کتابخانه تفاسیر
التفسير القرآنى للقرآن
الجزء الأول
2 - سورة البقرة
الجزء الثاني
تتمة سورة البقرة
3 - سورة آل عمران
4 - سورة النساء
الجزء الثالث
تتمة سورة النساء
5 - سورة المائدة
الجزء الرابع
تتمة سورة المائدة
6 - سورة الأنعام
الآية:(111)[سورة الأنعام(6): آية 111]
7 - سورة الأعراف
الجزء الخامس
تتمة سورة الأعراف
8 - سورة الأنفال
9 - سورة التوبة
الجزء السادس
تتمة سورة التوبة
10 - سورة يونس
11 - سورة هود
12 - سورة يوسف
الجزء السابع
تتمة سورة يوسف
13 - سورة الرعد
14 - سورة إبراهيم
15 - سورة الحجر
16 - سورة النحل
الجزء الثامن
17 - سورة الإسراء
18 - سورة الكهف
19 - سورة مريم
20 - سورة طه
الجزء التاسع
21 - سورة الأنبياء
22 - سورة الحج
23 - سورة المؤمنون(23)
24 - سورة النور
الجزء العاشر
تتمة سورة الفرقان
26 - سورة الشعراء
27 - سورة النمل
28 - سورة القصص
29 - سورة العنكبوت
الجزء الحادي عشر
30 - سورة الروم
33 - سورة الأحزاب
34 - سورة سبأ
35 - سورة فاطر
الجزء الثاني عشر
37 - سورة الصافات
38 - سورة ص
39 - سورة الزمر
40 - سورة غافر
41 - سورة فصلت
الجزء الثالث عشر
42 - سورة الشورى
43 - سورة الزخرف
45 - سورة الجاثية
48 - سورة الفتح
الجزء الرابع عشر
57 - سورة الحديد
الجزء الخامس عشر
الجزء السادس عشر
فهرس الموضوعات، و المباحث، و القضايا التي عالجها هذا التفسير
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 282
متعلّق بها، إلا هذه العدة التي تعتدها رعاية للرابطة الزوجية التي بينها و بينه، و استبراء لرحمها منه .. و هذا لا يمنع من أن تكون موضع نظر من يريد الزواج منها .. فقد يكون من العزاء لها أن تجد فى فترة الحزن و الوحشة أملا يجىء إليها فى صورة زوج منتظر، بعد انقضاء عدتها! و إنه لكى لا يدخل على هذه العدة ما يجرحها و يذهب بحكمتها، فقد أبيح للرجل أن يعرّض بخطبة المعتدة لوفاة و لا يصرح بهذه الخطبة، فهذا التصريح يقضى على كل أثر لهذه العدة.
و إنه لخير من هذا أن يضمر الرجل فى نفسه خطبة المعتدة لوفاة .. فذلك ما لا حرج فيه، و لا إثم فيه! و قوله تعالى: «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» أي علم اللّه أنكم لا تقدرون على كتمان ما فى أنفسكم، و سيجرى ذكرهن على ألسنتكم، و قد تجاوز سبحانه و تعالى لكم عن ذلك، و لم يبح لكم لقاءهن و التحدث إليهن فى تكتم و خفاء، فذلك مما يثير الشكوك و الريب، و يجعل لألسنة السوء مقالا، فإذا كان لكم معهن حديث فليكن حديثا مشهودا ممن يؤتمن عليه، فيعرف ما يقال، و لا يدع سبيلا إلى قالة سوء.
و قوله تعالى: «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» المراد بالكتاب هنا ما كتب على المرأة من عدّة، و أجل الكتاب عمره و مدته .. و الآية تنهى عن المعالنة الصريحة، و اتخاذ ما يدل على القطع بالرابطة الزوجية التي ستكون بين المعتدة المتوفى عنها زوجها و بين من يرغب فى الزواج منها، فذلك من شأنه- كما أشرنا إلى ذلك من قبل- أن يفسد الحكمة من هذه العدة، و يقضى على مظهر الرعاية لحرمة المتوفّى و لمشاعر أهله!
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 283
و قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» رصد لما فى النفوس من وساوس و خواطر، و نيات منعقدة على الخير أو الشر، و مبيتة للإخلاص أو الخداع .. فاللّه سبحانه و تعالى مطلع على كل شىء، مجاز على كل شىء .. فليحذره أولئك الذين يدبرون السوء، و ينوون الغدر ..
و فى قوله سبحانه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» دعوة إلى التسامح و المغفرة فى تلك الهنات التي تبدو من الزوجة، و وصاة بحمل هذه الهنات على محمل حسن، و ألا يبادر المطلعون على هذه الهنات بإصدار أحكام الاتهام ..
و لينظروا إلى مغفرة اللّه التي وسعت ذنوبهم. و إلى حلمه الذي أمهلهم فلم يمجل بأخذهم بها!
الآية: (236) [سورة البقرة (2): آية 236]
التفسير: تبين الآية الكريمة هنا حكم المرأة غير المدخول بها، و غير المسمى لها مهر، إذا أريد طلاقها. و أن شأنها فى الطلاق شأن المرأة المدخول بها و المسمى لها مهرا، فللزوج أن يطلّق إذا لم يكن له بد من الطلاق! و للمرأة المطلقة هنا نصف مهر مثلها، منظورا فيه إلى يسار الرجل و إعساره، فذلك مما يخفف عن المرأة من تلك الصدمة، و يضمد جراحها.
و فى قوله تعالى: «مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» ما يشير إلى تلك
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 284
المواساة، التي ينبغى أن يسمح بها الرجل فى كرم و رضى، و أن يستدعى لها مروءته، و رجولته، و دينه، فلا يطعن المرأة هذه الطعنة، ثم لا يمد لها يد الرحمة و المواساة! إذ ليس ذلك من الإحسان فى شىء، و النبىّ الكريم يقول فى قتل الحيوان المؤذى: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»! فكيف بإنسان؟
الآية: (237) [سورة البقرة (2): آية 237]
التفسير: إنّها المتعة المفروضة للمرأة المطلقة قبل الدّخول بها و لكن قد سمّى لها مهر! فلها نصف المهر المسمّى، للاعتبارات التي أشرنا إليها فى الآية السابقة.
و قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» إشارة إلى أن هذا الحكم لا يمنع التراضي بين الزوجين، فإنه- مع هذا- يجوز للمرأة أن تنزل عن حقّها فى نصف المهر، فقد تكون فى سعة، و يكون الزوج فى حال يضيره فيه المهر الذي قدمه، فتعيده إليه، واضعة فى اعتبارها- إلى هذا الاعتبار- أن الزوج لم ينل شيئا منها، و أنه ربما اضطر إلى الطلاق لظروف خارجة عن إرادته .. فكان هذا الفضل منها داعية إلى الحفاظ على الروابط الإنسانية بينه و بينها، و بين أهله و أهلها، و ربما كان ذلك داعيا إلى حسن الأحدوثة عنها و الرغبة فيها من زوج آخر .. و لولىّ المرأة مثل هذا الحق الذي لها فى التنازل
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 285
عن نصف المهر المسمّى. «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» .
و قوله تعالى: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» خطاب للأزواج، و تحريض لهم على التنازل عن نصف المهر من جهتهم، فتذهب المرأة بالمهر كلّه، و ذلك على سبيل التسامح و التفضل.
و بين التسامح من جهة الزوجة أو وليها، و التسامح من جهة الزوج، يلتقى الطرفان على طريق سواء، لا مشاحّة فيه، و لا كيد، و لا عداوة، فيفترقان من غير أن تتصدع روابط الإنسانية فى مجتمعهما الأسرىّ، الذي هو أساس البناء للمجتمع كله.
و قوله تعالى: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» دعوة للطرفين معا أن ييسّرا و لا يعسّرا، و أن يحسنا و لا يسيئا، فذلك هو الأقرب إلى التقوى، و الأليق بالمتقين: «إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فيجازى الفضل بالفضل و الإحسان بالإحسان، أضعافا مضاعفة: «وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»* .
الآية: (238) [سورة البقرة (2): آية 238]
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)
التفسير: الدعوة إلى الصّلاة فى هذا المقام استحضار للدعوة الإسلامية كلها، و تذكير باللّه، و بجلاله و عظمته و رحمته، و بما يبعث هذا التذكير فى نفس المؤمن من استجابة لأوامره، و امتثال لأحكامه، إذ كانت الصلاة عماد الدين، و أكثر العبادات أثرا فى تثبيت مغارس الإيمان، و فى النهى عن الفحشاء و المنكر، كما يقول سبحانه: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» (45 العنكبوت)
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 286
و قد اختلف فى الصلاة الوسطى على وجوه شملت الصلوات الخمس لمفروضة كلها، حيث لم تحددها الآية .. فالصلوات المفروضة خمس، و أي صلاة منها هى وسط بين اثنتين و اثنتين! و قالوا فى تعليل إشاعة الصلاة الوسطى بين الصلوات الخمس: إن ذلك من جل أن يحرص المصلّى على الصلوات جميعها، و أن يؤدى كل صلاة منها على نها الصلاة الوسطى، فيحرص على أدائها جميعها فى وقتها، و يستحضر لها مشاعره كلها.
و أقول- و اللّه أعلم- إن الصلاة الوسطى هى الصلوات الخمس جميعها، و هى صلاة المسلمين، التي هى وسط بين الصلوات المفروضة على أهل الكتاب، كما أن الشريعة الاسلامية هى الشريعة الوسطى بين الشرائع السماوية، و الأمة الإسلامية هى الأمة الوسط بين الأمم.
و العطف على الصلوات بقوله تعالى «وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» هو عطف بيان، و التقدير حافظوا على الصّلوات و هى الصلاة الوسطى، أي الصلاة المحمودة التي رضيها اللّه لكم على الوجه المفروض عليكم من عدد الركعات، و الركوع و السجود.
قوله تعالى: «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» أي استحضروا وجودكم كله عند الصلاة، و أدوها قياما فى خشوع، و خضوع، و سكون!
الآية (239) [سورة البقرة (2): آية 239]
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 287
التفسير: هذا بيان لصلاة الخوف، أو الصلاة فى غير حال السكن و الاستقرار، كأن يصلى الإنسان فى طائرة، أو على ظهر دابة، أو فى مواجهة عدو ..
و الرّجال: هم المشاة، و الركبان: هم الراكبون ..
فليصلّ المصلّى فى مثل هذه الأحوال ماشيا أو راكبا .. و ذلك حتى لا تفوته الصلاة على أي حال كان عليها! و فى هذا ما فيه من تعظيم شأن الصلاة، و الحرص على أدائها فى أي ظرف، و فى أي حال .. حيث لا رخصة تدخل عليها بالإسقاط أبدا، إلا فى حال المرأة مدة الحيض.
الآيات: (240- 241- 242) [سورة البقرة (2): الآيات 240 الى 242]
التفسير: جاء فى الآية الكريمة (234) قول اللّه تعالى: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و قد قلنا إن توجيه الخطاب هنا للأزواج المتوفين يحمل دلالة على وثاقة الرابطة بين الزوجين، و قداستها، و أنها لا تنقطع بموت أحدهما.
و فى هذه الآية (240) يجىء الخطاب أيضا إلى الأزواج المتوفّين، ليقيم
التفسير القرآنى للقرآن، ج1، ص: 288
بينهم و بين زوجاتهن صلة ممتدة إلى ما بعد الموت أيضا، و لكنها فى هذه المرة محمولة على الرجال، كما حمل الحكم فى الآية السابقة (234) على النساء، و هو أن يتربصن أربعة أشهر و عشرة أيام، حدادا على أزواجهن.
و الحكم المحمول على الرجال هنا هو أن يكون للمرأة المقام فى بيت الزوجية مكفولة النفقة عاما كاملا بعد وفاة الزوج، لا يعرض لها أحد بإزعاج من بيت الزوجية، مادامت راغبة فى السكن إليه.
و فى قوله تعالى: «وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» إشارة إلى أن هذه الوصية مفروضة بأمر اللّه، سواء أوصى بها الزوج قبل وفاته أم لم يوص، و على هذا نصب لفظ الوصية بهذا الأمر، على تقدير: فرضنا «وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ، مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ، غَيْرَ إِخْراجٍ» «و متاعا» بدل من «وصية» و «غير إخراج» صفة لمتاع.
النفقة للمتوفّى عنها، زوجها
و للمفسرين رأى فى هذه الآية، و أنها منسوخة بآية المواريث، و ما فرض للزوجة فيها من فريضة الربع أو الثمن.