کتابخانه روایات شیعه
ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ وَ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ بِهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ خَلَّفَ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِبَيْعِهِنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ.
933 - 26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعَيِّنَهُ 10845 أَوْ يَتَّجِرَ فِيهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
10846 - 27- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ع وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِيَّةِ فَلَمْ يُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِالطَّشْتِ فَجُعِلَ فِيهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ فَخُطَّ بِيَدِكَ قَالَ فَخَطَّ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِي صَحِيفَةٍ.
10847 - 28- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَتْ تَحْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بَعْدَ فَاطِمَةَ ع- فَخَلَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ عَلِيٍّ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- ذَكَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا عَلِيٍّ ع- وَ هِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ فَجَعَلَا يَقُولَانِ وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ
وَ كَذَا وَ كَذَا فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ لَا تَفْصُحُ بِالْكَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا.
10848 - 29- عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ الْقِيَامُ بِمَا فِي الْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِنْ كَانَ وُلْدُهُ يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَيْرِهِ.
10849 - 30- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ.
10850 - 31- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَكَتَبَ ع تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ الْوَرَثَةِ.
939 - 32- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.
940 - 33- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ.
10851 - 34- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمُ الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ.
942 - 35- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلَاثِ وَصَايَا فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ قَالَ خُذْ بِآخِرِهِنَّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّ.
943 - 36- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا فَتَخْدُمُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَ يَكُونُ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
944 - 37- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَكَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ وَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِي الْمِيرَاثِ.
10852 - 38- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ-
قَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً فَأَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً.
946 - 39- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي صَبِيٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ أَبُوهُ أَنَّ رَضَاعَهُ مِنْ حَظِّهِ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ.
10853 - 40- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يُورَثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مِنْ حَظِّهِ.
948 - 41- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع رَجُلٌ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ.
949 - 42- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 10854 هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّ لَهُمْ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ.
10855 - 43- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَالِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً.
10856 - 44- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ.
10857 - 45- صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.
10858 - 46 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ 10859 .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا
فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ الْوَصِيَّةِ إِلَى النِّسَاءِ.
10860 - 47- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ وَلَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ- وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً قُلْتُ لَهُ أَ تُعْطِي رَجُلًا حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكِ أَ مَا تَقْرَءِينَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ . 10861 .
10862 - 48- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَرَضٍ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ.
10863 - 49- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا.
10864 - 50- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِيَ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ.
تَمَّ كِتَابُ الْوَصَايَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ.
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
21 بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ الْعَصَبَةِ
10865 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
959 - 2- عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَإِذَا فِيهَا أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.