کتابخانه روایات شیعه
كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ
1- بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
9560 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
9561 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
9562 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نِصْفُ الرَّجُلِ.
9563 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ
لَا يُرِيدُ مِنْهُ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.
9564 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى.
9565 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
9566 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
9567 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ قَالَ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
9568 - 9- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ.
9569 - 10- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ
وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ.
9570 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ لَا حِيلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.
9571 - 12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّسَمَةِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ.
9572 - 13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَى.
9573 - 14 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ نَعَمْ.
9574 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
9575 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ.
لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ يُسْلِمُ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقُ الْكَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهَا شِرْكَةٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَ إِذَا كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الْبَاقِي.
9576 - 17- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ 9577 .
9578 - 18- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
9579 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي غُلَامٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا.
9580 - 20 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
لِأَنَّا إِنَّمَا نُلْزِمُهُ عِتْقَ مَا بَقِيَ إِذَا كَانَ قَدْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ الْإِضْرَارَ بِشَرِيكِهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ يَقْصِدُ وَجْهَ اللَّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
9581 - 21- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
9582 - 22- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ وَ يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ.
9583 - 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ
791 - 24- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.
9584 - 25- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِيبَةَ.
وَ مَتَى لَمْ يَتَخَيَّرِ الْعَبْدُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا أُعْتِقَ وَ لِمَوْلَاهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِحِسَابِ مَا لَهُ.
9585 - 26- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ يَوْماً لِلْغُلَامِ وَ يَوْماً لِلْمَوْلَى وَ يَسْتَخْدِمُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا شُرَكَاءَ.
وَ مَتَى كَانَ الْمُعْتِقُ مُضَارّاً وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ثَمَنِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا رَوَى ذَلِكَ
9586 - 27- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْماً وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً-
وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ.
9587 - 28- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
9588 - 29- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَسَرَّى أَوْ يَتَزَوَّجُ قَالَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ.
9589 - 30- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
9590 - 31- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
9591 - 32 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ أُعْتِقَ.