کتابخانه روایات شیعه
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
9384 - 175- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ قَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى امْرَأَةٍ مُتَّهَمَةٍ فِي قَوْلِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُكْمَ مَنْ تَدَّعِي ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَ هَذَا مِمَّا يَنْدُرُ فِي النِّسَاءِ وَ يَقَعُ هُنَاكَ شُبْهَةٌ فَحِينَئِذٍ تُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَّهَمَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَ تُصَدَّقُ فِيمَا تَقُولُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
7- بَابُ لُحُوقِ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ وَ ثُبُوتِ الْأَنْسَابِ وَ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ. .
9385 - 1 رَوَى- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةٍ وَ لِتِسْعَةٍ وَ لَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.
9386 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا يَبْقَى فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا أَقْصَى حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ لَحْظَةً لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
9387 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا.
9388 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
581 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ.
582 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى وَلَدَ امْرَأَةٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
9389 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ
أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
584 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
585 - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.
9390 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ.
9391 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
9392 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
9393 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
9394 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.
9395 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ ع.
فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ نَفْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ وَطِئُوهَا كُلُّهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ الْقُرْعَةَ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ لِمَنْ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَنَقَّلَتْ فِي الْمِلْكِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
9396 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا مَرَّ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ جَارِيَةً قَدْ وَطِئَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَاعَهَا أَمِيناً صَادِقاً يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ 9397
9398 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ تُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
9399 - 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ الْبَائِعِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اسْتِبْرَاءِ الْبِكْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ.
وَ مَتَى كَانَتِ الْجَارِيَةُ آيِسَةً مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ أَوْ صَغِيرَةً فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ رَوَى ذَلِكَ
9400 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
9401 - 20 وَ- عَنْهُ عَنْ قَاسِمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
9402 - 21- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ كَانَ نَوْلُهُ 9403 أَنْ يَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
9404 - 22- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ الَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ.
وَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَى ذَلِكَ
9405 - 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
9406 - 24 وَ- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
9407 - 25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.