کتابخانه روایات شیعه
وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَعَ التَّمَكُّنِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ أَمَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَقِفَ الْإِنْسَانُ بِهَا وَ يَقْتَصِرَ عَلَى الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
5445 - 20- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
5446 - 21- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.
وَ قَدْ مَضَى فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
5447 - 22- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ
الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5448 - 23- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدِ الْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5449 - 24- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5450 - 25 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
5451 - 26 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَلَا حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلَانِ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ
5452 - 27- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَلَا حَجَّ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5453 - 28- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُّ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ فِيمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ عَامِداً أَوْ جَاهِلًا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُنَافِيهِ مَا رَوَاهُ
5454 - 29- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5455 - 30 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى فَقَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ لَمْ تُبَكِّرْ مِنًى 5456 حِينَ دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا- مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْخَثْعَمِيَّ وَ أَنَّهُ يَرْوِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ بِوَاسِطَةٍ أَنَّ مَنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْوُقُوفُ التَّامُّ الَّذِي مَتَى وَقَفَهُ الْإِنْسَانُ كَانَ أَكْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَى لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ كَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِيلَ يُجْزِي هُنَاكَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5457 - 31- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ.
5458 - 32- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ تَكُونُ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ فَذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا قَدْ ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.
وَ مَنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ
5459 - 33- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
وَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5460 - 34- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5461 - 35- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5462 - 36- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ يُقِيمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.
5463 - 37 وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ فَلَا يَلْزَمُهُمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ
5464 - 38- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ مَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ فَلَا حَجَّ لَهُ رَوَى
1002 - 39- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ ع لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.
24- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِشُرُوطِ الْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ كُلِّهِ إِلَّا خَلُوقَ الْكَعْبَةِ خَاصَّةً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ