کتابخانه تفاسیر
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 254
متظافرين على إقامة الحدود أقوال أربعة. و فصل بعض العلماء فقال: إن كان في البلد إمام أو نائب له فالخطاب متوجه إليه، فإن لم يكن و فيها حاكم فالخطاب متوجه إليه، فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين، و هو من فروض الكفاية إذ ذاك، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. و الظاهر من قوله: فاقطعوا أيديهما أنه يقطع من السارق الثنتان، لكن الإجماع على خلاف هذا الظاهر، و إنما يقطع من السارق يمناه، و من السارقة يمناها. قال الزمخشري: أيديهما يديهما و نحوه: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما «1» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف، و أريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد اللّه: و السارقون و السارقات فاقطعوا أيمانهم انتهى. و سوى بين أيديهما و قلوبكما و ليسا بشيئين، لأن باب صغت قلوبكما يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية، و هو ما كان اثنين من شيئين كالقلب و الأنف و الوجه و الظهر، و أمّا إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين و الأذنين و الفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد، و إنما يحفظ و لا يقاس عليه. لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه، فلو قيل: قطعت آذان الزيدين، فظاهره قطع أربعة الآذان، و هو استعمال اللفظ في مدلوله. و قال ابن عطية: جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة، و هي المعرّضة للقطع في السرقة، و للسراق أيد، و للسارقات أيد، كأنه قال:
اقطعوا أيمان النوعين، فالتثنية للضمير إنما هي للنوعين. و ظاهر قوله: أيديهما، أنه لا يقطع الرجل، فإذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت يده اليسرى، ثم إن سق عزّر و حبس، و هو مذهب مالك و الجمهور، و به قال: أبو حنيفة و الثوري. و قال عليّ، و الزهري، و حماد بن أبي سلمة، و أحمد: تقطع يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق عزّر و حبس. و روى عطاء: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط، ثم إن سرق عزّر و حبس. و قال الشافعي: إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى، ثم في الثانية رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمنى، و روي هذا عن عمر. قيل: ثم رجع إلى قول عليّ. و ظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب من المفصل.
و
روي عن عليّ: أنه في اليد من الأصابع، و في الرّجل من نصف القدم و هو معقد الشرك.
و روي مثله عن عطاء، و أبي جعفر. و قال أبو صالح السمان: رأيت الذي قطعه عليّ مقطوعا من أطراف الأصابع، فقيل له: من قطعك؟ قال: خير الناس. و الظاهر أنّ المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط. فإن كان المال قائما بعينه أخذه صاحبه، و إن كان السارق
(1) سورة التحريم: 66/ 4.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 255
استهلكه فلا ضمان عليه، و به قال: مكحول، و عطاء، و الشعبي، و ابن سيرين، و النخعي في قول أبي حنيفة و أصحابه. و قال الحسن، و الزهري، و النخعي في قول حماد، و عثمان البتي، و الليث، و الشافعي، و أحمد و إسحاق: يضمن و يغرم. و قال مالك: إن كان موسرا ضمن أو معسرا فلا شيء عليه.
جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ قال الكسائي: انتصب جزاء على الحال. و قال قطرب: على المصدر، أي: جازاهم جزاء. و قال الجمهور: هو على المفعول من أجله، و بما متعلق بجزاء، و ما موصولة أي: بالذي كسباه. و يحتمل أن تكون مصدرية أي: جزاء بكسبهما، و انتصاب نكالا على المصدر، أو على أنه مفعول من أجله. و العذاب: النكال، و النكل القيد تقدّم الكلام فيه في قوله: فَجَعَلْناها نَكالًا «1» . و قال الزمخشري: جزاء و نكالا مفعول لهما انتهى، و تبع في ذلك الزجاج. قال الزجاج: هو مفعول من أجله يعني جزاء. قال: و كذلك نكالا من اللّه انتهى. و هذا ليس بجيد. إلا إذا كان الجزاء هو النكال، فيكون ذلك على طريق البدل. و أما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة حرف العطف.
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قيل: المعنى عزيز في شرع الرّدع، حكيم في إيجاب القطع.
و قيل: عزيز في انتقامه من السارق و غيره من أهل المعصية، حكيم في فرائضه و حدوده.
روي أنّ بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ: و السارق و السارقة إلى آخرها و ختمها بقوله: و اللّه غفور رحيم فقال: ما هذا كلام فصيح، فقيل له: ليس التلاوة كذلك، و إنما هي و اللّه عزيز حكيم فقال: بخ بخ عز، فحكم، فقطع.
[سورة المائدة (5): الآيات 39 الى 40]
أي فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة. و ظلمه مضاف إلى الفاعل أي: من بعد أن ظلم غيره بأخذ مال أو سرقة. قيل: أو مضاف إلى المفعول أي: من بعد أن ظلم نفسه. و في جواز هذا الوجه نظر إذ يصير التقدير: من بعد أن ظلمه. و لو صرح بهذا لم يجز، لأن فيه تعدي الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المتصل المنصوب، و ذلك لا يجوز إلا في باب ظن، و فقد،
(1) سورة البقرة: 2/ 66.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 256
و عدم. و معنى يتوب عليه أي: يتجاوز عنه و يقبل توبته. و ظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا يقبل إلا إن ضم إلى ذلك الإصلاح و هو التنصل من التبعات بردها إن أمكن، و إلا بالاستحلال منها، أو بإنفاقها في سبيل اللّه إن جهل صاحبها. و الغفران و الرحمة كناية عن سقوط العقوبة عنه في الآخرة. قرأ الجمهور على أن الحد لا يسقط بالتوبة. و قال عطاء و جماعة: يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق، و هو أحد قولي الشافعي. و قال مجاهد:
التوبة و الإصلاح هي أن يقام عليه الحد.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ لما ذكر تعالى تصرفه في أحكام المحاربين و أحكام السّراق، و لم يحاب ما ذكر من العقوبات عليهم، نبه على أن ذلك هو تصرف في ملكه، و ملكه لا معقب لحكمه، فيعذب من يشاء عذابه و هم المخالفون لأمره، و يغفر لمن يشاء و هم التائبون. و الخطاب في ألم تعلم قيل:
للنبي صلى اللّه عليه و سلم، و قيل: لكل مكلف، و قيل: للمجترئ على السرقة و غيرها من المحظورات.
فالمعنى: ألم تعلم أنّك عاجز عن الخروج عن ملكي، هاربا مني و من عذابي، فلم اجترأت على ما منعتك منه؟ و أبعد من ذهب أنه خطاب اليهود كانوا بحضرة الرسول، و المعنى: ألم تعلموا أنه له ملك السموات و الأرض، لا قرابة و لا نسب بينه و بين أحد حتى يحابيه، و يترك القائلين نحن أبناء اللّه و أحباؤه. قال الزمخشري: من يشاء من يجب في الحكم تعذيبه و المغفرة له من المصرّين و التائبين انتهى. و فيه دسيسة الاعتزال. و قد يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة ليكون أدعى له إلى الإسلام و أبعد من التنفير عنه، و لا نسقطه عن المسلم لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين و الحياة وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ «1» و قال ابن عباس و الضحاك: يعذب من يشاء، أي من مات على كفره، و يغفر لمن يشاء ممن تاب عن كفره. و قيل: ذلك في الدنيا، يعذب من يشاء في الدنيا على معصيته بالقتل و الخسف و السبي و الأسر و إذهاب المال و الجدب و النفي و الخزي و الجزية و غير ذلك، و يغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره و معصيته فينقذه من الهلكة و ينجيه من العقوبة.
وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كثيرا ما يعقب هذه الجملة ما دل على التصرّف التام، و الملك و الخلق و الاختراع، و هي في غاية المناسبة عقيب ما ذكروه من ذلك قوله تعالى:
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ* «2»
(1) سورة البقرة: 2/ 179.
(2) سورة المائدة: 5/ 17.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 257
[سورة المائدة (5): الآيات 41 الى 48]
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 258
السّحت و السحت بسكون الحاء و ضمها الحرام، سمي بذلك لأنه يسحت البركة أي يذهبها. يقال: سحته اللّه أي أهلكه، و يقال: أسحته، و قرئ بهما في قوله: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ «1» أي يستأصلكم و يهلككم، و منه قول الفرزدق:
و عض زمان يا ابن مروان لم يدع
من المال إلا مسحتا أو مجلف
و مصدر الثلاثي سحت بفتحتين، و سحت بإسكان الحاء. و قال الفراء: أصل السحت كلب الجوع و يقال: فلان مسحوت المعدة إذا كان لا يلقى أبدا إلا خائفا، و هو راجع لمعنى الهلاك.
الحبر: بفتح الحاء و كسرها العالم، و جمعه الأحبار. و كان أبو عبيد ينكر ذلك و يقول: هو بفتح الحاء. و قال الفراء: هو بالكسر، و اختار أبو عبيد الفتح. و تسمى هذه السورة سورة الأحبار، و يقال: كعب الأحبار. و الحبر بالكسر الذي يكتب به، و ينسب إليه الحبري الحبار. و يقال: كتب الحبر لمكان الحبر الذي يكتب به، و سمي حبرا لتحسينه الخط و تبيينه إياه. و قيل: سمي حبرا لتأثيره في الموضع الذي يكون به من الحبار و هو الأثر.
العين: حاسة الرؤية و هي مؤنثة، و تجمع في القلة على أعين و أعيان، و في الكثرة على عيون. و قال الشاعر:
و لكنني أغدو عليّ مفاضة
دلاص كأعيان الجراد المنظم
(1) سورة طه: 20/ 61.
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 259
و يقال للجاسوس: ذو العينين، و العين لفظ مشترك بين معان كثيرة ذكرها اللغويون.
الأنف: معروف و الجمع آناف و أنف و أنوف.
المهيمن: الشاهد الرقيب على الشيء الحافظ له، و هو اسم فاعل من هيمن قالوا:
و لم يجئ على هذا الوزن إلا خمسة ألفاظ: هيمن، و سيطر، و بيطر، و حيمر، و بيقر، ذكر هذا الخامس الزجاجي في شرحه خطبة أدب الكاتب، و معناه: سار من الحجاز إلى اليمن، و من أفق إلى أفق. و هيمن بنا أصل. و ذهب بعض اللغويين إلى أنّ مهيمنا اسم فاعل من أمن غيره من الخوف قال: فأصله مأمن قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماع الهمزتين فصار مؤيمن، ثم أبدلت الهمزة الأولى هاء كما قالوا: اهراق في أراق، و هياك في إياك، و هذا تكلف لا حاجة إليه، و قد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ فيكون هذا منها. و أيضا فالهمزة في مؤمن اسم فاعل من آمن قد سقطت كراهة اجتماع الهمزتين، فلا يدعي أنها أقرت و أبدل منها. و أما ما ذهب إليه ابن قتيبة من أنه تصغير مؤمن، و أبدلت همزته هاء، فقد كتب إليه أبو العباس المبرد يحذره من هذا القول. و اعلم أنّ أسماء اللّه تعالى لا تصغر. الشرعة:
السنة و الطريقة شرع يشرع شرعا أي سنّ، و الشارع الطريق الأعظم، و منزل شارع إذا كان بابه قد شرع إلى طريق نافذ. المنهاج و المنهج: الطريق الواضح، و نهج الأمر استبان، و نهجت الطريق أبنته و أوضحته، و نهجت الطريق سلكته.
روي عن أبي هريرة و ابن عباس و جماعة: أن سبب نزولها أنّ يهوديا زنى بيهودية، قيل: بالمدينة. و قيل: بغيرها من أرض الحجاز، فسألوا الرسول صلى اللّه عليه و سلم و طمعوا أن يكون غير الرجم حدهما، و كان في التوراة رجم، فأنكروا ذلك أن يكون في التوراة و افتضحوا إذ أحضروها، و حكم الرسول فيهما بالرجم و أنفذه.
و قال قتادة: السبب أنّ بني النضير كانوا إذا غزوا بني قريظة، فإن قتل قرظي نضيريا قتل به، أو نضيري قرظيا أعطى الدية. و
قيل: كانت دية القرظي على نصف دية النضيري، فلما جاء الرسول المدينة طلبت قريظة الاستواء لأنهما أبناء عم، و طلبت الحكومة إلى الرسول صلى اللّه عليه و سلم فقالت بنو النضير: إن حكم بما نحن عليه فخذوه، و إلا فاحذروا.
و قال السدي: نزلت في رجل من الأنصار و هذا بعيد من مساق الآية. و ذكروا أن هذا الرجل هو أبو لبابة بن عبد المنذر، أشارت إليه قريظة يوم حصرهم علام ينزل من الحكم، فأشار إلى حلقه بمعنى أنه الذبح. و
قال الشعبي: نزلت في قوم من اليهود قتل واحد منهم آخر، فكلفوا رجلا من المسلمين أن يسأل الرسول
البحر المحيط فى التفسير، ج4، ص: 260
قالوا: فإن أفتى بالدية قبلنا، و إن أفتى بالقتل لم نقبل.
و هذا نحو من قول قتادة في النضير و قريظة.
و مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما بين أحكام الحرابة و السرقة، و كان في ذكر المحاربين أنهم يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا، أمره تعالى أن لا يحزن و لا يهتم بأمر المنافقين، و أمر اليهود من تعنتهم و تربصهم به و بمن معه الدوائر و نصبهم له حبائل المكروه، و ما يحدث لهم من الفساد في الأرض. و نصب المحاربة للّه و لرسوله و غير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم. و نداؤه تعالى له: يا أيها الرسول هنا، و في يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ «1» و يا أيها النبي في مواضع تشريف و تعظيم و تفخيم لقدره، و نادى غيره من الأنبياء باسمه فقال: يا آدَمُ اسْكُنْ* «2» و يا نُوحُ اهْبِطْ «3» يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا «4» يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ «5» يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ «6» يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ «7» .
و قال مجاهد و عبد اللّه بن كثير: من الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم، هم اليهود المنافقون، و سماعون للكذب هم اليهود. و المعنى على هذا: لا تهتم بمسارعة المنافقين في الكفر و اليهود بإظهار ما يلوح لهم من آثار الكفر و هو كيدهم للإسلام و أهله، فإنّ اللّه ناصرك عليهم و يقال: أسرع فيه السبب، و أسرع فيه الفساد، إذا وقع فيه سريعا.
و مسارعتهم في الكفر وقوعهم و تهافتهم فيه. أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها، و تكون من الأولى و الثانية على هذا تنبيها و تقسيما للذين يسارعون في الكفر، و يكون سماعون خبر مبتدأ محذوف أي: هم سماعون، و الضمير عائد على المنافقين و على اليهود. و يدل على هذا المعنى قراءة الضحاك: سماعين، و انتصابه على الذم نحو قوله:
أقارع عوف لا أحاول غيرها
وجوه قرود تبتغي من تخادع
و يجوز أن يكون: وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا «8» استئنافا، و سماعون مبتدأ و هم اليهود، و بأفواههم متعلق بقالوا لا بآمنا و المعنى: أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم، إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون اعتقاد. و قال ابن عطية: و يحتمل أن يكون المعنى: لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود، وصفهم بأنهم قالوا: آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم إلزاما
(1) سورة المائدة: 5/ 67.
(2) سورة البقرة: 2/ 35.
(3) سورة هود: 11/ 48.
(4) سورة الصافات: 37/ 104- 105.
(5) سورة الأعراف: 7/ 144.
(6) سورة آل عمران: 3/ 55.
(7) سورة مريم: 19/ 12.