کتابخانه روایات شیعه
أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِيهَا قُتِلَ.
538 - 155- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ.
539 - 156- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.
9- بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَ الْمُرْتَدَّةِ
11808 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
11809 - 2- عَنْهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِ
مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
11810 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.
11811 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.
11812 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَقِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
11813 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ مِنْ تَغْلِبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ
الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلَا تَعُدْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.
11814 - 7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ.
11815 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وَ حَفَرَ حُفْرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وَ أَفْضَى مَا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ وَ أَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي الْأَوَّلَةَ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْتَتَابُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
11816 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا
يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
11817 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ ع يُقْتَلُ.
11818 - 11- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَيْهِ أَنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.
551 - 12- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ قَوْماً كَانُوا يَسْكُنُونَ الْأَسْيَافَ وَ كَانُوا قَوْماً يَدَّعُونَ فِي قُرَيْشٍ نَسَباً وَ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ التَّمِيمِيَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ جَعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَمَارَةً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي فَضَعُوا فِيهِمُ السِّلَاحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَى لَا نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ قَالَ فَعَزَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى فَأَسْلَمْنَا فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَا نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ مِنَ الدِّينِ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبَى ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ فَأَتَى بِهِمْ عَلِيّاً ع فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْسِينَ أَلْفاً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِي دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.
11819 - 13- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَا بِالْكُوفَةِ فَأَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَيْكَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَأُتِيَ بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَيَا فَخَدَّ 11820 لَهُمَا فِي الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ.
11821 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ ذَاكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً.
11822 - 15- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ وَ اخْتَارَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمَيْنِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
11823 - 16- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ مَالُهُ قَالَ لِوُلْدِهِ
وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.
11824 - 17 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَرْضِيَّانِ وَ يَشْهَدُ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ.
11825 - 18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.
11826 - 19- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.
11827 - 20- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ.
11828 - 21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.
11829 - 22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً.
11830 - 23- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
11831 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ كَانَ كَافِراً فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يَجِبُ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا ارْتَدَّ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِكَوْنِهَا فِي الْعِدَّةِ وَ بِانْقِضَائِهَا فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَلَكَ الْعَقْدَ وَ إِنْ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْلِماً ابْنَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَوَّلِ الْبَابِ.