامِلَ الْعَقْلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْلِ فَمَا يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
4517 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
4518 - 15- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
4519 - 16 وَ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرُوَيْثَةَ 4520 وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا
صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ.
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ ص إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ فَرْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ الْمَالِ وَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ فَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4521 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
4522 - 18 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ
عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4523 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَيْسَرَ مَا رَوَاهُ
4524 - 20- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ.
4525 - 21- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ عُقْدَةَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ قَالَ: حَجَّ بِي أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمِّي وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِي إِنِّي أَجْعَلُ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي قَالَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ أَنْتَ صَرُورَةٌ وَ أُمُّكَ صَرُورَةٌ قَالَ فَدَخَلَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي حَجَجْتُ بِابْنِي هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ فَضْلٌ وَ هِيَ لَهُ حَجَّةٌ.