کتابخانه تفاسیر
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 252
و يقول: إنه ليس جاريا على مصطلح القوم، و إن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم، و من غلب عليه فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن أو قريبا منه من هذا المعنى، و لما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا الكتاب و يستزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم و ليس من أهله. و كان أبو جعفر يقول: لكل علم حد ينتهي إليه، فإذا رأيت متكلما في فن ما و مزجه بغيره فاعلم أنّ ذلك إما أن يكون من تخليطه و تخبيط ذهنه، و إما أن يكون من قلة محصوله و قصوره في ذلك العلم، فتجده يستريح إلى غيره مما يعرفه.
و قال الزمخشري بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب و السارق و السارقة ما نصه:
و وجه آخر و هو أن يرتفعا بالابتداء، و الخبر فاقطعوا أيديهما، و دخول الفاء لتضمنها معنى الشرط، لأن المعنى: و الذي سرق و التي سرقت فاقطعوا أيديهما، و الاسم الموصول تضمن معنى الشرط. و قرأ عيسى بن عمر بالنصب، و فضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر، لأن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضربه انتهى. و هذا الوجه الذي أجازه و إن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز عند سيبويه، لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط، و لا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور، بل الموصول هنا ال وصلة، ال لا تصلح لأداة الشرط، و قد امتزج الموصول بصلته حتى صار الإعراب في الصلة بخلاف الظرف و المجرور، فإن العامل فيهما جملة لا تصلح لأداة الشرط. و أما قوله: في قراءة عيسى، إن سيبويه فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح، بل الذي ذكر سيبويه في كتابه أنهما تركيبان: أحدهما زيدا اضربه، و الثاني زيد فاضربه. فالتركيب الأول اختار فيه النصب، ثم جوزوا الرفع بالابتداء. و التركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء، و تكون الجملة الأمرية خبرا له لأجل الفاء. و أجاز نصبه على الاشتغال، أو على الإغراء، و ذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان، و يكون زيد خبر مبتدأ محذوف أي: هذا زيد فاضربه، ثم ذكر الآية فخرجها على حذف الخبر، و دل كلامه أنّ هذا التركيب هو لا يكون إلا على جملتين: الأولى ابتدائية، ثم ذكر قراءة ناس بالنصب و لم يرجحها على قراءة العامة، إنما قال: و هي في العربية على ما ذكرت لك من القوة أي: نصبها على الاشتغال أو الإغراء، و هو قوي لا ضعيف، و قد منع سيبويه رفعه على الابتداء، و الجملة الأمرية خبر لأجل الفاء. و قد ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خبره، أو خبر حذف مبتدؤه، و بين نصبه على الاشتغال بأن الرفع يلزم فيه حذف خبر واحد، و النصب يلزم فيه حذف جملة و إضمار أخرى، و زحلقة الفاء عن
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 253
موضعها. و ظاهر قوله: و السارق أنه لا يشترط حرز للمسروق، و به قال: داود، و الخوارج.
و ذهب الجمهور إلى أنّ شرط القطع إخراجه من الحرز، و لو جمع الثياب في البيت و لم يخرجها لم يقطع. و قال الحسن: يقطع. و الظاهر اندراج كل من يسمى سارقا في عموم و السارق و السارقة، لكن الإجماع منعقد على أنّ الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع، و الجمهور على أنه لا يقطع الابن. و قال عبد اللّه بن الحسن: إن كان يدخل عليهما فلا قطع، و إن كانا ينهيانه عن الدخول قطع، و لا يقطع ذوو المحارم عند أبي حنيفة، و لا الأجداد من جهة الأب، و الأم عند الجمهور و عند أشهب. و قال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع. و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها، و لا هو إذا سرق من مال زوجته. و قال مالك: يقطعان. و الظاهر أنّ من أقرّ مرة بسرقة قطع، و به قال: أبو حنيفة، و زفر، و مالك، و الشافعي، و الثوري. و قال ابن شبرمة و أبو يوسف و ابن أبي ليلى: لا يقطع حتى يقر مرتين. و قال أبو حنيفة: لا يقطع سارق المصحف. و قال الشافعي، و أبو يوسف، و أبو ثور، و ابن القاسم: يقطع إذا كانت قيمته نصابا. و الظاهر قطع الطيار نصابا و به قال: مالك، و الأوزاعي، و أبو ثور، و يعقوب، و هو قول الحسن: و ذهب أبو حنيفة، و محمد، و إسحاق إلى أنه إن كانت الدراهم مصرورة في كمه لم يقطع، أو في داخله قطع. و اختلف في النبّاش إذا أخذ الكفن، فقال أبو حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي، و محمد: لا يقطع، و هو قول ابن عباس و مكحول. و قال الزهري: أجمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في زمن كان مروان أميرا على المدينة أنّ النباش يعزر و لا يقطع، و كان الصحابة متوافرين يومئذ. و قال أبو الدرداء، و ابن أبي ليلى، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و أبو يوسف: يقطع، و هو مروي عن ابن الزبير، و عمر بن عبد العزيز، و الزهري، و مسروق، و الحسن، و النخعي، و عطاء، و الظاهر أنه إذا كرّر السرقة في العين بعد القطع فيها لم يقطع، و به قال الجمهور.
و قال أبو حنيفة: لا يقطع، و أنه إذا سرق نصابا من سارق لا يقطع، و به قال الشافعي. و قال مالك: يقطع و المخاطب بقوله: فَاقْطَعُوا «1» الرسول أو ولاة الأمر كالسلطان، و من أذن له في إقامة الحدود، أو القضاة و الحكام، أو المؤمنون، ليكونوا
(1) سورة المائدة: 5/ 38.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 254
متظافرين على إقامة الحدود أقوال أربعة. و فصل بعض العلماء فقال: إن كان في البلد إمام أو نائب له فالخطاب متوجه إليه، فإن لم يكن و فيها حاكم فالخطاب متوجه إليه، فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين، و هو من فروض الكفاية إذ ذاك، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. و الظاهر من قوله: فاقطعوا أيديهما أنه يقطع من السارق الثنتان، لكن الإجماع على خلاف هذا الظاهر، و إنما يقطع من السارق يمناه، و من السارقة يمناها. قال الزمخشري: أيديهما يديهما و نحوه: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما «1» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف، و أريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد اللّه: و السارقون و السارقات فاقطعوا أيمانهم انتهى. و سوى بين أيديهما و قلوبكما و ليسا بشيئين، لأن باب صغت قلوبكما يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية، و هو ما كان اثنين من شيئين كالقلب و الأنف و الوجه و الظهر، و أمّا إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين و الأذنين و الفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد، و إنما يحفظ و لا يقاس عليه. لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه، فلو قيل: قطعت آذان الزيدين، فظاهره قطع أربعة الآذان، و هو استعمال اللفظ في مدلوله. و قال ابن عطية: جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة، و هي المعرّضة للقطع في السرقة، و للسراق أيد، و للسارقات أيد، كأنه قال:
اقطعوا أيمان النوعين، فالتثنية للضمير إنما هي للنوعين. و ظاهر قوله: أيديهما، أنه لا يقطع الرجل، فإذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت يده اليسرى، ثم إن سق عزّر و حبس، و هو مذهب مالك و الجمهور، و به قال: أبو حنيفة و الثوري. و قال عليّ، و الزهري، و حماد بن أبي سلمة، و أحمد: تقطع يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق عزّر و حبس. و روى عطاء: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط، ثم إن سرق عزّر و حبس. و قال الشافعي: إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى، ثم في الثانية رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمنى، و روي هذا عن عمر. قيل: ثم رجع إلى قول عليّ. و ظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب من المفصل.
و
روي عن عليّ: أنه في اليد من الأصابع، و في الرّجل من نصف القدم و هو معقد الشرك.
و روي مثله عن عطاء، و أبي جعفر. و قال أبو صالح السمان: رأيت الذي قطعه عليّ مقطوعا من أطراف الأصابع، فقيل له: من قطعك؟ قال: خير الناس. و الظاهر أنّ المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط. فإن كان المال قائما بعينه أخذه صاحبه، و إن كان السارق
(1) سورة التحريم: 66/ 4.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 255
استهلكه فلا ضمان عليه، و به قال: مكحول، و عطاء، و الشعبي، و ابن سيرين، و النخعي في قول أبي حنيفة و أصحابه. و قال الحسن، و الزهري، و النخعي في قول حماد، و عثمان البتي، و الليث، و الشافعي، و أحمد و إسحاق: يضمن و يغرم. و قال مالك: إن كان موسرا ضمن أو معسرا فلا شيء عليه.
جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ قال الكسائي: انتصب جزاء على الحال. و قال قطرب: على المصدر، أي: جازاهم جزاء. و قال الجمهور: هو على المفعول من أجله، و بما متعلق بجزاء، و ما موصولة أي: بالذي كسباه. و يحتمل أن تكون مصدرية أي: جزاء بكسبهما، و انتصاب نكالا على المصدر، أو على أنه مفعول من أجله. و العذاب: النكال، و النكل القيد تقدّم الكلام فيه في قوله: فَجَعَلْناها نَكالًا «1» . و قال الزمخشري: جزاء و نكالا مفعول لهما انتهى، و تبع في ذلك الزجاج. قال الزجاج: هو مفعول من أجله يعني جزاء. قال: و كذلك نكالا من اللّه انتهى. و هذا ليس بجيد. إلا إذا كان الجزاء هو النكال، فيكون ذلك على طريق البدل. و أما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة حرف العطف.
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قيل: المعنى عزيز في شرع الرّدع، حكيم في إيجاب القطع.
و قيل: عزيز في انتقامه من السارق و غيره من أهل المعصية، حكيم في فرائضه و حدوده.
روي أنّ بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ: و السارق و السارقة إلى آخرها و ختمها بقوله: و اللّه غفور رحيم فقال: ما هذا كلام فصيح، فقيل له: ليس التلاوة كذلك، و إنما هي و اللّه عزيز حكيم فقال: بخ بخ عز، فحكم، فقطع.
[سورة المائدة (5): الآيات 39 الى 40]
أي فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة. و ظلمه مضاف إلى الفاعل أي: من بعد أن ظلم غيره بأخذ مال أو سرقة. قيل: أو مضاف إلى المفعول أي: من بعد أن ظلم نفسه. و في جواز هذا الوجه نظر إذ يصير التقدير: من بعد أن ظلمه. و لو صرح بهذا لم يجز، لأن فيه تعدي الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المتصل المنصوب، و ذلك لا يجوز إلا في باب ظن، و فقد،
(1) سورة البقرة: 2/ 66.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 256
و عدم. و معنى يتوب عليه أي: يتجاوز عنه و يقبل توبته. و ظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا يقبل إلا إن ضم إلى ذلك الإصلاح و هو التنصل من التبعات بردها إن أمكن، و إلا بالاستحلال منها، أو بإنفاقها في سبيل اللّه إن جهل صاحبها. و الغفران و الرحمة كناية عن سقوط العقوبة عنه في الآخرة. قرأ الجمهور على أن الحد لا يسقط بالتوبة. و قال عطاء و جماعة: يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق، و هو أحد قولي الشافعي. و قال مجاهد:
التوبة و الإصلاح هي أن يقام عليه الحد.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ لما ذكر تعالى تصرفه في أحكام المحاربين و أحكام السّراق، و لم يحاب ما ذكر من العقوبات عليهم، نبه على أن ذلك هو تصرف في ملكه، و ملكه لا معقب لحكمه، فيعذب من يشاء عذابه و هم المخالفون لأمره، و يغفر لمن يشاء و هم التائبون. و الخطاب في ألم تعلم قيل:
للنبي صلى اللّه عليه و سلم، و قيل: لكل مكلف، و قيل: للمجترئ على السرقة و غيرها من المحظورات.
فالمعنى: ألم تعلم أنّك عاجز عن الخروج عن ملكي، هاربا مني و من عذابي، فلم اجترأت على ما منعتك منه؟ و أبعد من ذهب أنه خطاب اليهود كانوا بحضرة الرسول، و المعنى: ألم تعلموا أنه له ملك السموات و الأرض، لا قرابة و لا نسب بينه و بين أحد حتى يحابيه، و يترك القائلين نحن أبناء اللّه و أحباؤه. قال الزمخشري: من يشاء من يجب في الحكم تعذيبه و المغفرة له من المصرّين و التائبين انتهى. و فيه دسيسة الاعتزال. و قد يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة ليكون أدعى له إلى الإسلام و أبعد من التنفير عنه، و لا نسقطه عن المسلم لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين و الحياة وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ «1» و قال ابن عباس و الضحاك: يعذب من يشاء، أي من مات على كفره، و يغفر لمن يشاء ممن تاب عن كفره. و قيل: ذلك في الدنيا، يعذب من يشاء في الدنيا على معصيته بالقتل و الخسف و السبي و الأسر و إذهاب المال و الجدب و النفي و الخزي و الجزية و غير ذلك، و يغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره و معصيته فينقذه من الهلكة و ينجيه من العقوبة.
وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كثيرا ما يعقب هذه الجملة ما دل على التصرّف التام، و الملك و الخلق و الاختراع، و هي في غاية المناسبة عقيب ما ذكروه من ذلك قوله تعالى:
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ* «2»
(1) سورة البقرة: 2/ 179.
(2) سورة المائدة: 5/ 17.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 257
[سورة المائدة (5): الآيات 41 الى 48]
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 258
السّحت و السحت بسكون الحاء و ضمها الحرام، سمي بذلك لأنه يسحت البركة أي يذهبها. يقال: سحته اللّه أي أهلكه، و يقال: أسحته، و قرئ بهما في قوله: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ «1» أي يستأصلكم و يهلككم، و منه قول الفرزدق:
و عض زمان يا ابن مروان لم يدع
من المال إلا مسحتا أو مجلف
و مصدر الثلاثي سحت بفتحتين، و سحت بإسكان الحاء. و قال الفراء: أصل السحت كلب الجوع و يقال: فلان مسحوت المعدة إذا كان لا يلقى أبدا إلا خائفا، و هو راجع لمعنى الهلاك.
الحبر: بفتح الحاء و كسرها العالم، و جمعه الأحبار. و كان أبو عبيد ينكر ذلك و يقول: هو بفتح الحاء. و قال الفراء: هو بالكسر، و اختار أبو عبيد الفتح. و تسمى هذه السورة سورة الأحبار، و يقال: كعب الأحبار. و الحبر بالكسر الذي يكتب به، و ينسب إليه الحبري الحبار. و يقال: كتب الحبر لمكان الحبر الذي يكتب به، و سمي حبرا لتحسينه الخط و تبيينه إياه. و قيل: سمي حبرا لتأثيره في الموضع الذي يكون به من الحبار و هو الأثر.
العين: حاسة الرؤية و هي مؤنثة، و تجمع في القلة على أعين و أعيان، و في الكثرة على عيون. و قال الشاعر:
و لكنني أغدو عليّ مفاضة
دلاص كأعيان الجراد المنظم