کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أوصت بذلك 13129 قبل فوتها و توفيت زينب سنة ثمان من الهجرة و قيل إنها ولدت من أبي العاص ابنا اسمه علي و مات في ولاية عمر و مات أبو العاص في ولاية عثمان و توفيت أمامة سنة خمسين و رقية كانت زوجة عتبة بن أبي لهب فطلقها قبل الدخول بأمر أبيه و تزوجها عثمان في الجاهلية فولدت له ابنا سماه عبد الله و به كان يكنى و هاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة و توفيت سنة اثنتين من الهجرة و النبي ص في غزوة بدر و توفي ابنها سنة أربع و له ست سنين و يقال نقره ديك على عينيه فمات و أم كلثوم تزوجها عتيبة بن أبي لهب و فارقها قبل الدخول و تزوجها عثمان بعد رقية سنة ثلاث و توفيت في شعبان سنة سبع و فاطمة صلوات الله عليها تزوجها علي ع سنة اثنتين من الهجرة و دخل بها منصرفه من بدر و ولدت له حسنا و حسينا 13130 و زينب الكبرى و أم كلثوم الكبرى و انتشر نور النبوة و العصمة حسبا و نسبا من ذرياتها و توفيت بعد وفاة أبيها صلوات الله عليهما بمائة يوم و قيل توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة و قيل غير ذلك 13131 و أما منزل خديجة فإنه يعرف بها اليوم اشتراه معاوية فيما ذكر فجعله مسجدا يصلى فيه و بناه على الذي هو عليه اليوم و لم يغير 13132 .
26- الْغُرَرُ، لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ قَدْ كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ الْكَلَامُ فِي ابْنِ عَمٍّ لَهَا قِبْطِيٍّ كَانَ يَزُورُهَا وَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص خُذْ هَذَا السَّيْفَ وَ انْطَلِقْ 13133 فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ أَمْضِي لِمَا أَمَرْتَنِي أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى
مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحاً بِالسَّيْفِ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقِيَ إِلَيْهَا ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ وَ شَغَرَ بِرِجْلَيْهِ فَإِذَا إِنَّهُ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَا لَهُ مِمَّا لِلرَّجُلِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَغَمَدْتُ السَّيْفَ وَ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ 13134 .
قال رضي الله عنه في هذا الخبر أحكام و غريب و نحن نبدأ بأحكامه ثم نتلوه بغريبه فأول ما فيه أن لقائل أن يقول كيف يجوز أن يأمر الرسول ص بقتل رجل على التهمة بغير بينة و ما يجري مجراها.
و الجواب عن ذلك أن القبطي جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخذ عليهم أن يجري فيهم أحكام المسلمين و أن يكون الرسول ص تقدم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى مارية فخالف و أقام على ذلك و هذا نقض للعهد و ناقض العهود من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة و المؤذن بها مستحق للقتل فأما قوله بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فإنما عنى به رؤية العلم لا رؤية البصر لأنه لا معنى في هذا الموضع لرؤية البصر فكأنه ص قال بل الشاهد يعلم و يصح له من وجه الرأي و التدبير ما لا يصح للغائب و لو لم يقل ذلك لوجب قتل الرجل على كل حال و إنما جاز منه أن يخير بين قتله و الكف عنه و يفوض الأمر في ذلك إلى أمير المؤمنين ع من حيث لم يكن قتله من الحدود و الحقوق التي لا يجوز العفو عنها و لا يسع إلا إقامتها لأن ناقض العهد ممن إلى الإمام القائم بأمور المسلمين إذا قدر عليه قبل التوبة أن يقتله أو يمن عليه و مما فيه أيضا من الأحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول لا يقتضي الوجوب لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته و لا استفهامه و في حسنها و وقوعها موقعها دلالة على أنه لا يقتضي ذلك و مما فيه أيضا من الأحكام دلالته على أنه لا بأس بالنظر إلى عورة الرجل عند الأمر ينزل فلا يوجد من النظر إليها بد إما لحد يقام أو لعقوبة تسقط لأن العلم بأنه أمسح أجب لم يكن إلا عن تأمل و نظر و إنما جاز
التأمل و النظر ليتبين هل هو ممن يكون منه ما قرف به أم لا و الواجب على الإمام فيمن شهد عليه بالزنى و ادعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه و يتبين أمره و مثله 13135 أمر النبي ص في قتل مقاتلة بني قريظة لأنه ص أمر أن ينظروا إلى مؤتزر كل من أشكل عليهم أمره فمن وجدوه قد أنبت قتلوه و لو لا جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لما قامت شهادة الزنى لأن من رأى رجلا مع امرأة واقعا عليها متى لم يتأمل أمرهما حق التأمل لم تصح شهادته و لهذا قال النبي ص لسعد بن عبادة و قد سأله عمن وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فقال حتى يأتي بأربعة شهداء فلو لم يكن الشهداء إذا حضروا تعمدوا إلى النظر إلى عورتيهما لإقامة الشهادة كان حضورهم كغيبتهم و لم تقم شهادة الزنى لأن من شرطها مشاهدة العضو في العضو كالميل في المكحلة.
فإن قيل كيف جاز لأمير المؤمنين ع الكف عن القتل و من أي جهة آثره لما وجده أجب و أي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل و هو نقض العهد.
قلنا إنه ص لما فوض إليه الأمر في القتل و الكف كان له أن يقتله على كل حال و إن وجده أجب لأن كونه بهذه الصفة لا يخرجه عن نقض العهد و إنما آثر الكف الذي كان إليه و مفوضا إلى رأيه لإزالة التهمة و الشك الواقعين في أمر مارية و لأنه أشفق من أن يقتله فيتحقق الظن و يلحق بذلك العار فرأى ع أن الكف أولى لما ذكرناه.
فأما غريب الحديث فقوله شغر برجليه يريد رفعهما و أصله في وصف الكلب إذا رفع رجله للبول و أما قوله فإذا إنه أجب فيعني به المقطوع الذكر لأن الجب هو القطع و منه بعير أجب إذا كان مقطوع السنام و قد ظن بعض من تأول هذا الخبر أن الأمسح هاهنا هو قليل لحم الألية و هذا غلط لأن الوصف بذلك لا معنى له في الخبر و إنما أراد تأكيد الوصف له بأنه أجب و المبالغة
فيه لأن قوله أمسح يفيد أنه مصطلم الذكر و يزيد على معنى الأجب زيادة ظاهرة 13136 انتهى كلامه قدس سره و لم نتعرض لما يرد على بعض ما أفاده رحمه الله أحاله على فهم الناظرين.
باب 2 جمل أحوال أزواجه ص و فيه قصة زينب و زيد
الأحزاب وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ و قال تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ
وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً و قال تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً إلى قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا تفسير قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ الأدعياء جمع الدعي و هو الذي يتبناه الإنسان بين سبحانه أنه ليس ابنا على الحقيقة و نزلت في زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي من بني عبد ود تبناه رسول الله ص قبل الوحي و كان قد وقع عليه السبي فاشتراه رسول الله ص بسوق عكاظ و لما نبئ رسول الله ص دعاه إلى الإسلام فأسلم فقدم أبوه حارثة مكة و أتى أبا طالب و قال سل ابن أخيك فإما أن يبيعه و إما أن يعتقه فلما قال ذلك أبو طالب لرسول الله ص قال هو حر فليذهب حيث شاء فأبى زيد أن يفارق رسول الله ص فقال حارثة يا معشر قريش اشهدوا أنه ليس ابني فقال رسول الله ص اشهدوا أن زيدا ابني فكان يدعى زيد بن محمد فلما تزوج النبي ص زينب بنت جحش و كانت تحت زيد بن حارثة قالت اليهود و المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه و هو ينهى الناس عنها فقال الله سبحانه ما جعل الله من تدعونه ولدا و هو ثابت النسب من غيركم ولدا لكم ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ أي إن قولكم الدعي ابن الرجل شيء تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له عند الله تعالى وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَ الذي يلزم اعتقاده وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أي يرشد إلى طريق الحق
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ الذين ولدوهم و انسبوهم إليهم أو إلى من ولدوا على فراشهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ أي أعدل عند الله قولا و حكما روي عن ابن عمر 13137 قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ أي لم تعرفوهم بأعيانهم فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ أي فهم إخوانكم في الملة فقولوا يا أخي وَ مَوالِيكُمْ أي بني أعمامكم أو أولياؤكم في الدين في وجوب النصرة أو معتقوكم و محرروكم إذا أعتقتموهم من رق فلكم ولاؤهم وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ أي إذا ظننتم أنه أبوه فلا يؤاخذكم الله به وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ أي و لكن الإثم و الجناح في الذي قصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم و قيل ما أخطأتم قبل النهي و ما تعمدتموه بعد النهي وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً لما سلف من قولكم رَحِيماً بكم وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ أي أنهن للمؤمنين كالأمهات في الحرمة و تحريم النكاح و ليس أمهات لهم على الحقيقة إذ لو كانت 13138 كذلك لكانت بناته أخوات المؤمنين على الحقيقة فكان لا يحل للمؤمنين التزوج بهن أ لا ترى أنه لا يحل للمؤمنين رؤيتهن و لا يرثن المؤمنين و لا يرثون 13139 . يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ قال المفسرون إن أزواج النبي ص سألنه شيئا من عرض الدنيا و طلبن منه زيادة في النفقة و آذينه لغيرة بعضهن على بعض فآلى رسول الله ص منهن شهرا فنزلت آية التخيير و هو قوله قُلْ لِأَزْواجِكَ و كنّ يومئذ تسعا عائشة و حفصة و أم حبيبة بنت أبي سفيان و سودة بنت زمعة و أم سلمة بنت أبي أمية فهؤلاء من قريش و صفية بنت حيي الخيبرية و ميمونة بنت الحارث الهلالية و زينب بنت جحش الأسدية و جويرية بنت الحارث المصطلقية