کتابخانه روایات شیعه
فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ يَقْبَلُونَهُ.
9201 - 50- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَكَ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ فِي بَيْتِكَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا يَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَ الزَّانِيَةُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ وَ الْمَجُوسِيَّةُ لَا تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا.
6- بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ 9202 وَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى
9203 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
9204 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ
قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
9205 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ حَدُّ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ سَنَةً وَ أَقْصَاهُ سِتُّونَ سَنَةً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 9206 فَأَوْجَبَ عَلَى مَنْ لَا تَحِيضُ إِنْ كَانَتْ مُرْتَابَةً الْعِدَّةَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى
9207 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ص الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
9208 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
9209 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَوَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِ ارْتَبْتُمْ مَا الرِّيبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌفَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُكِ الْحَيْضَ وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ يَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَى ثَلَاثِ حِيَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.
وَ مَتَى ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بِحَيْضِهَا وَ مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
9210 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
9211 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ:" قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمٌ فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
9212 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
9213 - 10- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَمَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَيْضَهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَيْضَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
9214 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
مَرَّةً أَوْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
9215 - 12 وَ مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً.
9216 - 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً قَالَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ تَحْدِيدَ الْعِدَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِيضَ كُلَّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلَ عَلَى عَادَتِهَا فَتَكُونَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةُ حِيَضٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ نَبَّهَ ع بِقَوْلِهِ يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْأَقْرَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنِ انْتَهَى الزَّمَانُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً عَلَى مَا مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
9217 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
9218 - 15 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَيْأَسُ مِنَ الْمَحِيضِ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَيْنِ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
9219 - 16- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
9220 - 17- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.
9221 - 18- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
9222 - 19- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ سِنِينَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
9223 - 20- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
9224 - 21- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
وَ الْمَرْأَةُ تَبِينُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ