کتابخانه تفاسیر
احكام القرآن، ج1، ص: 1
مقدّمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[............... الطبري شيخ الدين، فجاء فيه بالعجب العجاب، و نثر فيه ألباب الألباب، و فتح فيه لكلّ من جاء بعده إلى معارفه الباب؛ فكلّ أحد غرف منه على قدر إنائه، و ما نقصت قطرة من مائه، و أعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة:
القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دررها، و استحلب دررها، و إن كان قد غيّر أسانيدها لقد ربط معاقدها، و لم يأت بعدهما من يلحق بهما. و لما منّ اللّه سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهّدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناها على ما جلبه العلماء، و سبرناها بعيار الأشياخ، فما اتفق عليه النظر أثبتناه، و ما تعارض فيه شجرناه «1» ، و شحذناه حتى خلص نضاره و ورق عراره، فنذكر الآية، ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة، ثم نركبها على أخواتها مضافة، و نحفظ في ذلك قسم البلاغة، و نتحرّز عن المناقضة في الأحكام و المعارضة، و نحتاط على جانب اللغة، و نقابلها في القرآن بما جاء في السّنة الصحيحة، و نتحرّى وجه الجميع؛ إذ الكلّ من عند اللّه، و إنما بعث محمد صلى اللّه عليه و سلم ليبيّن للناس ما نزّل إليهم، و نعقّب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها، حرصا على أن يأتى القول مستقلّا بنفسه، إلا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتقصير و الإكثار، و بمشيئة اللّه نستهدي، فمن يهدى اللّه فهو المهتدى لا ربّ غيره «2» ].
(1) شجرناه: نحيناه.
(2) من م.
احكام القرآن، ج1، ص: 2
سورة الفاتحة فيها خمس آيات
الآية الأولى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
فيها مسألتان:
المسألة الأولى- قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
اتفق الناس على أنها آية من كتاب اللّه تعالى في سورة النمل «1» ، و اختلفوا في كونها في أول كلّ سورة، فقال مالك و أبو حنيفة: ليست في أوائل السّور بآية، و إنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدؤها.
و قال الشافعى: هي آية في أول الفاتحة، قولا واحدا؛ و هل تكون آية في أول كلّ سورة؟ اختلف قوله في ذلك؛ فأما القدر الذي يتعلّق بالخلاف من قسم التوحيد و النظر في القرآن و طريق إثباته قرآنا، و وجه اختلف المسلمين في هذه الآية منه- فقد استوفيناه في كتب الأصول، و أشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف، و وددنا أنّ الشافعى لم يتكلّم في هذه المسألة، فكلّ مسألة له ففيها إشكال عظيم، و نرجو أنّ الناظر في كلامنا فيها سيمحى «2» عن قلبه ما عسى أن يكون قد سدل من إشكال به.
و فائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالأحكام أنّ قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة عندنا و عند الشافعى، خلافا لأبى حنيفة حيث يقول: إنها مستحبّة، فتدخل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في الوجوب عند من يراه، أو في الاستحباب، [كذلك] «3» . و يكفيك أنها ليست «4» بقرآن للاختلاف فيها، و القرآن لا يختلف فيه، فإنّ إنكار القرآن كفر.
(1) أى في قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. و في ص: لا خلاف في أنها ليست بآية تامة في سورة النمل، و أنها هناك بعض آية، و أن ابتداء الآية من قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ، و مع ذلك فكونها ليست آية تامة في سورة النمل لا يمنع أن تكون آية في غيرها لوجود مثلها في القرآن.
(2) في م: سيمسح.
(3) ليس في م.
(4) في القرطبي: ليست من القرآن اختلاف الناس فيها.
احكام القرآن، ج1، ص: 3
فإن قيل: و لو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا.
قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، و يمنع من تكفير من يعدّها من القرآن، فإنّ الكفر لا يكون إلّا بمخالفة النص و الإجماع في أبواب العقائد.
فإن قيل: فهل تجب قراءتها في الصلاة؟ قلنا: لا تجب، فإنّ
أنس بن مالك رضى اللّه عنه روى أنه صلّى خلف رسول اللّه [2] صلى اللّه عليه و سلم و أبى بكر و عمر، فلم يكن أحد منهم يقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ؛ و نحوه عن عبد اللّه بن مغفّل.
فان قيل: الصحيح من حديث انس؛ فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
و قد قال الشافعى: معناه انهم كانوا لا يقرؤون شيئا قبل الفاتحة.
قلنا: و هذا يكون تأويلا «1» لا يليق بالشافعي لعظيم فقهه، و انس و ابن مغفل؛ إنما قالا هذا ردّا على من يرى قراءة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
فإن قيل: فقد روى جماعة قراءتها، و قد تولى الدّارقطنيّ جميع ذلك في جزء صحّحه.
قلنا: لسنا ننكر الرواية، لكن مذهبنا يترجّح بأنّ أحاديثنا و إن كانت أقلّ فإنها أصحّ و بوجه عظيم و هو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة، و ذلك أنّ مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بالمدينة انقضت عليه العصور، و مرّت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إلى زمان مالك، و لم يقرأ أحد [قط] «2» فيه بسم اللّه الرحمن الرحيم، اتّباعا للسنة؛ بيد أنّ أصحابنا استحبّوا قراءتها في النّفل، و عليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها.
المسألة الثانية-
ثبت عن النبىّ صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: قال اللّه تعالى: قسّمت الصلاة بيني و بين عبدى نصفين، فنصفها لي، و نصفها لعبدي، و لعبدي ما سأل. يقول العبد:
الحمد للّه رب العالمين، يقول اللّه تعالى: حمدنى عبدى. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول اللّه تعالى: أثنى علىّ عبدى. يقول العبد: مالك يوم الدّين. يقول تعالى: مجّدنى عبدى «3» .
يقول العبد: إياك نعبد و إياك نستعين. يقول اللّه تعالى: فهذه الآية بيني و بين عبدى و لعبدي ما سأل يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
(1) في ا: قلنا هذا تأويل.
(2) ليس في م.
(3) في ص: فوض إلى عبدى.
احكام القرآن، ج1، ص: 4
عليهم و لا الضالّين. يقول اللّه: فهؤلاء لعبدي و لعبدي ما سأل.
فقد تولّى سبحانه قسمة القرآن «1» بينه و بين العبد بهذه الصفة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
و هذا دليل قوىّ، مع أنه
ثبت في الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
، و
ثبت عنه أنه قال: من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج «2» ثلاثا- غير تمام «3» .
الآية الثانية- قوله تعالى: «4» الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
اعلموا علّمكم اللّه المشكلات أنّ البارئ تعالى حمد نفسه، و افتتح بحمده كتابه، و لم يأذن في ذلك لأحد من خلقه، بل نهاهم في محكم كتابه، فقال: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ «5» ، و منع بعض الناس من أن يسمع مدح بعض له، أو يركن إليه، و أمرهم بردّ ذلك، و قال: احثوا «6» في وجوه المدّاحين التراب- رواه المقداد و غيره.
و كأن في مدح اللّه لنفسه و حمده لها وجوها منها ثلاث أمهات:
الأول- أنه علّمنا كيف نحمده، و كلّفنا حمده و الثناء عليه؛ إذ لم يكن لنا سبيل إليه إلا به.
الثاني- أنه قال بعض الناس معناه: قولوا الحمد للّه، فيكون فائدة ذلك التكليف لنا.
و على هذا تخرّج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاذ.
الثالث- أنّ مدح النفس إنما نهى عنه لما يدخل عليها من العجب بها، و التكثّر على الخلق من أجلها، فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغيّر و لا يجوز منه التكثر و هو المخلوق، و وجب ذلك للخالق لأنه أهل الحمد.
و هذا هو الجواب الصحيح و الفائدة المقصودة.
الآية الثالثة- قوله [3] تعالى «7» : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .
فيها مسألتان:
المسألة الأولى- يقول اللّه تعالى: فهذه الآية بيني و بين عبدى، و
قد روينا
(1) في ا: القراءة.
(2) الخداج: النقصان، يريد ذات خداج، و صفها بالمصدر مبالغة، أو على حذف مضاف؛ أى ذات خداج.
(3) ثلاثا: أى كرر قوله: فهي خداج- ثلاث مرات.
(4) الفاتحة: 2
(5) النجم: 32
(6) احثوا: ارموا.
(7) الفاتحة: 5
احكام القرآن، ج1، ص: 5
عن النبي صلى اللّه عليه و سلم و اسندنا لكم أنه قال: قال اللّه تعالى: يا بن آدم، أنزلت عليك سبعا، ثلاثا لي، و ثلاثا لك، و واحدة بيني و بينك؛ فأما الثلاث التي لي ف الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . و أما الثلاث التي «1» لك ف اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ . و أما الواحدة التي بيني و بينك ف إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . يعنى من العبد العبادة، و من اللّه سبحانه العون.
المسألة الثانية- قال أصحاب الشافعى: هذا يدلّ على أنّ المأموم يقرؤها، و إن لم يقرأها فليس له حظّ في الصلاة لظاهر هذا الحديث.
و لعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول- يقرؤها إذا أسرّ خاصة- قاله ابن القاسم.
الثاني- قال ابن وهب و أشهب في كتاب محمد: لا يقرأ.
الثالث- قال محمد بن عبد الحكم: يقرؤها خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه، كأنه رأى ذلك مستحبّا.
و المسألة عظيمة الخطر، و قد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية «2» .
و الصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسرّ و تحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام، لما عليه من فرض الإنصات له و الاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السرّ؛ لأنّ أمر النبىّ صلى اللّه عليه و سلم بقراءتها عامّ في كل صلاة و حالة، و خصّ من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات، و بقي العموم في غير ذلك على ظاهره، و هذه نهاية التحقيق في الباب. و اللّه أعلم.
الآية الرابعة و الخامسة- قوله تعالى: «3» اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ «4» فيها سبع مسائل:
المسألة الأولى- لا خلاف أنّ الفاتحة سبع آيات، فإذا عددت فيها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(1) انظر ما سيأتى في الصفحة التالية، إذ يقول: و الصحيح أن قوله: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خاتمة آية.
(2) الغنية: الاستغناء و الكفاية.
(3) الفاتحة: 6، 7
(4) يجرى المؤلف على أن يقول: إلى آخر السورة، أو: إلى آخر الآية، فآثرنا أن نكمل هذه الآيات ليستقل القارئ بالفهم.
احكام القرآن، ج1، ص: 6
آية اطّرد العدد، و إذا أسقطتها تبيّن تفصيل العدد فيها.
قلنا: إنما الاختلاف بين أهل العدد في قوله: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - هل هو خاتمة آية أو نصف آية؟ و يركب هذا الخلاف في عدّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
و الصحيح أنّ قوله: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خاتمة آية؛ لأنه كلام تامّ مستوفى.
فإن قيل: فليس بمقفّى على نحو الآيات [قبله] «1» .
قلنا: هذا غير لازم في تعداد الآي، و اعتبره بجميع سور القرآن و آياته تجده صحيحا إن شاء اللّه تعالى، كما قلنا.
المسألة الثانية-
ثبت عن النبيّ صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه.
و ثبت عنه أنه قال: إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
؛ فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثا و أمسك عن واحدة، لأن ما بعدها يدلّ عليها: المقدمة الأولى تأمين الإمام. الثانية تأمين من خلفه. الثالثة تأمين الملائكة. الرابعة موافقة التأمين. فعلى هذه المقدمات الأربع تترتّب المغفرة. و إنما أمسك عن الثالثة «2» اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة؛ و ذلك يكون في البيان للاسترشاد و الإرشاد، و لا يصحّ ذلك [4] مع جدل أهل العناد، و قد بيناه في أصول الفقه.
المسألة الثالثة- اختلف في قوله: «آمين»، فقيل هو على وزن فاعيل كقوله يامين.
و قيل فيه أمين على وزن يمين؛ الأولى ممدودة، و الثانية مقصورة، و كلاهما لغة، و القصر أفصح و أخصر، و عليها من الخلق الأكثر.
المسألة الرابعة- في تفسير هذه اللفظة: و في ذلك ثلاثة أقوال:
قيل: إنها اسم من أسماء اللّه تعالى، و لا يصح نقله و لا ثبت قوله.
الثاني: قيل معناه اللهم استجب، وضعت موضع الدعاء اختصارا.
الثالث: قيل معناه كذلك يكون، و الأوسط أصحّ و أوسط.
(1) ليس في م.
(2) في م: عن الرابعة.
احكام القرآن، ج1، ص: 7
المسألة الخامسة- هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا، خصّنا اللّه سبحانه بها، في الأثر عن ابن عباس أنه قال: ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على قولكم: «آمين».
المسألة السادسة- في تأمين المصلّى، و لا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، فأما المنفرد فإنه يؤمّن «1» اتفاقا. و أما المأموم فإنه يؤمّن في صلاة السرّ «2» لنفسه إذا أكمل قراءته، و في صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمّن. و أما الإمام فقال مالك:
لا يؤمّن، و معنى قوله عنده إذا أمّن الإمام: إذا بلغ مكان التأمين، كقولهم: أنجد الرجل إذا بلغ نجدا.
و قال ابن حبيب: يؤمّن. قال ابن بكير: هو بالخيار، فإذا أمّن الإمام فإنّ الشافعى قال: يؤمّن المأموم جهرا. و أبو حنيفة و ابن حبيب يقولان: يؤمّن سرّا.
و الصحيح عندي تأمين الإمام جهرا؛
فإنّ ابن شهاب قال: و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول آمين، خرّجه البخاري و مسلم «3»
و غيرهما. و في البخاري: حتى إنّ للمسجد للجّة «4» من قول الناس آمين.
و في كتاب الترمذي: و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول آمين، حتى يسمع من الصفّ. و كذلك رواه أبو داود، و
روى عن وائل بن حجر: أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و سلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين، يرفع بها صوته.
المسألة السابعة- ليس في أمّ القرآن حديث يدلّ على فضلها إلا حديثان:
أحدهما حديث: قسّمت «5» الصلاة بيني و بين عبدى نصفين ...
الثاني حديث أبىّ بن كعب: لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة و لا في الإنجيل و لا في الفرقان مثلها.
و ليس في القرآن حديث صحيح في فضل سورة إلا قليل سنشير إليه، و باقيها لا ينبغي لأحد منكم أن يلتفت إليها.
(1) في م: فليؤمن.
(2) في م: فإنه يؤمن في صلاة الجهر ... و في صلاة السر.
(3) صحيح مسلم: 307
(4) اللجة: الجلبة. يعنى أصوات المصلين.