کتابخانه روایات شیعه
6101 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ عِضَاهاً قَالَ قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ صَيْدَ الْمَدِينَةِ لَا يَحْرُمُ الْمُرَادُ بِهِ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْبَرِيدِ وَ هُوَ ظِلُّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ يَحْرُمُ مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ وَ بِهِمَا يُمَيَّزُ صَيْدُ هَذَا الْحَرَمِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ لِأَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ يَحْرُمُ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ مِنْهَا هُوَ الْقَدْرُ الْمَخْصُوصُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
6102 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَحْرُمُ مِنَ الصَّيْدِ صَيْدُ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
6103 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ يَا رَبِيعَةُ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ وَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْيَالٌ فَسَكَتَ فَلَمْ يُحْسِنْ فَمَالَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ وَ مَا لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّتَانِ قَالَ وَ مَا
الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ.
6104 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ الرَّوْضَةِ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ.
6105 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ هَذَا مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ.
6106 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَكَ يُرَدُّ إِلَى قَوْلِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ- يَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
6107 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفٍ فِي غَيْرِهِ-
إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.
6108 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
32 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي مِثْلُ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.
33 - 13- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَمْ تَعْدِلُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
34 - 14- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ قَالَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَنَامُ فِي مَسْجِدِي أَحَدٌ وَ لَا يُجْنِبُ فِيهِ أَحَدٌ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِداً طَهُوراً لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِيهِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ ع فَتَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَ تَرَكْتُ بَابَ عَلِيٍّ ع وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ ع.
6109 - 15- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِي كَانَ رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَيْهَا حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ الْخَمِيسِ الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَافْعَلْ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كَانَتْ لِي إِلَيْكَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِي طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُكَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْكَهَا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ص فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِلَيْكَ حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
36 - 16- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي فِي الْمُعَرَّسِ- مُعَرَّسِ النَّبِيِّ ص إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمُرَّ بِهِ وَ انْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ قَالَ فَأَقِمْ قُلْتُ لَا يُقِيمُونَ أَصْحَابِي قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ امْضِهْ وَ قَالَ إِنَّمَا الْمُعَرَّسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْسَ إِذَا بَدَأْتَ.
37 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع
إِنَّ ابْنَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ رَوَى عَنْكَ وَ أَخْبَرَنَا عَنْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُعَرَّسِ وَ لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي وَ تَضْطَجِعُ قَلِيلًا وَ قَدْ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يُصَلِّي فِيهِ وَ يَقْعُدُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ فَإِنْ مَرَرْتُ فِيهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً أَ تُعَرِّسُ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
6110 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَاءَ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ع وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَتَى قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ- يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَ كَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ كَرْبَهُ وَ كَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ.
6111 - 19- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّا نَأْتِي الْمَسَاجِدَ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِيهِ وَ أَكْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّى
فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَذِهِ الْعَرْصَةِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلِّ فِيهَا فَهُوَ مَسْكَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِي مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَتُصَلِّي فِيهِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ نَبِيُّكَ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَيْتَ جَانِبَ أُحُدٍ فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي دُونَ الْحَرَّةِ فَصَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَأَقَمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إِلَى جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ أُحُداً فَصَلِّ فِيهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِيُّ ص إِلَى أُحُدٍ حَيْثُ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَّى تَرْجِعَ فَتُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ امْضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِيهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَ قَالَ- يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مُغِيثَ الْمَهْمُومِينَ اكْشِفْ غَمِّي وَ هَمِّي وَ كَرْبِي فَقَدْ تَرَى حَالِي وَ حَالَ أَصْحَابِي.
6112 - 20- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ لِمَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَقَالَ النَّخْلُ يُسَمَّى الْفَضِيخَ فَلِذَلِكَ يُسَمَّى مَسْجِدَ الْفَضِيخِ.
6113 - 21- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا وَ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
6114 - 22- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْغَدِيرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْحَقَّ.
43 - 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّيَامُ بِالْمَدِينَةِ وَ الْقِيَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنْ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُ إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّساً فِي أَمْرِ الدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْيَسَ فُلَاناً فَكَيْفَ مَنْ كَانَ كَاسَ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ.
6- بَابُ نَسَبِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ ع