کتابخانه روایات شیعه
قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا.
771 - 68- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ.
772 - 69- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَيْءَ عَلَى مَوَالِيهِ.
773 - 70- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
12016 - 71- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
12017 - 72- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً قَالَ جِنَايَتُهُ عَلَى الْأَخِيرِ.
12018 - 73- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ حَقُّهُ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.
12019 - 74- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى وَلِيِّ الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ كَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ قَالَ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِيمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ يَأْخُذَ الْعَبْدَ.
12020 - 75- يُونُسُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ: يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.
12021 - 76- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
780 - 77- النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
12022 - 78- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.
12023 - 79- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ.
12024 - 80- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
12025 - 81- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ
يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ هَكَذَا مُطْلَقَةً بِأَنَّهُ مَتَى مَاتَ الْمُدَبِّرُ صَارَ الْمُدَبَّرُ حُرّاً وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ يُسْتَسْعَى فِي الدِّيَةِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُقَالَ إِذَا مَاتَ الْمَوْلَى الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَسْعَى عَلَى مَرِّ الْأَوْقَاتِ وَ الَّذِي قُلْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ رَوَاهُ.
12026 - 82- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ.
12027 - 83- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
12028 - 84- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمَالِيكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ إِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فَلِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ.
12029 - 85- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ مِنْ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
12030 - 86- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً غُرِّمَ مِنْ جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ مِنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ بِعَبْدٍ قَالَ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ وَ لَا يُقَاصُّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ وَ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّمَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً.
12031 - 87- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ.
12032 - 88- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ.
12033 - 89- وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ
12034 - 90- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا قَتَلَتْهُ خَطَأً شَبِيهَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ يَقْتُلُ كَذَلِكَ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ حُرّاً فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ إِنْ كَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَى لَهُ اسْتُسْعِيَ فِي الدِّيَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلًى كَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
794 - 91- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِيثَمِيِّ الْكُوفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّيَةَ.
12035 - 92- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ وَ إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ الْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ وَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ.
15- بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَتِيلِ الزِّحَامِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ وَ مَنْ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَةٌ وَ لَا مَالٌ يُؤَدَّى مِنْهُ الدِّيَةُ