کتابخانه روایات شیعه
لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
11465 - 160- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيُّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أُمِرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ الْحَدَّ.
11466 - 161- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ.
11467 - 162- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع.
11468 - 163- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ.
11469 - 164- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ.
11470 - 165- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
11471 - 166- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
11472 - 167- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ.
11473 - 168- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.
11474 - 169- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الدُّورِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِي الْعَلَانِيَةِ.
11475 - 170- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.
171 - 171- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
11476 - 172- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
11477 - 173- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
11478 - 174- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِسُرَاقَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا
فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
175 - 175- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ.
176 - 176- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ لَيْلًا وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا.
177 - 177- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الْبَرِيءَ الْمُسْلِمَ.
11479 - 178 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
179 - 179- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.
11480 - 180- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
181 - 181- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَ امْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَى قَالَ يُرْجَمُونَ.
11481 - 182- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.
183 - 183- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
184 - 184- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَى.
11482 - 185- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
11483 - 186- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ ع حَاضِراً قَالَ فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَيْفَ
فَجَرْتِ قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ ع هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.
187 - 187- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْجُومُ يَفِرُّ مِنَ الْحَفِيرَةِ يُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا يُعْرَضُ لَهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ يُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُ الْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ.
11484 - 188- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنَى فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدُّ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَاضِراً فَقَالَ يَا عُمَرُ لَيْسَ هَذَا حُكْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَيَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ حُدُودٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّيْفُ وَ أَمَّا الثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدَّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ مَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ.
11485 - 189- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
11486 - 190- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالَ الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
191 - 191- الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ يُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا.
2- بَابُ الْحُدُودِ فِي اللِّوَاطِ