کتابخانه روایات شیعه
1351 - 264- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
1352 - 265- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَى
1353 - 266- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.
1354 - 267- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ.
26 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ الْحَجِ
وَ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ مِيقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي رَوَى
1355 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.
1356 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
1357 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ.
1358 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ-
وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْمُحْرِمُ وَ لَا تُصَلِّي.
5760 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
1360 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي.
وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهَا ثُمَّ تُحْرِمُ عِنْدَ الْمِيقَاتِ رَوَى
5761 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ 5762 وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ.
وَ مَتَى نَسِيَتِ الْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِكَ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَقْتَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَتْ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ إِنْ تَمَكَّنَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
5763 - 8- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي هَلْ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَوْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ
الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ.
وَ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَى فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَتَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ رَوَى
5764 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.
1364 - 10- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
5765 - 11- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا.
قَوْلُهُ ع عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5766 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى ع يَقُولُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ.
وَ الْأَصْلُ فِي فَوْتِ الْمُتْعَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ وَ مَتَى عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً هَاهُنَا فِي أَمْرِ الْحَائِضِ خَاصَّةً مَا رَوَاهُ
5767 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ.
5768 - 14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.
5769 - 15- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.
فَلَيْسَ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ يَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُتْعَةً أَ لَا تَرَى إِلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ قَوْلِهِ ع إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ طَوَافَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَةِ لَكَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ وَ سَعْيَانِ وَ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْهَا طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفْرَدَةً وَ إِذَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ ع تُهِلُّ بِالْحَجِّ تَأْكِيداً لِتَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ
بِالْحَجِّ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً وَ الْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ فِي صَرِيحِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَيِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ تَكُونُ هِيَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
5770 - 16- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخِرَ.
5771 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرَيْنِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لَهَا بِأَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمَا جَازَ السَّعْيُ لِأَنَّ السَّعْيَ يَكُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ