کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج46تا60


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 201

العنوان الصفحة

في أنّ الأكل قد يكون واجبا و قد يكون مندوبا 100

في حرمة جميع انتفاعات الميتة إلّا ما أخرجه الدّليل، و بحث حول الدّم المتخلّف الذّبيحة في الحيوان المأكول اللحم 102

معنى قوله تبارك و تعالى: «غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»* 104

تفسير قوله عزّ و جلّ: «وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» 106

معنى قوله تبارك و تعالى: «وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» 108

معنى قوله تبارك و تعالى: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» و إشارة إلى جواز الاستخارة بالنّصّ 109

تفسير قوله عزّ سبحانه: «لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ» 111

بحث حول الرّزق، و مذهب الأشاعرة في الرّزق، و ما قاله البيضاويّ، و ما حلفا عليّ عليه السّلام، و بلال، و عثمان بن مظعون رحمهما اللّه 112

في أنّ للايمان درجات و منازل 115

معنى قوله عزّ و جلّ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا» و بحث حول نفي الجناح عن الّذين آمنوا 116

تفسير قوله تبارك و تعالى: «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما» 121

في الإسراف، و انّ اللّه عزّ و جلّ جمع الطّب كلّه في نصف آية من كتابه و هو قوله عزّ اسمه: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» و جمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الطّب في قوله: المعدة بيت الدّاء و الحميّة رأس كلّ دواء و أعط كلّ بدن ما عوّدته، و معنى قوله تعالى: «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ» 123

في جواز لبس الثّياب الفاخرة و أكل الأطعمة الطيبة من الحلال 125

العلّة الّتي من أجلها حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير 134

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 202

العنوان الصفحة

فيما يحلّ أكله و ما يحرم 137

فيمن وجد في الطريق سفرة فيها لحم و خبز و جبن و بيض 139

حكم اللحم المطروح، و ما قاله العلّامة المجلسيّ و العلّامة الحلّيّ و المحقق الأردبيليّ قدّس سرّهم 140

فيما قاله المحقق في الشرائع، و العلّامة في القواعد، و الشهيدين رحمهم اللّه تعالى و إيّانا في لحم مطروح لا يعلم ذكاته 142

في اللحم الّذي اختلط الذّكيّ بالميتة 144

في أنّ ما أهلّ لغير اللّه حرام أكله 147

معنى قوله عزّ اسمه: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»* ، و متى تحلّ الميتة 148

فيما روي عن الصادق عليه السّلام عمّا يحلّ للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض، و من لحوم الحيوان 151

ما يجوز أكله من: البيض، و صيد البحر، و الأشربة 152

في الجبن و الأنفخة 154

في أنّ كلّ شي‏ء حلال حتّى يعرف الحرام بعينه 156

تبيين و تفصيل في أنّ تحريم تناول المحرّمات مختصّ بحال الاختيار، و معنى الباغي و العادي 158

الباب الثاني علل تحريم المحرمات من المأكولات و المشروبات 162

العلّة الّتي من أجلها حرّم اللّه تعالى الخمر و الدّم المسفوح و الميتة 162

العلّة الّتي من أجلها حرّم اللّه تبارك و تعالى لحم الخنزير 163

فيما روي عن الإمام الرّضا عليه السّلام في تحريم الخنزير و القرد و الميتة و الدّم و الطّحال 165

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 203

العنوان الصفحة

علّة تحريم المحرّمات 166

الباب الثالث ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل 168

فيما يحرم من البيض و عن السمك و عن الطّير 168

في الطّير 170

في لحوم الحمر الأهليّة 171

في لحوم: الخيل، و البغال، و الحمير، و السّمك، و الجرّيث، و الضّبّ، و الجرىّ 172

في قول الإمام الصّادق و الإمام الرّضا عليه السّلام: كلّ ذي ناب من السّباع و ذي مخلب من الطّير فأكله حرام 176

العلّة الّتي من أجلها نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الأهليّة 177

بيان حول الإبل الخراسانيّة 178

في لحم الفيل و الدبّ و القرد و الجاموس و القنافذ و الوطواط 180

في لحم الجزور و الغراب و البحث حوله 182

في تحريم: الخفاش، و الوطواط، و الطاوس، و الزّنابير، و الذّباب، و البق، و الأرنب، و الضبّ، و الحيّة، و العقرب، و الفأرة، و الجرزان، و الخنافس، و الصراصر، و بنات وردان، و البراغيث، و القمل، و اليربوع، و القنفذ، و الوبر، و الخزّ، و الفنك، و السمور، و السنجاب‏

و حلّ: الحمام، و القماري، و الدّباسيّ، و الورشان، و الجحل، و القبج، و الدّراج، و القطا، و الطّيهوج، و الدّجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصّعوة، و البطّ 185

في تحريم: الكلب، و الخنزير، و الأسد، و النّمر، و الفهد، و الذّئب، و

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 204

العنوان الصفحة

السنّور، و الثّعلب، و الضّبع، و ابن آوي 187

في الباز، و الصّقر، و العقاب، و الشّاهين، و الباشق، و النّسر، و الرّخمة 188

الباب الرابع الجراد و السمك و سائر الحيوان الماء 189

في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه تعالى خلق ألف أمّة: ستّمائة منهما في البحر، و أربعمائة في البرّ 189

في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إدمان أكل السمك الطّري يذيب الجسد 190

في قول الصّادق عليه السّلام: من أقرّ بسبعة أشياء فهو مؤمن 193

في ذكاة الجراد 194

فيما صادت المجوس من الجراد و السمك، و أكل السلحفاة و السرطان 195

في قول الصّادق عليه السّلام: الحوت ذكيّ حيّة و ميّته، و فيه بيان بأنّ الحوت يحلّ أكله حيّا 197

في الاسقنقور، و أثر لحمه 199

في الربيثا 202

في عدم حلّ ما مات من السّمك في غير الشبكة و حظيرة، و بيان في التّسمية و ما قاله الشيخ المفيد و ابن زهرة و الشيخ الطوسيّ و المحقق و ابن عقيل و ابن إدريس. و العلّامة في ذلك، و إذ اشتبه الحلال بالحرام 203

في قول عليّ في شرطة الخميس و معه درّة يضرب بها بيّاعي الجريّ و المارماهي و الزّمير و الطافي: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان، و جند بني مروان أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشّوارب 206

في ذمّ السمك الطريّ 208

حكم سمكة وجد في بطن سمكة 214

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 205

العنوان الصفحة

العلّة الّتي من أجلها حبس يونس عليه السّلام في بطن الحوت 218

الباب الخامس أنواع المسوخ و أحكامها و علل مسخها 220

في أن المسوخ ثلاثة عشر صنفا: الفيل، و الدّبّ، و الأرنب، و العقرب، و الضّب، و العنكبوت، و الدّعموص و الجريّ، و الوطواط، و القرد، و الخنزير، و الزّهرة، و سهيل 220

العلّة الّتي من أجلها مسخ الزّنبور و الخفّاش و الفأر و البعوض 221

في أنّ القمّلة من الجسد 222

في الزّهرة و سهيل و أنّهما دابّتان من دواب البحر 224

في قول الصادق عليه السّلام: الوزغ رجس و هو مسخ فإذا قتلته فاغتسل 225

فيما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المسوخ 226

في أنّ المسوخ ثلاثون صنفا 230

في أنّ الفيل يهرب من السنّور، و السّبع من الديك الأبيض، و العقرب متى أبصرت الوزغة ماتت 231

قصّة أصحاب الفيل 232

في الضّب الّذي تكلّم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و شهد برسالته صلّى اللّه عليه و آله و إسلام رجل من بني سليم 235

فيما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحكم بن العاص الملعون و ابنه مروان الملعون 237

قصّة رجل يشوب اللبن بالماء و ما فعل قرده بدنانيره، و قصّة أصحاب السبت 239

في أنّ الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيّام و لا يأكل و لا يشرب و لا يعقب، و أنّ الخنزير مشترك بين البهيميّة و السبعيّة 241

بيان في العنقاء و القنفذ 242

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 206

العنوان الصفحة

قصّة قتادة و أخباره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّ قنفذا كان في بيته، و في الوبر، و الورل 244

الباب السادس الأسباب العارضة المقتضية للتحريم 246

في الحمل الّذي غذي بلبن خنزير و استبراؤه 246

في كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتّى اشتدّ عظمه 248

في النّاقة الجلّالة، و البقرة الجلّالة، و البطّة الجلّالة، و الشاة و الدّجاج 249

في أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم، و القول بالكراهة، و فيما يحصل الجلل، و في الذّيل ما يناسب المقام 250

في شاة شربت بولا 253

في شاة الّتي نزا عليها راعيها و خلّى سبيلها فدخلت بين قطيع غنم، و بيان في القرعة 254

في أنّ محمّد بن عيسى اليقطيني ثقة و قدحه غير ثابت، و بحث حول سند الرواية، و بيان في القرعة 255

في اللحم إذا كان مع الطّحال في السفّود 256

في الجريّ مع السّمك في سفّود 258

الباب السابع الصيد و أحكامه و آدابه 259

معنى الجوارح في قوله تبارك و تعالى: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» و فيه وجوه 259

في الاصطياد و معناه، و الصيد بالكلب المعلّم الّذي يحلّ مقتوله و ما أشبهه 261

في أنّ الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسل لا المعلّم 263

معنى قوله عزّ اسمه: «وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» و أنّ الآية دلّت على وجوب‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏109، ص: 207

العنوان الصفحة

التسمية، و حملها على التسمية عند الأكل بعيد 265

في حكم حيوان إنسيّ صار وحشيّا 266

في أنّ معضّ الكلب نجس و القول بأنّه طاهر 267

فيما أخذه الباز و الصقر، و ما قتل بالحجر و البندق و المعراض 269

في أنّ الآلات الّتي يصاد بها و يحصل بها الحلّ 270

بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272

بيان و شرح في قول الكاظم عليه السّلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه بعد ما صرعه 273

في صيد القهد، و كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمّى و يرسله 274

في قول الصادق عليه السّلام: لا يصاد من الصيد إلّا ما أضاع التسبيح، و أنّ الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ اخذ فهو حلال لمن أخذه، و بيان و تفصيل في بقاء الملك و عدمه 275

في قول الباقر عليه السّلام: الصّقور و البزاة من الجوارح، و قول الإمام الصادق عليه السّلام:

الفهد المعلّم كالكلب 276

في قول الصادق عليه السّلام: إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّه حين فعل ذلك لا بأس بأكله، و في الصّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال، لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، و ما قتل بالحجر و البندق 277

في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيد المجوس و عن ذبائحهم، و كلّ ما أصميت ودع ما أنميت، و معناه 278

في الصّيد بالمعراض 279

صفحه بعد