کتابخانه روایات شیعه
46 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
11288 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي سِقْطٍ إِذَا سَقَطَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
11289 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ.
11290 - 3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَ يَرِثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَانِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ.
11291 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَنْفُوسِ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ.
11292 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي إِذَا تَحَرَّكَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
11293 - 6 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وُرِّثَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
11294 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
11295 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخُرَاسَانِيُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ بَنُو عَمٍّ وَ بَنَاتُ عَمٍّ وَ عَمُّ أَبٍ وَ عَمَّتَانِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَكَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَةِ بَنُو الْعَمِّ هُمْ وَارِثُونَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَأْخُذُ بِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَ
الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْمِيرَاثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلْعَمَّتَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْعَمِّ وَ مِنْ عَمِّ الْأَبِ.
11296 - 9 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَتُّوَيْهِ بْنِ نَابِحَةَ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَ الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَصَحِيحَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ مِنْ قَوْلِهِ الْمَالُ بَيْنَ الْأُخْتِ وَ الْجَدِّ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي السِّهَامِ وَ يَكُونُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً.
11297 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
1404 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِي مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وُرِّثَ.
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَيْسَ يُؤْخَذُ بِهِ.
1405 - 12 وَ- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثُ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ هَذَا أَيْضاً خِلَافُ الْحَقِّ لَا يُؤْخَذُ إِنَّمَا الْمِيرَاثُ لِأُمِّ الْمَيِّتِ.
11298 - 13- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ.
1407 - 14- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِيهِ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ كُلَّ حَدَثٍ يَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ مِيرَاثُهُ يُرَدُّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
11299 - 15- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا وَرَدَتْ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَوَالَ السَّائِبَةُ أَحَداً كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَ أَوْرَدْنَا فِي هَذَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
11300 - 16- الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً قَالَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
11301 - 17- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا مَا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءً لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
11302 - 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ
جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
11303 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.
11304 - 20- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَالَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.
1414 - 21- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَتَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَايَتَهُ وَرِثَهُ وَ كَانَ مَوْلَاهُ.
1415 - 22- الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ فَيَكُونَ لَهُ مِيرَاثُهُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
1416 - 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ع وَ عُثْمَانُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع
مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اللَّهُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
1417 - 24- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً ص فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَالَ- خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ قَالَ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ كَانَ وَ اللَّهِ يُعْطِي الْجَنَّةَ عَلَى اللَّهِ فَيُجَوِّزُ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.
11305 - 25- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا.