کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)


صفحه قبل

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 327

لِلْغُلَامِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

1174 - 13- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ.

1175 - 14- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَلَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ- وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

11078 - 15- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.

1177 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.

11079 - 17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخُرَاسَانِيُ‏ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 328

أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَكَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ إِنَّمَا نَأْخُذُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.

11080 - 18- الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي عَمَّةٍ وَ عَمٍّ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ قَالَ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ وَ قَالَ فِي بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ بَقِيَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ الرُّبُعُ.

31- بَابُ مِيرَاثِ الْمَوَالِي مَعَ ذَوِي الرَّحِمِ‏

11081 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ قَالَ وَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ.

11082 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 329

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَ تَرَكَ قَرَابَةً لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَ يَقُولُ‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ .

11083 - 3- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ.

11084 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى.

11085 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ‏ءٍ لِلْمَوَالِي فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً . 11086 .

11087 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَ وَ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتْ ابْنَةُ أُخْتِهِ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 330

فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حِينَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً وَ لَا يَعْلَمْ أَحَدٌ.

11088 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.

11089 - 8- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ وَلِيٌّ لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.

11090 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ‏ مِثْلَهُ.

11091 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.

11092 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 331

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا خَبَرٌ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ يَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ النَّبِيِّ ص فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ.

11093 - 12- رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا يَرَوْنَ الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ.

1192 - 13- رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَقَالَ أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.

قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا الْخَبَرُ أَصَحُّ مِمَّا

رَوَاهُ- سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ- رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ ع فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ.

لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً ع- وَ سُوَيْداً قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً ع-

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 332

قَالَ وَ أَمَّا

مَا رُوِيَ‏ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ ع تُوُفِّيَ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ أَعْطَى الْمَوَالِيَ النِّصْفَ.

فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ‏ فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ‏ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ- يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ- وَ الصَّحِيحُ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

11094 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- فِي ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى الْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.

11095 - 15- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ- يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قُلْتُ فَعَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ أَشَدَّهُمَا.

11096 - 16- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي فَقَالَ لِيَ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 333

اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِكْ عَنِ الْبَاقِي فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِيَ.

32- بَابُ الْحُرِّ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ وَارِثاً مَمْلُوكاً

11097 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالُ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

11098 - 2- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ.

صفحه بعد