کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

احكام القرآن-جصاص

الجزء الأول

مقدمة

أحكام سورة البقرة

باب السجود لغير الله تعالى

باب السجود و حكم الساحر باب اختلاف الفقهاء في حكم الساحر و قول السلف فيه باب في نسخ القرآن بالسنة و ذكر وجوه النسخ باب ذكر صفة الطواف باب ميراث الجد باب القول في صحة الإجماع باب استقبال القبلة باب وجوب ذكر الله تعالى باب السعى بين الصفا و المروة باب طواف الراكب باب في النهى عن كتمان العلم باب لعن الكفار باب إباحة ركوب البحر باب تحريم الميتة باب أكل الجراد باب ذكاة الجنين باب جلود الميتة إذا دبغت باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة باب الفأرة تموت في السمن باب القدر يقع فيها الطير فيموت باب النفحة الميتة و لبنها باب شعر الميتة و صوفها و الفراء و جلود السباع باب تحريم الدم باب تحريم الخنزير باب تحريم ما أهل به لغير الله باب ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة باب المضطر إلى شرب الخمر باب في مقدار ما يأكل المضطر باب هل في المال حق واجب سوى الزكاة باب القصاص باب قتل المولى لعبده باب القصاص بين الرجال و النساء باب قتل المؤمن بالكافر باب قتل الوالد بولده باب الرجلين يشتركان في قتل الرجل باب ما يجب لولى قتيل العمد باب العاقلة هل تعقل العمد باب كيفية القصاص باب القول في وجوب الوصية باب الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة باب تبديل الوصية باب الشاهد و الوصي إذا علما الجور في الوصية باب فرض الصيام ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني باب الحامل و المرضع باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه باب الغلام يبلغ و الكافر يسلم ببعض رمضان باب كيفية شهود الشهر باب قضاء رمضان باب في جواز تأخير قضاء رمضان باب الصيام في السفر باب من صام في السفر ثم أفطر باب في المسافر يصوم رمضان عن غيره باب في عدد قضاء رمضان باب الأكل و الشرب و الجماع ليلة الصيام باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه باب الاعتكاف باب الاعتكاف هل يجوز بغير صوم باب ما يجوز للمعتكف أن يفعله باب ما يحله حكم الحاكم و ما لا يحله باب الإهلال باب فرض الجهاد باب العمرة هل هي فرض أم تطوع باب المحصر أين يذبح الهدى باب وقت ذبح هدى الإحصار باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدى باب المحصر لا يجد هديا باب إحصار أهل مكة باب المحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض باب التمتع بالعمرة إلى الحج باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام باب صوم التمتع باب المتمتع إذ لم يصم قبل يوم النحر باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد الهدى باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج باب التجارة في الحج باب الوقوف بعرفة باب الوقوف بجمع باب أيام منى و النفر فيها باب من يبدأ به في النفقة عليه

الجزء الثاني

تتمة سورة البقرة

باب تحريم الخمر

باب تحريم الميسر باب التصرف في مال اليتيم باب نكاح المشركات باب الحيض باب بيان معنى الحيض و مقداره ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض باب الإيلاء باب الإقراء باب حق الزوج على المرأة و حق المرأة على الزوج باب عدد الطلاق ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا باب الخلع ذكر اختلاف السلف و سائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع باب المضارة في الرجعة باب النكاح بغير ولى ذكر الاختلاف في ذلك باب الرضاع ذكر اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجها ذكر الإختلاف في خروج المعتدة من بيتها باب ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها باب التعريض بالخطبة في العدة باب متعة المطلقة ذكر تقدير المتعة الواجبة ذكر اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة باب الصلاة الوسطى و ذكر الكلام في الصلاة باب الفرار من الطاعون باب الامتنان بالصدقة باب المكاسبة باب إعطاء المشرك من الصدقة باب الربا و من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان و من أبواب الربا الدين بالدين و من أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه باب البيع باب عقود المداينات باب الحجر على السفيه ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه باب الشهود و من هذا الباب أيضا شهادة أحد الزوجين للآخر و من هذا الباب أيضا شهادة الأجير باب الشاهد و اليمين باب الرهن ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع باب ضمان الرهن ذكر اختلاف الفقهاء في الانتفاع بالرهن

الجزء الثالث

تتمة سورة النساء

باب الفرائض

باب ميراث أولاد الابن باب الكلالة باب العول باب المشركة ذكر اختلاف السلف في ميراث الأخت مع البنت باب الرجل يموت و عليه دين و يوصى بوصية باب مقدار الوصية الجائزة باب الوصية للوارث باب الوصية بجميع المال إذا لم يكن وارث باب الضرار في الوصية باب من يحرم الميراث مع وجود النسب باب ميراث المرتد باب حد الزانيين باب ما يحرم من النساء باب أمهات النساء و الربائب باب نكاح ذوات الزوج باب المهور باب المتعة باب الزيادة في المهور باب نكاح الأمة الكتابية باب نكاح الأمة بغير إذن مولاها باب حد الأمة و العبد باب التجارات و خيار البيع باب خيار المتبايعين باب النهى عن التمني باب العصبة باب ولاء الموالاة باب ما يجب على المرأة من طاعة زوجها باب النهى عن النشوز باب الحكمين كيف يعملان باب الخلع دون السلطان باب بر الوالدين ذكر الخلاف في الشفعة بالجوار باب الجنب يمر في المسجد باب ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات باب ما أمر الله تعالى به من الحكم بالعدل باب في طاعة أولى الأمر باب طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم باب قتل الخطأ باب شبه العمد باب مبلغ الدية من الإبل باب أسنان الإبل في دية الخطأ باب أسنان الإبل في شبه العمد باب الدية من غير الإبل باب ديات أهل الكفر باب المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا ذكر أقسام القتل و أحكامه باب القتل العمد هل فيه كفارة باب صلاة السفر باب صلاة الخوف باب الاختلاف في صلاة المغرب ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال باب مواقيت الصلاة وقت الفجر وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب ذكر القول في الشفق و الاحتجاج له وقت العشاء الآخرة باب مصالحة المرأة و زوجها باب ما يجب على الحاكم من العدل بين الخصوم باب استتابة المرتد

الجزء الرابع

سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة الرعد سورة إبراهيم

الجزء الخامس

سورة مريم سورة طه سورة الأنبياء سورة المؤمنين سورة الفرقان سورة الشعراء سورة القصص سورة العنكبوت سورة الروم سورة لقمان سورة السجدة سورة سبأ سورة فاطر سورة يس سورة و الصافات سورة ص سورة الزمر سورة المؤمن سورة حم السجدة سورة حم عسق سورة الجاثية سورة الأحقاف سورة محمد صلى الله عليه و سلم سورة ق سورة الذاريات سورة الطور سورة النجم سورة القمر سورة الرحمن سورة الواقعة سورة الحديد سورة الحشر سورة الصف سورة التحريم سورة نون سورة سأل سائل سورة المزمل سورة المدثر سورة القيامة سورة الإنسان سورة المرسلات سورة إذا السماء انشقت سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة البلد سورة الضحى سورة ألم نشرح سورة ليلة القدر سورة لم يكن الذين كفروا سورة أ رايت الذي يكذب بالدين سورة الكوثر سورة الكافرون سورة إذا جاء نصر الله سورة تبت سورة الفلق

احكام القرآن جصاص


صفحه قبل

الجزء الأول‏

مقدمة

تعريف بالإمام الجصّاص الحنفي المتوفى 370 سنة هجرية الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص هو إمام الحنفية في عصره و من المجتهدين المبرزين في المذهب.

ولد في بغداد سنة خمس و ثلاثمائة هجرية، و تفقه على أبى سهل الزجاج و على أبى الحسن الكرخي عن أبى سعيد البردعي عن موسى بن نصير الرازي عن محمد.

و روى الحديث عن عبد الباقي بن قانع.

خرج إلى الأهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري برأى شيخه أبى الحسن الكرخي و مشورته فمات الكرخي و هو بنيسابور.

عاد الإمام إلى بغداد سنة أربعة و أربعون و ثلاثمائة و استقر للتدريس بها و خوطب في أن يلي القضاء فامتنع و أعيد عليه الخطاب فلم يفعل.

انتهت للإمام الزاهد رئاسة الأصحاب و أخذ عنه و تفقه عليه الكثيرون و منهم أبو عبد اللّه محمد بن يحيى الجرجانى شيخ القدورى و أبو الحسن محمد بن أحمد الزعفراني.

و من مصنفات الإمام كتاب أحكام القرآن و شرح مختصر الكرخي و شرح مختصر الطحاوي و شرح الجامع لمحمد بن الحسن و شرح الأسماء الحسنى و كتاب في أدب القضاء و آخر في أصول الفقه هو بمثابة المقدمة لكتابه في أحكام القرآن و له جوابات على مسائل وردت عليه.

توفى الإمام في السابع من ذي الحجة سنة سبعين و ثلاثمائة هجرية و قد لخصنا هذا التعريف بالإمام مما ذكر عنه و عن مؤلفاته في كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوى الهندي و في كتاب كشف الظنون و في كتاب طبقات‏

احكام القرآن، ج‏1، ص: 4

القارئ و في كتاب شرح المواهب اللدنية لمحمد بن عبد الباقي الزرقانى و كذلك مما أورده صاحب القاموس في طبقاته للحنفية.

تغمد اللّه الإمام بواسع رحماته و أفاض علينا من خيراته و بركاته و صلّى اللّه و سلم و بارك على سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه أجمعين و الحمد للّه رب العالمين.

احكام القرآن، ج‏1، ص: 5

سورة الفاتحة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال أبو بكر أحمد بن على الرازي رضى اللّه عنه قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة «1» تشتمل على ذكر جمل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد و توطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن و استخراج دلائله و إحكام ألفاظه و ما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب و الأسماء اللغوية و العبارات الشرعية إذ كان أولى العلوم بالتقديم معرفة توحيد اللّه و تنزيهه عن شبه خلقه و عما نحله المفترون من ظلم عبيده و الآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن و دلائله و اللّه نسأل التوفيق لما يقربنا إليه و يزلفنا لديه إنه ولى ذلك و القادر عليه.

باب القول في بسم اللّه الرحمن الرحيم‏

قال أبو بكر الكلام فيها من وجوه أحدها معنى الضمير الذي فيها و الثاني هل هي من القرآن في افتتاحه و الثالث هل هي من الفاتحة أم لا و الرابع هل هي من أوائل السور و الخامس هل هي آية تامة أم ليست بآية تامة و السادس قراءتها في الصلاة و السابع تكرارها في أوائل السور في الصلاة و الثامن الجهر بها و التاسع ذكر ما في مضمرها من الفوائد و كثرة المعاني* فنقول إن فيها ضمير فعل لا يستغنى الكلام عنه لأن الباء مع سائر حروف الجر لا بد أن يتصل بفعل إما مظهر مذكور و إما مضمر محذوف و الضمير في هذا الموضع ينقسم إلى معنيين خبر و أمر فإذا كان الضمير خبرا كان معناه ابدأ بسم اللّه فحذف هذا الخبر و أضمر لأن القارئ مبتدئ فالحال المشاهدة منبئة عنه و مغنية عن ذكره و إذا كان أمرا كان معناه ابدءوا بسم اللّه و احتماله لكل واحد من المعنيين على وجه واحد و في نسق تلاوة السورة دلالة على أنه أمر و هو قوله تعالى‏ [إِيَّاكَ نَعْبُدُ] و معناه قولوا إياك كذلك ابتداء الخطاب في معنى قوله بسم اللّه و قد ورد الأمر بذلك في مواضع‏

(1) المراد بهذه المقدمة الكتاب الذي ألفه في أصول الفقه.

احكام القرآن، ج‏1، ص: 6

من القرآن مصرحا و هو قوله تعالى‏ [اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ‏] فأمر في افتتاح القراءة بالتسمية كما أمر إمام القراءة بتقديم الاستعاذة و هو إذا كان خبرا فإنه يتضمن معنى الأمر لأنه لما كان معلوما أنه خبر من اللّه بأنه يبدأ باسم اللّه ففيه أمر لنا بالابتداء به و التبرك بافتتاحه لأنه إنما أخبرنا به لنفعل مثله و لا يبعد أن يكون الضمير لهما جميعا فيكون الخبر و الأمر جميعا مرادين لاحتمال اللفظ لهما فإن قال قائل لو صرح بذكر الخبر لم يجز أن يريد به المعنيين جميعا من الأمر و الخبر كذلك يجب أن يكون حكم الضمير في انتفاء إرادة الأمرين* قيل له إذا أظهر صيغة الخبر امتنع أن يريدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمرا و خبرا في حال واحد لأنه متى أراد بالخبر الأمر كان اللفظ مجازا و إذا أراد به حقيقة الخبر كان حقيقة و غير جائز أن يكون اللفظ الواحد مجازا حقيقة لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه و المجاز ما عدل به عن موضعه إلى غيره و يستحيل كونه مستعملا في موضعه و معدولا به عنه في حال واحد فلذلك امتنع إرادة الخبر و الأمر بلفظ واحد* و أما الضمير فغير مذكور و إنما هو متعلق بالإرادة و لا يستحيل إرادتهما معا عند احتمال اللفظ لإضمار كل واحد منهما فيكون معناه حينئذ ابدأ بسم اللّه على معنى الخبر و ابدءوا أنتم أيضا به اقتداء بفعلى و تبركا به غير أن جواز إرادتهما لا يوجب عند الإطلاق إثباتهما إلا بدلالة إذ ليس هو عموم لفظ مستعمل على مقتضاه و موجبه و إنما الذي يلزم حكم اللفظ إثبات ضمير محتمل لكل واحد من الوجهين و تعيينه في أحدهما موقوف على الدلالة كذلك قولنا في نظائره نحو

قول النبي صلّى اللّه عليه و سلم‏ (رفع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)

لأن الحكم لما تعلق بضمير يحتمل رفع الحكم رأسا و يحتمل المأثم لم يمتنع إرادة الأمرين بأن لا يلزمه شي‏ء و لا مأثم عليه عند اللّه لاحتمال اللفظ لهما و جواز إرادتهما إلا أنه مع ذلك ليس بعموم لفظ فينتظمهما فاحتجنا في إثبات المراد إلى دلالة من غيره و ليس يمتنع قيام الدلالة على إرادة أحدهما بعينه أو إرادتهما جميعا و قد يجي‏ء من الضمير المحتمل لأمرين ما لا يصح إرادتهما معا نحو ما

روى عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم أنه قال‏ (إنما الأعمال بالنيات)

صفحه بعد