کتابخانه روایات شیعه
عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.
فَلَيْسَ يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَا تُقَابَلُ بِمِثْلِهَا أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ بَلْ يَجِبُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى الْعَمَلِ بِالْأَكْثَرِ وَ الْأَظْهَرِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الشُّيُوخِ وَ الْخِصْيَانِ مَا رَوَاهُ
5335 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.
وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَعُودَ فَيَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5336 - 25- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ فَإِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ
5337 - 26- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ
5338 - 27- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا يَبِيتُ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بَاتَ بِغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ. .
868 - 28- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى.
5339 - 29- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الزِّيَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًى.
5340 - 30- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ
الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا بَاتَ بِمَكَّةَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا رَوَاهُ
5341 - 31- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى.
5342 - 32- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ.
5343 - 33- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.
5344 - 34 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.
5345 - 35 وَ مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
5346 - 36- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلزِّيَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلَ أَلَّا يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5347 - 37- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
5348 - 38- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا.
5349 - 39 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فِي الطَّرِيقِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ.
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5350 - 40- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ.
5351 - 41- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ مَا رَوَاهُ
5352 - 42- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ 5353 إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَيَّامَ مِنًى إِلَى مَكَّةَ فَيَزُورَ الْبَيْتَ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ وَ الْأَفْضَلُ الْمُقَامُ بِهَا إِلَى انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَوَى
5354 - 43- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ بِهَا فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لَا يَبِيتَ بِهَا.
5355 - 44- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
5356 - 45- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ حَسَنٌ.
5357 - 46 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5358 - 47- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
19- بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى وَ رَمْيِ الْجِمَارِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا أَتَى رَحْلَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ نِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ثُمَّ قَالَ وَ لْيَرْمِ الثَّلَاثَ جَمَرَاتٍ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُوَسَّعاً إِلَى غُرُوبِهَا وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ. .
5359 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حَيْثُ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً وَ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.