کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج76تا90


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 245

عَشِيَّةً فَتَكَلَّمْ بُكْرَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ‏ فَفَرِحَ الرَّجُلُ وَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.

166 كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ كَلَّا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ع عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا لَحَّامُ وَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ لَا إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ.

167 الْهِدَايَةُ، النُّذُورُ وَ الْأَيْمَانُ وَ الْكَفَّارَاتُ الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا فَالَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ وَ لَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَحْلِفَ أَوْ حَلَفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَ الْيَمِينُ الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ هِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ يُخَلِّصَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ 10548 .

168 وَ قَالَ الْكَاظِمُ ع‏ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا- 10549 وَ اعْلَمْ أَنْ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 246

لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً أَوْ يَفْسُقَ أَوْ يَقْطَعَ رَحِماً أَوْ يَتْرُكَ فَرْضاً أَوْ سُنَّةً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ الْخَمْرَ وَ لَا يَفْسُقَ وَ لَا يَتْرُكَ الْفَرْضَ وَ السُّنَّةَ وَ لَا كَفَّارَةَ إِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى مَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ‏ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبٌ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثِ فَعَلَ جَازَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ عُوفِيتُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ وَ فَعَلْتُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَدْ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَصُومَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَا بِعَيْنِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ يَوْمٍ صَامَ وَ أَيَّ شَهْرٍ صَامَ مَا لَمْ يَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالًا فَإِنَّ فِيهِمَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُمَا فَإِنْ صَامَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَكَانَهُ أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْ‏ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَامَ يَوْماً إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى شَيْئاً فِي نَذْرِهِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً 10550 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 248

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى‏ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى‏ محمد و آله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع و العشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفا الله عن جرائمهما.

باب 1 اللقطة و الضالة

1- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِذَا انْقَضَتْ فَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا 10551 .

2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا 10552 .

3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لِأَهْلِهِ- لَا تَمَسُّوهَا 10553 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 249

4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الْفَقِيرُ هَلْ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ قَالَ نَعَمْ‏ 10554 .

5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِي‏ءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا فَإِنْ أَصَابَهَا شَيْ‏ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ‏ 10555 .

6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْفِضَّةَ فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَيَأْتِي صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ وَ لِمَنِ الْأَجْرُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ‏ 10556 .

7- وَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَارِيَةٌ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ كَانَتْ تُوَضِّيهِ وَ كَانَتْ خَادِماً صَادِقاً قَالَتْ وَضَّأْتُهُ بِقُدَيْدٍ وَ هُوَ عَلَى مِنْبَرٍ وَ أَنَا أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَجَرَى الْمَاءُ عَلَى الْمِيزَابِ فَإِذَا قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِمَا دُرٌّ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ خَمِّرِيهِ بِالتُّرَابِ وَ لَا تُخْبِرِينَ بِهِ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَداً حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ‏ 10557 .

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ‏ 10558 .

9- سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‏ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 250

بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَا نَدْرِي سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا 10559 .

10- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ اعْلَمْ أَنَّ اللُّقَطَةَ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ فَأَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُعَرَّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفُهُ وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا أَيْضاً سَنَةً فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَ إِنْ كَانَ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي دَارٍ وَ هِيَ عَامِرَةٌ فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَ خَرَاباً فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا فَإِنْ وَجَدْتَ فِي جَوْفِ الْبَهَائِمِ وَ الطُّيُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَتُعَرِّفُهَا صَاحِبَهَا الَّذِي اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ فَإِنْ عَرَفَهَا فَهُوَ لَهُ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَ أَفْضَلُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدْتَهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِ الْحَرَمِ أَنْ تَتْرُكَهَا فَلَا تَأْخُذَهَا وَ لَا تَمَسَّهَا وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا وَجَدُوا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا وَ إِنْ وَجَدْتَ إِدَاوَةً أَوْ نَعْلًا أَوْ سَوْطاً فَلَا تَأْخُذْهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِسَلَّةً أَوْ مِخْيَطاً أَوْ سَيْراً فَخُذْهُ وَ انْتَفِعْ بِهِ وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهُ وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ فَإِنْ وَجَدْتَ شَاةً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَخُذْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَإِنْ وَجَدْتَ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ فَدَعْهُ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّ بَطْنَهُ وِعَاؤُهُ وَ كَرِشَهُ سِقَاؤُهُ وَ خُفَّهُ حِذَاؤُهُ‏ 10560 .

11- يج، الخرائج و الجرائح‏ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى الصَّادِقِ ع وَ شَكَا إِلَيْهِ فَاقَتَهُ فَقَالَ لَهُ ع طِبْ نَفْساً فَإِنَّ اللَّهَ يُسَهِّلُ الْأَمْرَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَلَقِيَ فِي طَرِيقِهِ هِمْيَاناً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَأَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ انْصَرَفَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَدَّثَهُ بِمَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ وَ نَادِ عَلَيْهِ سَنَةً لَعَلَّكَ تَظْفَرُ بِصَاحِبِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَالَ- لَا أُنَادِي فِي الْأَسْوَاقِ وَ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ وَ خَرَجَ إِلَى سِكَّةٍ فِي آخِرِ الْبَلَدِ وَ قَالَ مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ ذَهَبَ مِنِّي سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فِي كَذَا قَالَ مَعِي‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 251

ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُ وَ كَانَ مَعَهُ مِيزَانٌ فَوَزَنَهَا فَكَانَ كَمَا كَانَ لَمْ تَنْقُصْ فَأَخَذَ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً وَ أَعْطَاهَا الرَّجُلَ فَأَخَذَهَا وَ خَرَجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ وَ قَالَ مَا هَذِهِ هَاتِ الصُّرَّةَ فَأَتَى بِهَا فَقَالَ هَذَا ثَلَاثُونَ وَ قَدْ أَخَذْتَ سَبْعِينَ مِنَ الرَّجُلِ وَ سَبْعُونَ حَلَالًا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةِ حَرَامٍ‏ 10561 .

12- سر، السرائر جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ‏ 10562 .

13- سر، السرائر فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ وَ حَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ فَيَقَعُ عَلَيْنَا وَ نَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْرِفُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ‏ 10563 .

14- سر، السرائر فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُ وَ قَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ‏ 10564 .

15- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بَيْضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا 10565 .

صفحه بعد