کتابخانه تفاسیر
التبيان فى تفسير القرآن
الجزء الأول
2 - سورة البقرة
الجزء الثاني
تتمة سورة البقرة
3 - سورة آل عمران
الجزء الثالث
تتمة سورة آل عمران
4 - سورة النساء
5 - سورة المائدة
الجزء الرابع
تتمة سورة المائدة
6 - سورة الانعام
7 - سورة الاعراف
الجزء الخامس
تتمة سورة الاعراف
8 - سورة الانفال
9 - سورة براءة
10 - سورة يونس
11 - سورة هود
الجزء السادس
تتمة سورة الهود
(12) سورة يوسف
(13) سورة الرعد
(14) سورة ابراهيم
(15) سورة الحجر
(16) سورة النحل
(17) سورة الاسراء
الجزء السابع
18 - سورة الكهف
19 - سورة مريم
20 - سورة طه
21 - سورة الأنبياء
22 - سورة الحج
23 سورة المؤمنون
24 - سورة النور
25 - سورة الفرقان
الجزء الثامن
26 - سورة الشعراء
27 - سورة النمل
28 - سورة القصص
29 - سورة العنكبوت
30 - سورة الروم
31 - سورة لقمان
33 - سورة الأحزاب
34 - سورة سبأ
35 - سورة فاطر
36 - سورة يس
37 - سورة الصافات
38 - سورة ص
الجزء التاسع
39 - سورة الزمر
40 - سورة المؤمن
41 - سورة حم السجدة
42 - سورة الشورى
43 - سورة الزخرف
44 - سورة الدخان
45 - سورة الجاثية
46 - سورة الأحقاف
47 - سورة محمد صلى الله عليه و آله
50 - سورة ق
51 - سورة الذاريات
52 - سورة الطور
53 - سورة النجم
54 - سورة القمر
55 - سورة الرحمن
56 - سورة الواقعة
60 - سورة الممتحنة
الجزء العاشر
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 243
تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، أو حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها ثانية.
و الثاني- ما قاله عروة، و قتادة: إن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة، مما لا يوجبها. و في الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة البائنة. و قال الزجاج: في الآية حذف، لأن التقدير: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، بدلالة قوله: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» . و المرتان معناه: دفعتان.
اللغة:
و تقول مرَّ يمر مراً و استمر استمراراً، و أمرّه إمراراً و تمرّر تمرراً، و مرّره تمريراً. و المر: خلاف الحلو، و منه المرارة، لأن فيها المرة. و المرة مزاج من أمزجة البدن. و المرة شدة الفتل، لاستمراره على إحكام. و المرير: الحبل المفتول. و في التنزيل «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى» «1» أي ذو قوة و شدة. و المرّ الذي يعمل به في الطين و أصل الباب المرور: خلاف الوقوف.
و قوله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ» رفع، و معناه: فالواجب إمساك عليه، و كان يجوز النصب على فليمسك إمساكا، و الإمساك خلاف الإطلاق. تقول أمسك إمساكاً، و تمسك تمسكاً، و تماسك تماسكاً، و امتسك امتساكاً، و مسك تمسيكاً، و استمسك استمساكاً. و فلان ممِسك: أي بخيل، و ما بفلان مُسكة، و لا تمساك:
إذا لم يكن فيه خير، لأنه منحل عن ضبط شيء من أموره. و المسك: الإهاب، لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه. و المسك السواء «2» ، و سمي باستمساكه في اليد.
المعنى:
و قوله: «معروف» أي على وجه جميل سائغ «3» في الشرع لا على وجه الإضرار بهن.
(1) سورة النجم آية: 6.
(2) في مجمع البيان: السواد، و في لسان العرب: السوار.
(3) في المطبوعة (سايع).
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 244
و قوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» قيل فيه قولان:
أحدهما- أنها الطلقة الثالثة،
و روي عن النبي (ص) أن رجلا سأله، فقال:
الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فأجابه: أو تسريح بإحسان. و قال السدي، و الضحاك: هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (ع).
اللغة:
و التسريح مأخوذ من السرح، و هو الانطلاق. تقول: سرح تسريحاً، و سرّح الماشية في الرعي سرحاً: إذا أطلقها ترعى: و السرحان: الذئب، لاتباعه السرح. و السرحة: الشجرة المرتفعة، لانطلاقها في جهة الطول. و المسرّح: المشط، لإطلاق الشعر به. و سرحت الماشية: إذا انطلقت في المرعى. و سرحت العبد إذا أعتقته. و السرح: الجراد، لانطلاقه في البلاد، و السريحة: القطعة من القد يشد بها نقال الإبل، و كل شيء قددته مستطيلا، فهو سريح.
النزول:
و روي أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس، و زوجته، وردت عليه حديقته، و طلقها بإذن النبي (ص) رواه ابن جريج.
المعنى، و الحجة، و الاعراب:
و قوله: «إِلَّا أَنْ يَخافا» معناه: إلا أن يظنا و قال الشاعر:
أتاني كلام عن نصيب بقوله
و ما خفت يا سلّام أنك عائبي «1»
يعني ما ظننت و أنشد الفراء:
إذا مت فادفني الى جنب كرمة
تروي عظامي بعد موتي عروقها
و لا تدفنني في الفلاة فانني
أخاف إذا ما مت ألا أذوقها «2»
(1) مر تخريجه في 2: 189. من هذا الكتاب.
(2) قائلهما أبو محجن الثقفي، ديوانه: 23، و معاني القرآن للفراء 1: 146 و غيرها كثير، و خبر أبي محجن في الخمر مشهور.
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 245
و من ضم الياء، فتقديره: إلا أن يخافا على أن لا يقيما حدود اللَّه. و قال أبو عبيدة «إِلَّا أَنْ يَخافا» معناه: يوقنا، «فَإِنْ خِفْتُمْ» معناه فان أيقنتم و قال أبو علي الفارسي: خاف فعل يتعدى الى مفعول واحد، و ذلك المفعول تارة يكون (أن) وصلتها، و أخرى غيرها، فأما تعديه الى غير (أن) فنحو قوله: «تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ» «1» . و تعديته الى (أن) كقوله: «تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ» «2» و قوله: «أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ» «3» فان عديته الى مفعول بأن ضعفت العين، أو اجتلبت حرف الجر كقولك: خوّفت ضعف الناس قولهم، و حرف الجر كقوله:
لو خافك اللَّه عليه حرّمه
و من ذلك قوله: «إِنَّما ... الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ» «4» فيخوف قد حذف معه مفعول يقتضيه تقديره يخوف المؤمنين بأوليائه، فحذف المفعول، و الجار، فوصل الفعل الى المفعول الثاني، ألا ترى أنه لا يخوف أولياءه على حدّ قولك خوّفت اللصّ، و إنما يخوف غيرهم مما لا استنصار لديهم، و مثله فإذا خفت عليه بمنزلة المحذوف من قوله: «أولياءه» فإذا كان تعدي هذا الفعل على ما وصفنا، فقول حمزة «إلا أن يخافا»، مستقيم لأنه لما بني الفعل للمفعول به أسند الفعل إليه، فلم يبق شيء يتعدى إليه، و أما (أن) من قوله: «أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» ، فان الفعل يتعدى إليه بالجارّ، كما تعدى بالجارّ في قوله:
لو خافك اللَّه عليه حرمه
و موضع أن في الآية جر بالجارّ المقدر، على قول الخليل، و الكسائي. و نصب، في قول سيبويه، و أصحابه، لأنه لما حذف الجارّ، وصل الفعل الى المفعول الثاني، مثل استغفر اللَّه ذنباً، و امرأتك الخير، فقوله مستقيم على ما رأيت. فان قال قائل:
لو كان يخافا كما قد أخبره، لكان ينبغي أن يكون فان خيفا! قيل لا يلزمه هذا السؤال لأمرين:
(1) سورة الروم آية: 28.
(2) سورة الانفال آية: 26.
(3) سورة النور آية: 50.
(4) سورة آل عمران آية: 175.
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 246
أحدهما- أن يكون انصرف من الغيبة الى الخطاب، كما قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» «1» ثم قال: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» «2» ، و قال: «ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ» «3» و نظائر ذلك كثيرة.
و الآخر- أن يكون الخطاب في قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ» مصروفاً الى الولاة، و الفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة، و جاز أن يكون الخطاب للكثرة في من جعله انصرافاً من الغيبة الى الخطاب، لأن ضمير الاثنين في «يخافا» ليس يراد به اثنان مخصوصان، و إنما يراد كل من كان هذا شأنه، فهذا حكمه.
و أما من قرأ بالفتح، فالمعنى أنه إذا خاف: من كل واحد من الزوج و المرأة «أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» حل الافتداء، و لا يحتاج في قولهم الى تقدير الجار، لأن الفعل يقتضي مفعولا يتعدى إليه، كما اقتضى في قوله: «فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ» «4» و لا بدّ من تقدير الجار في قراءة من ضم الياء، لأن الفعل قد استند الى المفعول، فلا يتعدى الى المفعول الآخر إلا بالجار. قال أبو علي: فأما ما قاله الفراء في قول حمزة «إِلَّا أَنْ يَخافا» من أنه اعتبر قراءة عبد اللَّه (إلا أن يخافوا) فلم ينصبه، لأن الخوف في قول عبد اللَّه واقع على (أن). و في قراءة حمزة على الرجل، و المرأة، و حال الخوف التي معه.
المعنى:
«أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» قال ابن عباس و عروة و الضحاك: هو نشوز المرأة بغضا للزوج. و قال الشعبي هو نشوزها و نشوزه،
و الذي روي عن أبي عبد اللَّه (ع) أنه إذا خاف أن تعصي اللَّه فيه بارتكاب محضور، و إخلال بواجب، و ألا تطيعه فيما يجب عليها، فحينئذ يحل له أن يخلعها، و مثله روي عن الحسن.
و قيل: إن الخوف من الإخلال بالحقوق التي تجب لكل واحد منهما على صاحبه، و حسن العشرة و جميل الصحبة.
(1) سورة الفاتحة آية: 1، 4.
(2) سورة الفاتحة آية: 1، 4.
(3) سورة الروم آية: 39.
(4) سورة آل عمران آية: 175.
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 247
فان قيل كيف قال: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» ، و إنما الإباحة لأخذ الفدية! قيل لأنه لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية، و إن كانت الفدية له جائزة، فبين الاذن لهما لئلا يوهم أنه كالزنا المحرم على الآخذ، و المعطي. و ذكر الفراء وجهين:
أحدهما- أنه قال: هو كقوله «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ» «1» و إنما هو من الملح دون العذب، فجاز الاتساع، و هذا هو الذي يليق بمذهبنا، لأن الذي يبيح الخلع- عندنا- هو ما لولاه، لكانت المرأة به عاصية.
و الوجه الثاني- على
قوله (ص): إن أظهرت الصدقة، فحسن و إن أسررت فحسن
، و إنما على مزاوجة الكلام كقوله «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» «2»
و الثاني ليس بعد، و إن الفدية الجائزة في الخلع- فعندنا- إن كان البغض منها، وحدها و خاف منها العصيان، جاز أن يأخذ المهر فما زاد عليه، و إن كان منهما، فيكون دون المهر. و رووا عن علي (ع)
فقط، و لم يفصلوا، و به قال الربيع، و عطا، و الزهري، و الشعبي. و قال ابن عباس، و ابن عمر، و رحا بن حوة، و ابراهيم، و مجاهد: إنه يجوز الزيادة على المهر، و النقصان، و لم يفصلوا، و الآية غير منسوخة عند أكثر المفسرين، ابن عباس و الحسن، و جميع أهل العلم إلا بكر بن عبد اللَّه، فانه زعم أنها منسوخة بقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ» «3» الآية. و الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:
أحدها- أن تكون المرأة عجوزاً و ذميمة، فيضار بها ليفتدي بها، فهذا لا يحل له الفدى، لقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ» «4» الآية.
و الثاني- أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضاربها لتفتدي بخلعها، فهذا يجوز، و هو معنى قوله «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» «5» و الوجه الثالث:
«أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم، أو
(1) سورة الرحمن آية: 22.
(2) سورة البقرة آية: 194.
(3) سورة النساء آية: 19
(4) سورة النساء آية: 19
(5) سورة النساء آية: 18.
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 248
نحو ذلك فيجوز الفدية لهما جميعاً على ما فصلناه.
و استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لا يقع، لأنه قال: «مرتان» ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنها قوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» أو قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها» و من طلق بلفظ واحد لا يكون أتى بالمرتين، و لا بالثالثة كما أنه لو أوجب في اللعان أربع شهادات: و لو أنى بلفظ واحد لما وقع موقعه. و كما لو رمى تسع حصيات في الجمار دفعة واحدة، لم يكن مجزياً له، فكذلك الطلاق، و متى ادعوا، في ذلك خبراً، فعليهم أن يذكروه ليتكلم عليه، فأما مسائل الخلع، و فروعه، و شروطه فقد ذكرناها في النهاية، و المبسوط، فلا معنى للتطويل بذكرها هاهنا لأن المطلوب هاهنا معاني القرآن، و تأويله دون مسائل الفقه.
قوله تعالى: [سورة البقرة (2): آية 230]
آية واحدة بلا خلاف.
المعنى:
قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر (ع)
و به قال السدي، و الضحاك، و الزجاج، و الجبائي، و النظام. و قال مجاهد: هو تفسير لقوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» «1» فانه التطليقة الثالثة، و هو اختيار الطبري.
و صفة الزوج الذي تحل المرأة، للزوج الأول أن يكون بالغاً، و يعقد عليها عقداً صحيحاً دائماً و يذوق عسيلتها، بان يطأها و تذوق هي عسيلته- بلا
(1) سورة البقرة آية: 229
التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص: 249
خلاف بين أهل العلم- فلا يحل لأحد أن يتزوجها في العدة، و أما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنها لا تحل للزوج الاول، و متى وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضاً، أو محرمة، أو معتكفة، فإنها تحلّ للأول لأن الوطء قد حصل في نكاح صحيح، و إنما حرم الوطء لأمر، ضار عليه، هذا عند أكثر أهل العلم. و قال مالك: الوطء في الحيض لا يحل للأول و إن وجب به المهر كله، و العدة.
الاعراب:
و موضع (أن) في قوله: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا» خفض، و تقديره في أن يتراجعا- عند الخليل، و الكسائي، و الزجاج- و قال الفراء: موضعه النصب، و اختاره الزجاج، و باقي النحويين. و قال الفراء: الخفض لا أعرفه، و موضع (أن) الثانية في قوله: «أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» نصب- بلا خلاف ب (ظنا)، و إنما جاز حذف (في) من أن يتراجعا و لم يحز من التراجع، لأنه إنما جاز مع (أن) لطولها بالصلة، كما جاز (الذي ضربت زيد)، لطول الذي بالصلة، و لم يجز في المصدر، كما لم يجز في اسم الفاعل نحو (زيد ضارب عمرو) و تريد ضاربه.
المعنى:
و قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها» الثانية يعنى به الزوج الثاني و ذلك يدل على أن الوطء بعقد لا تحل للزوج الأول، لأن الطلاق لا يلحق نكاح شبهة. و الراجع المذكور هاهنا، هو بعقد مستأنف، و مهر جديد، بلا خلاف.
القراءة: