کتابخانه روایات شیعه
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
21 بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ الْعَصَبَةِ
10865 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
959 - 2- عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَإِذَا فِيهَا أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
10866 - 3- عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- رُبَّمَا عَالَتِ السِّهَامُ حَتَّى تَجُوزَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ لَوْ كَانُوا يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا.
10867 - 4- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ قَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
10868 - 6- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يُحْصِي رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
10869 - 6- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ هَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ- يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا
عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَأَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَهَا وَ أَمَّا الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهَا شَيْءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ لَا يُزِيلُهَا شَيْءٌ عَنْهُ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِنْ أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ أَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَانِ 10870 .
10871 - 7- قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ-
وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.
قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ لَا يَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ عَنِ الْمِيرَاثِ.
10872 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً.
10873 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
10874 - 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.
10875 - 11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
10876 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
10877 - 13- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ 10878 وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ قَدْ ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلْزَامَاتٍ لِلْمُخَالِفِينَ لَنَا أَوْرَدْنَاهَا عَلَى وَجْهِهَا لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مَوْقِعَهَا فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ أَوْجَبُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْمُحَالَ الْمُتَنَاقِضَ فَقَالُوا فِي أَبَوَيْنِ وَ ابْنَتَيْنِ وَ زَوْجٍ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ فِي مَالٍ ثُلُثَيْنِ وَ سُدُسَيْنِ وَ رُبُعاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ لِأَنَ
هَذَا لَا يَكُونُ فِي مَالٍ أَبَداً وَ اللَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْمُحَالِ وَ لَا يُوجِبُ التَّنَاقُضَ ثُمَّ زَعَمُوا أَنَّ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ ثُلُثَا سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ يَكُونُ خَمْسَةً لَا أَرْبَعَةً فَسَمَّوْا نِصْفاً وَ ثُلُثَ عَشْرٍ ثُلُثَيْنِ وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِداً وَ نِصْفاً مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ هَذَا هُوَ خُمُسٌ لَا رُبُعٌ فَسَمَّوُا الْخُمُسَ رُبُعاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ إِنَّمَا يَكُونُ السُّدُسَانِ مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ اثْنَيْنِ وَ نِصْفاً فَسَمَّوْا رُبُعاً وَ سُدُسَ عَشْرٍ ثُلُثاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ رُبُعاً وَ ثُمُناً فَسَمَّوْا ثَلَاثَةَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا الرُّبُعَ ثُلُثاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ نِصْفُ الثَّمَانِيَةِ إِنَّمَا يَكُونُ أَرْبَعَةً لَا ثَلَاثَةً فَسَمَّوْا ثَلَاثَةَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ إِذَا ذَهَبَ النِّصْفَانِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ ثُلُثٌ لَا نِصْفٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَ ثُلُثَا تِسْعَةٍ إِنَّمَا هُوَ سِتَّةٌ لَا أَرْبَعَةٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ وَ ثُلُثَ الثُّلُثِ ثُلُثَيْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ وَ الثُّلُثُ مِنْ تِسْعَةٍ يَكُونُ ثَلَاثَةً لَا اثْنَيْنِ فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ ثُلُثاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ-