کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ 5911 .
المحاسن، عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين مثله 5912 .
26- وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى وَ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ وَ لَمْ يَسْهُ فِيهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ 5913 .
وَ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ مَلَائِكَةٌ حَافِّينَ بِهِ مِنْ قَدَمَيْهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ الْبِرُّ يَغْشَى عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنِ الْتَفَتَ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى خَيْرٍ مِنِّي تَلْتَفِتُ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ 5914 .
بيان: قال الفيروزآبادي حافين من حول العرش محدقين بأحفته أي جوانبه و قال أعنان السماء نواحيها و عنانها بالكسر ما بدا لك منها إذا نظرتها قوله ع يغشى عليه في بعض النسخ بالغين أي يجعل مغشيا عليه محيطا به و في بعضها بالفاء أي ينثر عليه و في بعضها ينثر و هو أظهر و في ثواب الأعمال يتناثر 5915 .
27- الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ 5916 .
وَ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْصَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلًا يَنْقُرُ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَثَلُكَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ إِذَا مَا نَقَرَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ أَبِي الْقَاسِمِ ص ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ 5917 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحِيمٌ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ 5918 .
وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ص صَلَاةً وَ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَسْقَطْتُ شَيْئاً فِي الْقُرْآنِ قَالَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَ فِيكُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ أَسْقَطْتُ فِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَغَضِبَ ص ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُتْلَى عَلَيْهِمْ كِتَابُ اللَّهِ فَلَا يَدْرُونَ مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَ لَا مَا يُتْرَكُ هَكَذَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَضَرَتْ أَبْدَانُهُمْ وَ غَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ عَبْدٍ لَا يَحْضُرُ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ 5919 .
بيان: هذه الرواية مخالفة للمشهور بين الإمامية من عدم جواز السهو على النبي و موافقة لمذهب الصدوق و شيخه و يمكن حملها على التقية بقرينة كون الراوي زيديا و أكثر أخباره موافقة لرواية المخالفين كما لا يخفى على المتتبع.
28- الْمَحَاسِنُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ لِمَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَ يَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي وَ يَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى خَلْقِي وَ يُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ يَكْسُو الْعَارِيَ وَ يَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ يُؤْوِي الْغَرِيبَ فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ نُوراً وَ فِي الْجَهَالَةِ عِلْماً أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي وَ أَسْتَحْفِظُهُ بِمَلَائِكَتِي يَدْعُونِي فَأُلَبِّيهِ
وَ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَثَلِ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ لَا تَيْبَسُ ثِمَارُهَا وَ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهَا 5920 .
29- فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ إِحْضَارِ النِّيَّةِ وَ خُلُوصِ الْيَقِينِ وَ إِفْرَاغِ الْقَلْبِ وَ تَرْكِ الْأَشْغَالِ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ 5921 .
بيان: لعل الاستشهاد بالجزء الأخير من الآية و يحتمل أن يكون بالجزءين معا بناء على أن معناه فإذا فرغت من دنياك فانصب أي اتعب في عبادة ربك أو إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب بالعبادة لله و سيأتي الكلام فيها.
30- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَ تَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ 5922 .
بيان: لعله محمول على الجماعة فإن التخفيف فيها مطلوب كما سيأتي أو التطويل الخارج عن العادة و الأول أظهر.
31- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ يَتَنَاثَرُ عَلَيْهِ الْبِرُّ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ وَ تَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا لَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْكَرَامَةِ مَا انْفَتَلَ مِنْهَا وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُنَاجِي لِمَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ وَ إِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يَلْتَقِطُ الْقُرْآنَ مِنْ فِيهِ الْتِقَاطاً فَإِنْ أَعْرَضَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى الْمَلَكِ فَإِنْ هُوَ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ بِكُلِّيَّتِهِ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَهَا فِيهَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ غَفَلَ وَ رُفِعَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا يُعْطِي اللَّهُ الْقَلْبَ الْغَافِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِتَكْمُلَ بِهَا الْفَرِيضَةُ 5923 .
32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِكَ مَسْجِداً فِي بَعْضِ بُيُوتِكَ ثُمَّ تَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ طِمْرَيْنِ غَلِيظَيْنِ ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعْتِقَكَ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ يُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ وَ لَا تَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ بَاطِلَةٍ وَ لَا بِكَلِمَةِ بَغْيٍ 5924 .
33- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ 5925 قَالَ السُّجُودُ وَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُودِ.
بيان: كذا في النسخ التي عندنا و الظاهر في الركوع و على تقديره يحتمل أن يكون المراد وضع اليدين على الركبتين عند القيام من السجود 5926 .
34- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ أَيْ بِإِتْمَامِ وُضُوئِهَا وَ تَكْبِيرِهَا وَ قِيَامِهَا وَ قِرَاءَتِهَا وَ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حُدُودِهَا- 5927 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّمَا عَبْدٍ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ يَا عَبْدِي إِلَى مَنْ تَقْصِدُ وَ مَنْ تَطْلُبُ أَ رَبّاً غَيْرِي تُرِيدُ أَوْ رَقِيباً سِوَايَ تَطْلُبُ أَوْ جَوَاداً خَلَايَ تَبْغِي وَ أَنَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَ أَجْوَدُ الْأَجْوَدَيْنِ وَ أَفْضَلُ الْمُعْطِينَ أُثِيبُكَ ثَوَاباً لَا يُحْصَى قَدْرُهُ أَقْبِلْ عَلَيَّ فَإِنِّي عَلَيْكَ مُقْبِلٌ وَ مَلَائِكَتِي عَلَيْكَ مُقْبِلُونَ فَإِنْ أَقْبَلَ زَالَ عَنْهُ إِثْمُ مَا كَانَ مِنْهُ فَإِنِ الْتَفَتَ ثَانِيَةً أَعَادَ اللَّهُ لَهُ مَقَالَتَهُ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَجَاوَزَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ فَإِنِ الْتَفَتَ ثَالِثَةً أَعَادَ اللَّهُ لَهُ مَقَالَتَهُ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَإِنِ الْتَفَتَ رَابِعَةً أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَعْرَضَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْهُ وَ يَقُولُ وَلَّيْتُكَ يَا عَبْدِي إِلَى مَا تَوَلَّيْتَ 5928 .
35- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي خَبَرٍ قَالَ رَجُلٌ لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ ع تَعْرِفُ الصَّلَاةَ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ع مَهْلًا يَا أَبَا حَازِمٍ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ الْحُلَمَاءُ الرُّحَمَاءُ ثُمَّ وَاجَهَ السَّائِلَ فَقَالَ نَعَمْ أَعْرِفُهَا فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْعَالِهَا وَ تُرُوكِهَا وَ فَرَائِضِهَا
وَ نَوَافِلِهَا حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ مَا افْتِتَاحُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا بُرْهَانُهَا قَالَ الْقِرَاءَةُ قَالَ مَا خُشُوعُهَا قَالَ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ قَالَ مَا تَحْرِيمُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْلِيلُهَا قَالَ التَّسْلِيمُ قَالَ مَا جَوْهَرُهَا قَالَ التَّسْبِيحُ قَالَ مَا شِعَارُهَا قَالَ التَّعْقِيبُ قَالَ مَا تَمَامُهَا قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَا سَبَبُ قَبُولِهَا قَالَ وَلَايَتُنَا وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِنَا فَقَالَ مَا تَرَكْتَ لِأَحَدٍ حُجَّةً ثُمَّ نَهَضَ يَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ وَ تَوَارَى 5929 .
بيان: الظاهر أن السائل كان الخضر ع و البرهان الحجة و كون القراءة برهان الصلاة لكونها حجة لصحتها و قبولها أو بها نورها و ظهورها أو بها يتميز المؤمن عن المخالف الذي لا يعتقد وجوبها قال في النهاية فيه الصدقة برهان البرهان الحجة و الدليل أي إنها حجة لطالب الأجر من أجل أنها فرض يجازي الله به و عليه و قيل هي دليل على صحة إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها انتهى و جوهر الشيء حقيقته و الحمل للمبالغة أي التسبيح له مدخل عظيم في تمامية الصلاة كأنه جوهرها قال الفيروزآبادي الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به و من الشيء ما وضعت عليه جبلته و الجريء المقدم و إنما جعل التعقيب شعار الصلاة لشدة ملابسته لها و مدخليته في كمالها لحفظها من الضياع.
36- الْمَنَاقِبُ، مِنْ كِتَابِ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ ع كَانَ قَائِماً يُصَلِّي حَتَّى وَقَفَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ع وَ هُوَ طِفْلٌ إِلَى بِئْرٍ فِي دَارِهِ بِالْمَدِينَةِ بَعِيدَةِ الْقَعْرِ فَسَقَطَ فِيهَا فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ أُمُّهُ فَصَرَخَتْ وَ أَقْبَلَتْ نَحْوَ الْبِئْرِ تَضْرِبُ بِنَفْسِهَا حِذَاءَ الْبِئْرِ وَ تَسْتَغِيثُ وَ تَقُولُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ غَرِقَ وَلَدُكَ مُحَمَّدٌ وَ هُوَ لَا يَنْثَنِي عَنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ يَسْمَعُ اضْطِرَابَ ابْنِهِ فِي قَعْرِ الْبِئْرِ فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهَا ذَلِكَ قَالَتْ حُزْناً عَلَى وَلَدِهَا مَا أقصى [أَقْسَى] قُلُوبَكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا إِلَّا عَنْ كَمَالِهَا وَ إِتْمَامِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا وَ جَلَسَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِئْرِ وَ مَدَّ يَدَهُ إِلَى قَعْرِهَا وَ كَانَتْ لَا تُنَالُ إِلَّا بِرِشَاءٍ طَوِيلٍ فَأَخْرَجَ ابْنَهُ مُحَمَّداً عَلَى يَدَيْهِ يُنَاغِي وَ يَضْحَكُ لَمْ يَبْتَلَّ بِهِ ثَوْبٌ وَ لَا جَسَدٌ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَاكِ
ضَعِيفَةَ الْيَقِينِ بِاللَّهِ فَضَحِكَتْ لِسَلَامَةِ وَلَدِهَا وَ بَكَتْ لِقَوْلِهِ يَا ضَعِيفَةَ الْيَقِينِ بِاللَّهِ فَقَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكِ الْيَوْمَ لَوْ عَلِمْتِ أَنِّي كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ جَبَّارٍ لَوْ مِلْتُ بِوَجْهِي عَنْهُ لَمَالَ بِوَجْهِهِ عَنِّي أَ فَمَنْ يُرَى راحم [رَاحِماً] بَعْدَهُ 5930 .
بيان: قال في النهاية ناغت الأم صبيها لاطفته و شاغلته بالمحادثة و الملاعبة و التثريب التوبيخ و جزاء لو مقدر أو هي للتمني.
37- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع سُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص- فَقِيلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الْحَقِيقَةِ قَالَ صِلَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ بِالرَّحْمَةِ وَ طَلَبُ الْوِصَالِ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يَدْخُلُ بِالنِّيَّةِ وَ يُكَبِّرُ بِالتَّعْظِيمِ وَ الْإِجْلَالِ وَ يَقْرَأُ بِالتَّرْتِيلِ وَ يَرْكَعُ بِالْخُشُوعِ وَ يَرْفَعُ بِالتَّوَاضُعِ وَ يَسْجُدُ بِالذُّلِّ وَ الْخُضُوعِ وَ يَتَشَهَّدُ بِالْإِخْلَاصِ مَعَ الْأَمَلِ وَ يُسَلِّمُ بِالرَّحْمَةِ وَ الرَّغْبَةِ وَ يَنْصَرِفُ بِالْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَدَّاهَا بِالْحَقِيقَةِ ثُمَّ قِيلَ مَا أَدَبُ الصَّلَاةِ قَالَ حُضُورُ الْقَلْبِ وَ إِفْرَاغُ الْجَوَارِحِ وَ ذُلُّ الْمُقَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ يَجْعَلُ الْجَنَّةَ عَنْ يَمِينِهِ وَ النَّارَ يَرَاهَا عَنْ يَسَارِهِ وَ الصِّرَاطَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اللَّهَ أَمَامَهُ وَ قِيلَ إِنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ فَعَبْدٌ يَرَى قُرْبَ اللَّهِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَ عَبْدٌ يَرَى قِيَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ عَبْدٌ يَرَى شَهَادَةَ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ وَ عَبْدٌ يَرَى قِيَامَ اللَّهِ لَهُ فِي الصَّلَاةِ وَ هَذَا كُلُّهُ عَلَى مِقْدَارِ مَرَاتِبِ إِيمَانِهِمْ وَ قِيلَ إِنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَ هِيَ أَحْسَنُ صُورَةٍ خَلَقَهَا اللَّهُ فَمَنْ أَدَّاهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا فَقَدْ أَدَّى وَاجِبَ حَقِّهَا وَ مَنْ تَهَاوَنَ فِيهَا ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ 5931 .
38- رِجَالُ الْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ كَانَ يُصَلِّي فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً أَقْبَلَ أَسْوَدُ فَصَارَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَمَّا نَحَّى جَبِينَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ تَطَوَّقَ الْأَسْوَدُ فِي عُنُقِهِ ثُمَّ انْسَابَ فِي قَمِيصِهِ وَ إِنِّي أَقْبَلْتُ يَوْماً مِنَ الْفُرْعِ
فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَزَلْتُ فَصِرْتُ إِلَى ثُمَامَةٍ فَلَمَّا صَلَّيْتُ رَكْعَةً أَقْبَلَ أَفْعًى نَحْوِي فَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي لَمْ أُخَفِّفْهَا وَ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهَا شَيْءٌ فَدَنَا مِنِّي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ثُمَامَةٍ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي وَ لَمْ أُخَفِّفْ دُعَائِي دَعَوْتُ بَعْضَهُمْ مَعِي فَقُلْتُ دُونَكَ الْأَفْعَى تَحْتَ الثُّمَامَةِ فَقَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهَ كَفَاهُ 5932 .
مشكاة الأنوار، عن معمر مثله 5933 توضيح قال في النهاية انسابت حية أي دخلت و جرت و قال الفرع بضم الفاء و سكون الراء موضع معروف بين مكة و المدينة و قال الثمام نبت صغير و قصير لا يطول انتهى و الظاهر أن المصير إلى الثمامة لكونها سترة.
39- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَى صَاحِبُ كِتَابِ زَهْرَةِ الْمُهَجِ وَ تَوَارِيخِ الْحُجَجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ مَوْلَانَا الصَّادِقُ ع كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اقْشَعَرَّ جِلْدُهُ وَ اصْفَرَّ لَوْنُهُ وَ ارْتَعَدَ كَالسَّعَفَةِ 5934 .
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع كَانَ إِذَا قَالَ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا فِي قِرَاءَتِهِ حَتَّى كَانَ يَظُنُّ مَنْ يَرَاهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى مَمَاتِهِ 5935 .