کتابخانه روایات شیعه
30- بَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ 8294 فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ الْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ الْمَهْرِ وَ النَّفَقَةِ وَ كَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8295 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.
1371 - 2 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
8296 - 3 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ إِنَّمَا يَكُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ الطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ يَكُونُ مَكْرُوهاً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِكَاحَ أَمَةِ غَيْرِهِ خَطَبَهَا إِلَى سَيِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 8297 وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْيَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ الَّذِي هُوَ الْمَهْرُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8298 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْعَقْدِ رِقَّ الْوَلَدِ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ. أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ
8299 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.
8300 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
8301 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.
8302 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ رِقّاً كَانَ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8303 - 9- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 8304 قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا عَقَدَ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ كَانَ الطَّلَاقُ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَإِنْ بَاعَهَا السَّيِّدُ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَى نِكَاحِهِ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى تَطْلِيقِ الزَّوْجِ لَهَا بَلْ يَأْمُرُهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَ ذَلِكَ كَافٍ فِي فِرَاقِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8305 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.
1380 - 11 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْرَارِهَا عَلَى الْعَقْدِ وَ بَيْنَ التَّفْرِقَةِ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
8306 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
8307 - 13 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.
8308 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
8309 - 15 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلَاهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ كَالْمُجْمَلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8310 - 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ
لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.
8311 - 17 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ.
8312 - 18 وَ مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَتَى شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ أَوِ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَبِيعَهُ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لَهُمَا تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
8313 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
8314 - 20 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِيَدِ مَوْلَاهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ.
فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ طَلَاقُهَا يَعْنِي بَيْعَهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا كَالطَّلَاقِ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ الْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8315 - 21- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَيْضاً عَبْدَهُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
8316 - 22- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.
8317 - 23 وَ- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ 8318 فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.