کتابخانه روایات شیعه
حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.
10573 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
10574 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ- أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ يَمَسُّهَا.
10575 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ.
10576 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.
10577 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا.
10578 - 7- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ.
10579 - 8- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ ثَابَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ.
10580 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
633 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ
يُثَابَ فَلَا يُثَابُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ عَلَيْهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ أَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا.
10581 - 11- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ.
10582 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.
10583 - 13- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
637 - 14- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.
638 - 15- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَ
وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وُهِبَ لَهُ.
10584 - 16- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.
10585 - 17- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
10586 - 18- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.
642 - 19- عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلَا يَصْلُحُ.
10587 - 20- عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا.
644 - 21- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِيَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَا.
10588 - 22- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ بَالِغاً كَامِلًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيراً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ عَدَا الْوَلَدَ مِنَ الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
10589 - 23- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.
647 - 24- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.
10590 - 25- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
10591 - 26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَطِيبُ
ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ نَعَمْ يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَةً لِهَذَا.
10592 - 27- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
10593 - 28- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ أَوْ هِبَتِهِ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ وَ قَالَ مَنْ أَضَرَّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ ع وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع.
652 - 29- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.
10594 - 30- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ. 10595
10596 - 31- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِيَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَهَا وَ إِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَ يُوجَدُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ.
تَمَّ كِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ.
9
كِتَابُ الْوَصَايَا
5- بَابُ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ
10597 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.