کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج91تا110


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 220

شَفَتَانِ‏ 21899 إِحْدَاهُمَا فِي الْأَرْضِ وَ الْأُخْرَى فِي السَّقْفِ وَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ‏ بِلِسَانِهَا 21900 .

ختص، الإختصاص أحمد بن محمد العطار عن أبيه عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع‏ مثله‏ 21901 .

42- ير، بصائر الدرجات ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ‏ 21902 قَالَ إِيَّانَا عَنَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَوَّلُ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ السِّلَاحَ وَ الْعِلْمَ وَ الْكُتُبَ‏ 21903 .

43- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع تَنْظُرُ فِي كُتُبِ أَبِيكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دِرْعُهُ فَقَالَ قَدْ كَانَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَأَتَى ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مُسَافِرٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ سَكَتَ‏ 21904 .

بيان أبو جعفر هو الجواد ع و كان إبراهيم من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا ع و يظهر من الخبر أنه لقي الجواد ع أيضا و مسافر مولى الرضا ع.

وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ فَقَالَ الْحَقْ بِأَبِي جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ صَاحِبُكَ.

و المراد بمحمد بن علي نفسه ع و لم يصرح بالأخذ تقية.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 221

44- ير، بصائر الدرجات عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‏ 21905 عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ 21906 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ إِذَا وُضِعَ التَّابُوتُ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ قَدْ أُوتِيَ الْمُلْكَ وَ كَذَلِكَ السِّلَاحُ حَيْثُمَا دَارَتْ دَارَتِ الْإِمَامَةُ 21907 .

45- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فَرَأَيْتُ فِي يَدِهِ خَاتَماً فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ قَالَ فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ تَنْظُرُ فِيهِ هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاهُ جَبْرَئِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْجَنَّةِ فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع‏ 21908 .

كا، الكافي علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن سهل‏ مثله‏ 21909 .

46- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَ أَلْوَاحَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعِلْمُ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ إِنَّمَا هُوَ الْأَثَرَةُ إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ يوم [يَوْماً] بِيَوْمٍ وَ سَاعَةً بِسَاعَةٍ 21910 .

47 إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى الْمُفِيدِ يَرْفَعُهُ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ يَا سَلْمَانُ الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ لَنَا حَقَ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 222

مَعْرِفَتِنَا وَ أَنْكَرَ فَضْلَنَا يَا سَلْمَانُ أَيُّمَا أَفْضَلُ مُحَمَّدٌ ص أَوْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع قَالَ سَلْمَانُ بَلْ مُحَمَّدٌ أَفْضَلُ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ فَهَذَا آصَفُ بْنُ بَرْخِيَا قَدَرَ أَنْ يَحْمِلَ عَرْشَ بِلْقِيسَ مِنْ فَارِسَ إِلَى سَبَإٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ وَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ وَ لَا أَفْعَلُ أَنَا أَضْعَافَ ذَلِكَ وَ عِنْدِي أَلْفُ كِتَابٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى شَيْثِ بْنِ آدَمَ ع خَمْسِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِدْرِيسَ ع ثَلَاثِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عِشْرِينَ صَحِيفَةً وَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ يَا سَيِّدِي قَالَ الْإِمَامُ ع يَا سَلْمَانُ إِنَّ الشَّاكَّ فِي أُمُورِنَا وَ عُلُومِنَا كَالْمُسْتَهْزِئِ فِي مَعْرِفَتِنَا وَ حُقُوقِنَا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ وَلَايَتَنَا فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ بَيَّنَ مَا أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِهِ وَ هُوَ مَكْشُوفٌ‏ 21911 .

كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة عن المفيد مثله.

48- أَقُولُ رَوَى السَّيِّدُ فِي كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، مِنْ كِتَابِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ ع بِرِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى الْجَلُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع خَاتَمَ فِضَّةٍ نَاحِلٍ فَقُلْتُ مِثْلُكَ يَلْبَسُ هَذَا قَالَ هَذَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع‏ 21912 .

بيان: ناحل أي رقيق رق من كثرة اللبس قال الفيروزآبادي سيف ناحل رقيق و كان الأظهر ناحلا بالنصب و لعله كان تأكل فصحف و في بعض النسخ خاتما فصه بالصاد المهملة. أقول سيأتي أخبار هذا الباب في باب أسماء النبي ص و أدواته و قد مر بعضها في باب علامات الإمام ع.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 223

باب 17 أنه إذا قيل في الرجل شي‏ء فلم يكن فيه و كان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه‏

1- كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وُلْدِهِ أَوْ وُلْدِ وُلْدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ 21913 .

2- كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ قَدْ يَقُومُ الرَّجُلُ بِعَدْلٍ أَوْ بِجَوْرٍ وَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ قَامَ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ هُوَ 21914 .

بيان: و ينسب عطف على يقوم أي و قد ينسب مجازا أو بداء و ضمير إليه لمصدر يقوم أو لعدل أو جور و جملة و لم يكن حالية قام به أي حقيقة فيكون ذلك أي المنسوب إليه أو القائم بأحدهما فهو هو ضمير الأول للقائم بأحدهما حقيقة و الثاني لما هو المراد باللفظ أو المقدر الواقعي و المكتوب في اللوح المحفوظ أو بالعكس و قيل الأول للصادر و الثاني للمنسوب إلى الرجل.

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِ‏ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَا ع فِي الْوَقْفِ عَلَى أَبِيهِ ع أَمَّا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا لَمْ يُحْسِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمَهُ فَأَلْقَاهُ إِلَى النَّاسِ فَلَجَّ فِيهِ وَ كَرِهَ إِكْذَابَ نَفْسِهِ فِي إِبْطَالِ قَوْلِهِ بِأَحَادِيثَ تَأَوَّلَهَا وَ لَمْ يُحْسِنْ تَأْوِيلَهَا وَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمَهَا وَ رَأَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْ آبَائِي‏ 21915 بِذَلِكَ لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ مَا خُبِّرَ

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 224

عَنْهُ مِثْلُ السُّفْيَانِيِّ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ‏ 21916 لَا يَكُونُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ 21917 وَ قَالَ لَهُمْ لَيْسَ يُسْقِطُ قَوْلَ آبَائِهِ شَيْ‏ءٌ 21918 وَ لَعَمْرِي مَا يُسْقِطُ قَوْلَ آبَائِي شَيْ‏ءٌ وَ لَكِنْ قَصُرَ عِلْمُهُ عَنْ غَايَاتِ ذَلِكَ وَ حَقَائِقِهِ فَصَارَتْ فِتْنَةً لَهُ وَ شُبْهَةً 21919 عَلَيْهِ وَ فَرَّ مِنْ أَمْرٍ فَوَقَعَ فِيهِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ فَقَدْ كَذَبَ لِأَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَشِيَّةَ فِي خَلْقِهِ يُحْدِثُ مَا يَشَاءُ وَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَ قَالَ‏ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ‏ 21920 فَآخِرُهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ أَوَّلُهَا مِنْ آخِرِهَا فَإِذَا خُبِّرَ 21921 عَنْهَا بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا بِعَيْنِهِ أَنَّهُ كَائِنٌ فَكَانَ فِي غَيْرِهِ مِنْهُ فَقَدْ وَقَعَ الْخَبَرُ عَلَى مَا أَخْبَرُوا أَ لَيْسَتْ‏ 21922 فِي أَيْدِيهِمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذْ قِيلَ فِي الْمَرْءِ شَيْ‏ءٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ثُمَّ كَانَ فِي وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ كَانَ فِيهِ‏ 21923 .

بيان: لعل المراد أن ابن أبي حمزة روى للناس أحاديث‏

كَقَوْلِ الصَّادِقِ ع‏ إِنَّ وَلَدِي الْقَائِمُ أَوْ مِنْ وَلَدِي الْقَائِمُ.

و لم يعرف معنى ذلك و تأويله إذا كان المراد الولد بواسطة أو القائم بأمر الإمامة فلما لم يعرف معنى الحديث و ألقى إلى الناس ما فهمه و ظن أن القول بموت الكاظم ع و بإمامة من بعده تكذيب لنفسه فيما رواه أو تكذيب للإمام ع فلج في باطله و لم يعلم أنه مع صحة ما فهمه أيضا كان يحتمل إخبارهم البداء أو التأويل بأن يقال في الرجل شي‏ء يكون في ولده مجازا. ثم بين أن بعض ما أخبروا ع به من أخبار السفياني و غيره يحتمل البداء إن لم يقيدوه بالحتم و مع قيد الحتم لا يحتمل البداء و الحاصل أنه ينبغي أن يحمل بعض الكلام على التنزل و المماشاة تقوية للحجة كما لا يخفى على المتأمل.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 225

و قوله ع و فر من أمر أي فر من تكذيب الأئمة في بعض الأخبار المؤولة فوقع تكذيبهم في النصوص المتواترة الدالة على أئمة الاثني عشر ع و النصوص الواردة على الخصوص في الرضا ع و غيرها.

4- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْنَا لَكُمْ فِي الرَّجُلِ مِنَّا قَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى عِمْرَانَ أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً مُبَارَكاً يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ يُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَ جَاعِلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَدَّثَ امْرَأَتَهُ حَنَّةَ بِذَلِكَ وَ هِيَ أُمُّ مَرْيَمَ فَلَمَّا حَمَلَتْ بِهَا كَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ نَفْسِهَا غُلَاماً فَلَمَّا وَضَعَتْها أُنْثَى‏ قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ الِابْنَةُ لَا تَكُونُ رَسُولًا يَقُولُ اللَّهُ‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ‏ 21924 فَلَمَّا وَهَبَ اللَّهُ لِمَرْيَمَ عِيسَى كَانَ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ اللَّهُ بِهِ عِمْرَانَ وَ وَعَدَهُ إِيَّاهُ فَإِذَا قُلْنَا لَكُمْ فِي الرَّجُلِ مِنَّا شَيْئاً وَ كَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ‏ 21925 .

5- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَ يَأْتِي الرُّسُلُ عَنِ اللَّهِ بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ تَأْتِي بِخِلَافِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَتَيْتُكَ بِهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّتْ عَظَمَتُهُ‏ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ‏ 21926 الْآيَةَ فَمَا دَخَلُوهَا وَ دَخَلَ أَبْنَاءُ أَبْنَائِهِمْ وَ قَالَ عِمْرَانُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي أَنْ يَهَبَ لِي غُلَاماً نَبِيّاً فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ شَهْرِي هَذَا ثُمَّ غَابَ وَ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ مَرْيَمَ‏ وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ قَالَتِ الْآخَرُونَ كَذَبَ فَلَمَّا وَلَدَتْ مَرْيَمُ عِيسَى قَالَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي أَقَامَتْ عَلَى صِدْقِ عِمْرَانَ هَذَا الَّذِي وَعَدَنَا اللَّهُ‏ 21927 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 226

صفحه بعد