کتابخانه روایات شیعه
بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
9138 - 19 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَتْ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَتَعَدَّى فِي الْكَلَامِ وَ تَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا.
9139 - 20 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
9140 - 21- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ قَالَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ وَ يَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ فَيَقُولُ لَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ.
343 - 22 وَ- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ.
9141 - 23 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجْعَةٌ وَ قَالَ زُرَارَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
9142 - 24 وَ- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَتَحَدَّثُ قَالَ الْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
9143 - 25 وَ- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُبَارَاةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِينَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ مَنْ تَأَخَّرَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَافٍ لِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع الْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ لَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُبَارَاةً إِذَا طَلَبَتْ وَ قَالَتْ ذَلِكَ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ دُونَ الْحُكْمِ وَ إِنْ كَانَ الْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِالْفُرْقَةِ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْخُلْعِ.
9144 - 26- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا مُبَارَاةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
348 - 27- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً 9145 فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ انْظُرْ لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى- فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً 9146 وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ.
9147 - 28 وَ- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ هَذَا يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لَا تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعُ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيكَ مِنْ مَالِي وَ أُحِلُّكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ.
9148 - 29- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها 9149 قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
9150 - 30 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِيقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدُوا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى التَّفْرِيقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا.
5- بَابُ الْحُكْمِ فِي أَوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ حُكْمِهِمْ بَعْدَهُ وَ هُمْ أَطْفَالٌ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ يَرْتَضِعُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَبِ. .
9151 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ 9152 قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ-
وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ.
9153 - 2 وَ- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ وَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.
9154 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا يُعْطِي الْأَبُ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَ الْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا كَانَ أُنْثَى فَإِنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ السَّنَتَيْنِ وَ الْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ عَلَى الْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ سَنَتَيْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ. .
355 - 4- رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي
رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
9155 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ.
9156 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ.
358 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ فَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ .
9157 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ إِنَّهُ حَظُّهُ.
9158 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْراً فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.
9159 - 10 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهُ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
9160 - 11 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
9161 - 12 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا. 9162