کتابخانه روایات شیعه
21 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
7927 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَاناً.
7928 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ 7929 فَقَالَ لَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْيُهَا وَ إِرْزَاقُهَا بِالنَّهَارِ فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَى صَاحِبِهَا شَيْءٌ وَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ إِنَّ دَاوُدَ ع حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ الرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ.
7930 - 3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ ع أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ
فِي الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا يَكُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظَ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَكَمَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى سُلَيْمَانَ ع أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الزَّرْعِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ كَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
7931 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا يُيَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَى الْعَظْمِ.
7932 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ أَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَكَتَبَ ع مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
7933 - 6- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَبَدَرَ أَبِي فَانْطَلَقَ يَسْتَقِيلُهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ
أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ وَ قَالَ لَهُ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ وَ أَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
7934 - 7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ.
7935 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.
7936 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 7937 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
7938 - 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَيْئاً مِنْ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا آكُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِي وَيْحَكَ وَ هَلْ رَأْسُ مَالِكَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ.
7939 - 11- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ طَوِيلًا وَ الثَّوْبُ قَصِيراً فَقَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ.
7940 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جِئْتُ بِكِتَابٍ إِلَى أَبِي أَعْطَانِيهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ شَيْئاً فَإِنَّ الْكُمَّ مِضْيَاعٌ.
7941 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْجَمَّالِ قَالَ: شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ وَ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَحَلَّ الْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ هَذَا فَضْلَ الدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي الدِّينَارِ وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْكَثِيرَ.
7942 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي
فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الزِّيَادَةِ النِّدَاءُ وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ.
7943 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ مَعَاشُكَ قَالَ قُلْتُ غُلَامَانِ لِي وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ لِيَ اسْتَتِرْ بِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ.
996 - 16- عَنْهُ 7944 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً وَ الْمُعَامِلِينَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَكَرَةِ وَ السُّلْطَانِ يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ دَرَاهِمَ ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ وَ مَا تُغْنِي إِذَا كُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُمْكِنُنَا فِي شَيْئِكَ وَ شَيْءٍ إِلَّا هَذَا ثُمَّ قَالَ لِي عَلِيٌّ إِنَّ لَهُ فِي يَدِي أَرْضاً وَ لِنَفْسِي وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مَضَرَّةً يَعْنِي فِي شَيْئِهِ وَ شَيْءِ نَفْسِهِ أَيْ لَا يُمْكِنُنَا غَيْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ قَالَ فَقَالَ لِي قَدْ وَسَّعْتُ لَكَ فِي ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَكَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَقَالَ لِي قَدْ نَدِمْتُ حَيْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِيعاً فَقُلْتُ هَذِهِ لِعِلَّةِ الضَّرُورَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
997 - 17- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيَقُولُ لِيَ اشْتَرِ لِي ثَوْباً بِدِينَارٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ فَأَشْتَرِي لَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَقُولُ ثُمَّ أَقُولُ لَهُ هَذَا الثَّوْبُ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَكْثَرَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ وَ لَا أُعْلِمُهُ أَنِّي
رَبِحْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْقُدَ بِالَّذِي أُرِيدُ وَ إِلَّا أَرُدُّ بِهِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ الشَّرْطُ وَ الرِّبْحُ أَوْ يَطِيبُ لِي شَيْءٌ مِنْهُ وَ هَلْ يَطِيبُ لِي شَيْءٌ أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتُ اسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَتَبَ لَا يَطِيبُ لَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فَلَا تَفْعَلْهُ.
998 - 18- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ اشْتَرَى مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِي الْمَهْرِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا نَأْخُذُ إِلَّا وَضَحاً وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ.
7945 - 19- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَتْ إِذَا مَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَدَدْتَ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ فِيهَا ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى حَرِجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.
1000 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَكِنَّهُ عَلَى الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ.
7946 - 21- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ.
1002 - 22- عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ الخَزَّازِ 7947 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ نَبِيعُهُ بِمَكَّةَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ نَجِيءُ بِهِ فَيَخْرُجُ إِلَيْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَكَّةَ فَيُعْطُونَا بِدُونِ ذَلِكَ الْأَحَدَ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونِ ذَلِكَ أَ فَأَبِيعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لِي بِعْهُ فِي الطَّرِيقِ وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَكَّةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَكَّةَ.
7948 - 23- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ.
1004 - 24- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي.