کتابخانه روایات شیعه
تَقُلْ آمِينَ بَلْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ إِذَا كَانَ قَدْ رَوَى مَا يَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَ أَيْضاً فَقَدْ.
1476 - 4- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قَالَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا.
فَعُدُولُهُ ع عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَهُ السَّائِلُ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّصْرِيحِ بِكَرَاهِيَتِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الِاضْطِرَارِ فَعَدَلَ عَنْ جَوَابِهِ جُمْلَةً.
176- بَابُ مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي فِي آخِرِهَا السُّجُودُ
1477 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.
1478 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْجُدَ وَ يَقُومَ فَيَقْرَأَ الْحَمْدَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُنْفَرِدِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1479 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ قَالَ فَإِنِ ابْتُلِيتَ مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَ الرُّكُوعُ وَ لَا تَقْرَأْهَا فِي الْفَرِيضَةِ اقْرَأْهَا فِي التَّطَوُّعِ.
177- بَابُ الْحَائِضِ تَسْمَعُ سَجْدَةَ الْعَزَائِمِ
1480 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
1481 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ لَا تَقْرَأْ وَ لَا تَسْجُدْ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِهِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا.
178- بَابُ إِسْمَاعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ
1482 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ.
1483 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِ
بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ.
1484 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يُحَرِّكَ لِسَانَهُ يَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ جَازَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ نَفْسِهِ مِثْلَ حَدِيثِ النَّفْسِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1485 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ.
180- بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَ التَّسْبِيحِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
1486 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ.
1487 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ.
1488 - 3- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.
1489 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَيُّمَا أَفْضَلُ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ التَّسْبِيحُ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً كَانَتِ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1490 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ.
1491 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
فَإِنَّمَا نَهَاهُ أَنْ يَقْرَأَ مُعْتَقِداً أَنَّ غَيْرَ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ دُونَ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ وَ طَلَبِ الْفَضْلِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا خَبَراً لَا نَهْياً فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَقْرَأُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَبْوَابُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
181- بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
1492 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثَةٌ وَ الْفَضْلُ فِي سَبْعٍ.
1493 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ 1494 وَاحِدٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةٌ تُجْزِي.
1495 - 3- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ كَمْ يَكْفِي فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ تُجْزِيكَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْكَنْتَ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ.
1496 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ كَمْ يُجْزِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ ثَلَاثٌ وَ يُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ.
1497 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْزِي الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ.
1498 - 6- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى التَّسْبِيحِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لَا تَعْجَلُ فِيهِنَّ.
1499 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى
مَا يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى تَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَ تَسْبِيحاً مَخْصُوصاً وَ هُوَ قَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فِي السُّجُودِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فَأَمَّا إِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ دَفَعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1500 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا فَقُلْتُ كَيْفَ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً.
1501 - 9- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَفُّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1502 - 10- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى 1503 بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِي الرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ فِي السُّجُودِ ثَلَاثاً فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوُا الْكَمَالَ وَ الْفَضْلَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ فَلَوْ لَا الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمَا كَانَ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِخْلَالِ بِوَاحِدَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُبْطِلًا لِلصَّلَاةِ وَ بَيْنَ الْإِخْلَالِ بِالْجَمِيعِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا.
1504 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يُصَلِّي بِهِمُ الْعَصْرَ وَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ وَ بِحَمْدِهِ 1505 فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَخْصُوصَةٌ بِفِعْلِهِ ع وَ صَلَاتِهِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُطِيقُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ التَّخْفِيفُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ.
182- بَابُ تَلَقِّي الْأَرْضِ بِالْيَدَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ
1506 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ.