کتابخانه روایات شیعه
9694 - 147- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
9695 - 148 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ اشْتَرَى فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَجْهُ الْكَرَاهِيَةِ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ هُوَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِيمَا كَانَ الْعِتْقُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَةً فَلَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَلَاءُ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُكْرَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَمْلُوكاً لِيَجُرَّ وَلَاءَ وُلْدِهِ إِلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ بِالْعِتْقِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ خَالِصاً وَ يَكُونَ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
9696 - 149 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا يُجْلِسُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَ ابْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ.
9697 - 150 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ.
9698 - 151- بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرَةَ قَالَتْ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ.
فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَوْلًى وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَى فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَيْسَ إِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ مَوْلًى أَنْ يَنْتَفِيَ الْوَلَاءُ أَيْضاً لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
9699 - 152- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَى وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ.
9700 - 153- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
9701 - 154 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
9702 - 155- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا.
9703 - 156- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا فَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ.
9704 - 157- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ يَكُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ قَالَ وَ لَا يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَيْءٌ.
9705 - 158- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كِيسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ
مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ حَدَثَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ يَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
9706 - 159- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
9707 - 160- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
9708 - 161- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا وَ رَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
9709 - 162- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ.
9710 - 163 وَ- عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ ع وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
9711 - 164 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي يُعْتِقُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ إِذَا كَانَ تَوَالَى إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَوَالَ إِلَيْهِ بَعْدُ كَانَ سَائِبَةً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
9712 - 165 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَيْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي الْعِتْقِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ وَلَاءَ السَّائِبَةِ مِثْلُ وَلَاءِ غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَلَاءِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
9713 - 166- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً أَنْ يَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ سَائِبَةً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ لَا يَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ السَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لَا يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
934 - 167- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ هَلْ يَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَى.
9714 - 168- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
9715 - 169- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ ع الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ هِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ فَجَعَلَا يَقُولَانِ وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
9716 - 170- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ يَحِلُّ قَالَ لَا يَحِلُّ.
2- بَابُ التَّدْبِيرِ
9717 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
9718 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدْبِيرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.