کتابخانه روایات شیعه
4623 - 46- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
يَعْنِي هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَأَمَّا السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْقَضَاءُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى ذَلِكَ
4624 - 47- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً.
فَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِيَامِ هَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ مَعَ الِاخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ
119 - 48- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ.
قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ ع لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ.
120 - 49- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِ
مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ أَيَّ شَيْءٍ يَعْنِي بِكَامِلَةٍ قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً قَالَ وَ يَخْتَلُّ ذَا عَلَى ذِي حِجاً إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً عَشَرَةٌ قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ انْظُرْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ الْكَامِلُ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ أَتَيْتَ بِهَا أَوْ أَتَيْتَ بِالْأُضْحِيَّةِ تَمَامُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ.
وَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَحْفَظْ مُدَّةَ مَسِيرِ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِهِ ثُمَّ لْيَصُمِ الْأَيَّامَ السَّبْعَةَ رَوَى ذَلِكَ
121 - 50- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ " فِي الْمُقِيمِ إِذَا صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يُجَاوِرُ يَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ".
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَمَّا الْقِرَانُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ الْحَاجُّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي هُوَ لِأَهْلِهِ وَ يَقْرُنَ فِي إِحْرَامِهِ سِيَاقَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ قَارِناً لِسِيَاقِ الْهَدْيِ مَعَ الْإِهْلَالِ فَمَنْ لَمْ يَسُقْ مِنَ الْمِيقَاتِ لَمْ يَكُنْ قَارِناً وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ طَوَافٍ. .
122 - 51- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا
وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ.
4625 - 52- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْقَارِنُ قَارِناً إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ وَ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.
124 - 53- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْحَجِّ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ وَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ وَ الْإِشْعَارُ أَنْ يَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُدْمِيَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً.
قَوْلُهُ ع أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ يُرِيدُ فِي تَلْبِيَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً وَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ
الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ يُحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعاً وَ السَّائِقُ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَنْوِي الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ فَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً مَبْتُولَةً رَوَى هَذَا الْمَعْنَى.
125 - 54- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَارِنُ الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.
وَ مِنْ شَرْطِ الْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ يُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ
126 - 55- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: " الْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا.
4626 - 56- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا قَالَ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.
128 - 57- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَ لَا يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.
129 - 58- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ
فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ.
130 - 59- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَمَّا الْإِفْرَادُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ الْحَاجُّ مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهِ بِالْحَجِّ مُفْرِداً ذَلِكَ مِنَ السِّيَاقِ وَ الْعُمْرَةِ أَيْضاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ مَنَاسِكُ الْمُفْرِدِ وَ مَنَاسِكُ الْقَارِنِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. .
4627 - 60- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُفْرِدُ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ أَنْ يُقَدِّمَا طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَوْقِفَيْنِ فَمَتَى فَعَلَا ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُجَدِّدَا التَّلْبِيَةَ يَصِيرَا مُحِلَّيْنِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَلِأَجْلِهِ أُمِرَ الْمُفْرِدُ وَ السَّائِقُ بِتَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ مَعَ أَنَّ السَّائِقَ لَا يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِسِيَاقِهِ الْهَدْيَ رَوَى ذَلِكَ
4628 - 61- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.
4629 - 62- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ
عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْيِ.
فَأَمَّا الرُّخْصَةُ فِي تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
4630 - 63- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ.
4631 - 64- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.
4632 - 65- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ يُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍ 4633 حَتَّى إِذَا رَاحَ النَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ شَيْخُكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع لِأُمِّهِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ تَجْدِيدَ التَّلْبِيَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِئَلَّا يَدْخُلَ الْإِنْسَانُ فِي أَنْ يَكُونَ مُحِلًّا مَا رَوَاهُ
4634 - 66- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ- بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ 4635 فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَةِ.
5- بَابُ الْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُوَفِّرْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي الْقَعْدَةِ فَإِنْ حَلَقَهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4636 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ.