کتابخانه روایات شیعه
10- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا
يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ يَأْتِيَ زَمْزَمَ فَيَشْرَبَ مِنْهُ وَ يَصُبَّ عَلَى بَدَنِهِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا رَوَى ذَلِكَ
4966 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَأْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً 4967 أَوْ ذَنُوبَيْنِ.
4968 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ فَيَسْتَقِي مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ وَ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
478 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَيْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ مِنَ الدَّلْوِ الَّذِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ.
479 - 4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ ع وَ سُقْيَا إِسْمَاعِيلَ وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ الْمَضْنُونَةُ 4969 وَ السُّقْيَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ لْيَخْرُجْ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَقْطَعَ الْوَادِيَ. .
4970 - 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الصَّفَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ السِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْبَابُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ السِّقَايَةَ صَنَعَهُ دَاوُدُ 4971 وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ.
4972 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ
مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ الْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى الصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِينِي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا.
4973 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ إِنَّكَ [أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ] 4974 غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ فَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَنْ تَظْلِمَنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي.
وَ يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عَلَى الصَّفَا وَ الْإِطَالَةُ عِنْدَهُ وَ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ لِرَبِّهِ رَوَى
4975 - 8- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي النَّخَعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا.
وَ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِطَالَةُ عَلَيْهِ وَ الدُّعَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ رَوَى
4976 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.
4977 - 10 وَ رَوَى أَيْضاً- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
4978 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كُنْتُ فِي قَفَا أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.
4979 - 12- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى قَالَ وَ كَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
4980 - 13- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي قِبَلَ الصَّفَا بَعْدَ
مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.
4981 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ 4982 إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمِيلِ 4983 لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ 4984 .
وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ رَوَى ذَلِكَ
4985 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما قَالَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ فَأُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ.
وَ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ تَرَكَهُ نَاسِياً فَعَلَيْهِ
أَنْ يُعِيدَ السَّعْيَ لَا غَيْرُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
4986 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
4987 - 17- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.
وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ وَ قَدْ كَانَ تَرَكَ السَّعْيَ نَاسِياً فَلْيَأْمُرْ مَنْ يَسْعَى عَنْهُ رَوَى
4988 - 18- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ.
وَ مَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ 4989 فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى