کتابخانه تفاسیر
التفسير القرآنى للقرآن
الجزء الأول
2 - سورة البقرة
الجزء الثاني
تتمة سورة البقرة
3 - سورة آل عمران
4 - سورة النساء
الجزء الثالث
تتمة سورة النساء
5 - سورة المائدة
الجزء الرابع
تتمة سورة المائدة
6 - سورة الأنعام
الآية:(111)[سورة الأنعام(6): آية 111]
7 - سورة الأعراف
الجزء الخامس
تتمة سورة الأعراف
8 - سورة الأنفال
9 - سورة التوبة
الجزء السادس
تتمة سورة التوبة
10 - سورة يونس
11 - سورة هود
12 - سورة يوسف
الجزء السابع
تتمة سورة يوسف
13 - سورة الرعد
14 - سورة إبراهيم
15 - سورة الحجر
16 - سورة النحل
الجزء الثامن
17 - سورة الإسراء
18 - سورة الكهف
19 - سورة مريم
20 - سورة طه
الجزء التاسع
21 - سورة الأنبياء
22 - سورة الحج
23 - سورة المؤمنون(23)
24 - سورة النور
الجزء العاشر
تتمة سورة الفرقان
26 - سورة الشعراء
27 - سورة النمل
28 - سورة القصص
29 - سورة العنكبوت
الجزء الحادي عشر
30 - سورة الروم
33 - سورة الأحزاب
34 - سورة سبأ
35 - سورة فاطر
الجزء الثاني عشر
37 - سورة الصافات
38 - سورة ص
39 - سورة الزمر
40 - سورة غافر
41 - سورة فصلت
الجزء الثالث عشر
42 - سورة الشورى
43 - سورة الزخرف
45 - سورة الجاثية
48 - سورة الفتح
الجزء الرابع عشر
57 - سورة الحديد
الجزء الخامس عشر
الجزء السادس عشر
فهرس الموضوعات، و المباحث، و القضايا التي عالجها هذا التفسير
التفسير القرآنى للقرآن، ج3، ص: 737
الجزء الثالث
[تتمة سورة النساء]
الآية: (24) [سورة النساء (4): آية 24]
التفسير: فى هذه الآية بيان لآخر المحرمات من النساء، و هنّ ستة عشر صنفا، منهن خمسة عشر فى الآيتين السابقتين، و صنف واحد فى هذه الآية ...
و هو: الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ .. و المحصنات هن اللاتي تحصنّ بالزّواج، و صرن فى عصمة الغير، أو تحصنّ فى بيوتهن، و ملكن أنفسهن، و لم يتزوجن بعد ..
فهؤلاء هنّ فى حصن يحرم على الرجل دخوله عليهن، إلا عن الطريق الشرعي بالزواج منهن، بعد أن تزول الحواجز التي كانت تحول بين الرجل و بين حلّهن له.
فإذا طلقت المرأة، المحصنة، أو مات عنها زوجها و انقضت عدتها المقدرة فى الطلاق أو فى الموت أحلّ لها من كان من غير محارمها أن يخطبها إلى نفسه، و أن يمهرها، و يتزوج بها، إذا رضيت أو رضى أهلها به زوجا.
و كذلك المرأة غير المتزوجة، هى محرمة على الرجل الذي أحلّ له الزواج منها، حتى يخطبها لنفسه، و ترضى به أو يرضى به أهلها زوجا، ثم يمهرها، و يعقد عليها، عقدا صحيحا مستوفيا شروطه.
فهؤلاء المحصنات من النساء محرمات حرمة موقوتة بحواجز قائمة، فإذا زالت تلك الحواجز حلّ الزواج بهن ..
التفسير القرآنى للقرآن، ج3، ص: 738
و لهذا جىء بهذا الصنف من المحرمات فى آخر المحرمات، ملحقا بصنف آخر حرّم حرمة مؤقتة، و هو الزواج من الأختين .. فإن الزواج بالثانية منهما محرم حرمة مؤقتة إلى أن تبين الأولى بطلاق أو موت، و تنقضى عدتها.
و قوله تعالى: «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» هو استثناء وارد على حرمة المحصنات من النساء، فإن هؤلاء المحصنات محرّمات ما دمن فى حراسة الحصانة القائمة عليهن، و لكن هناك حالة ترفع هذه الحراسة عن المرأة، و تجردها من الحصانة التي كانت لها، و هى أن تقع أسيرة حرب، فتصبح ملكا لآسرها، و بهذه الملكية لا يكون لزوجها، و لا لنفسها و لا لأهلها سلطان يدفع يد مالكها عنها، فله أن ينكحها بعد أن يستبرىء رحمها بالعدّة إن كانت متزوجة، و إلا فهى حل له من أول ساعة تقع فيها ليده .. و ملك اليمين من النساء كما يكون بالغنيمة فى الحرب، يكون بالشراء بالمال، أو الهبة و نحو هذا.
و قوله تعالى: «كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» هو إغراء بالحفاظ على هذه الحدود، و التزامها، كما بينها اللّه و جعلها عهدا و ميثاقا بينه و بين المؤمنين به .. بمعنى احفظوا و ارعوا ما كتب اللّه لكم و افترض عليكم من أحكام الزواج.
قوله تعالى:
«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» .
هو إطلاق للقيد الوارد على المحرمات من النساء .. فما وراء هذا القيد الذي ضمّ ستة عشر صنفا من النساء، فهنّ مما أحلّ اللّه للرجال التزوج بهن، بشرط أن يطلب الرجل الزواج ممن يريدها، و أن يأخذ الرضا منها أو من وليتها، و أن يمهرها من ماله المهر المطلوب لها ..
و فى قوله تعالى: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» تنبيه إلى أن يبتغى بهذا المال
التفسير القرآنى للقرآن، ج3، ص: 739
الذي يسوقه الرجل إلى المرأة، الإحصان و التعفف بالزواج، لا مجرد الوصول إلى المرأة و قضاء الوطر منها، فذلك مال أنفق فى حرام، و استبيح به مالا يحلّ، و أوقع صاحبه فى محظور، هو السفاح و الزنا .. و كان من حق هذا المال، و هو نعمة من نعم اللّه، أن يصان عن أن يكون مطية لعصيان اللّه و محاربته، و ألّا يعدل به عن الحلال بالإحصان، إلى مواقعة الحرام و ارتكاب هذا المنكر الغليظ، و هو الزنا ..
هو أمر إلزامىّ بالمهر الواجب تقديمه من الرجل إلى المرأة التي يرغب فى الزواج بها .. فهو فريضة من اللّه، فرضها فى مال الزواج للمرأة .. و لم يقف به الإسلام عن حد معينّ، بل تركه، حسب يسار الرجل و إعساره .. إلا أنه على أي حال لا بد من أن يكون شيئا معتبرا عند كل من الزوج و الزوجة، له قدره و أثره عندهما معا، و له قيمته فى الحياة.
و فى قوله تعالى: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» دعوة إلى المياسرة بين الزوجين فى المهر، فللمرأة بعد أن يعطيها الرجل المهر المناسب لها، أن تنزل عنه أو عن بعضه له، و للرجل بعد أن يعطى المهر المطلوب منه، أن يزيد فيما أعطى، و فى هذا و ذاك تبادل لعواطف المودة و المعروف بين الزوجين، الأمر الذي ينتظم به شمل الأسرة، و تقوم عليه سعادتها.
و الاستمتاع المطلوب إيتاء الأجر عنه هنا، هو ما يحققه الزواج للرجل من سكن نفسى، و أنس روحى، و قرّة عين بالبنين و البنات، إلى ما يجد من إشباع لغريزته الجسدية، مع العفة و التصوّن ..
«و ما» في قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» .. اسم موصول،
التفسير القرآنى للقرآن، ج3، ص: 740
لغير العاقل، معدول به عن «من» التي يقع فى حيزها العقلاء، و هن النساء المرغوب فى الزواج منهن.
و فى اختيار النظم القرآنى لهذا الأسلوب إعجاز من إعجازه .. فإن ما فى كلمة «ما» من التجهيل و التفخيم، ما يلقى إلى شعور الرجال إحساسا بعظم الأمانة، التي سيحملونها بهذا الزواج الذي هم مقدمون عليه، و بأنه نعمة عظيمة من نعم اللّه، لمن يعرف كيف يكشف أسرارها، و يتعرف على مواقع الخير فيها ..
فالمرأة عالم رحيب، أشبه بالبحر، تكمن فى أعماقه اللآلئ و الدرر، كما تضطرب فى كيانه الحيتان و الأخطبوطات .. و الصيد فى هذا البحر يحتاج إلى مهارة و كياسة، و إلا وقع المحذور و ساءت العاقبة ..
هذا و قد حمل كثير من المفسرين قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» على نكاح «المتعة» و أن قوله تعالى: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» هو إشارة إلى الثمن الذي يقدمه الرجل للمرأة فى مقابل الاستمتاع بها! و الآية الكريمة فى منطوقها لا تعطى هذا المفهوم، الذي فوق أنه- فى وضعه هذا- عنصر دخيل على القضية التي أمسك القرآن الكريم بجميع أطرافها هنا، و هى قضية «الزواج» و ما أحل اللّه و ما حرّم على الرجال من النساء- فوق هذا فإن هذا المفهوم يناقض قوله تعالى «فَرِيضَةً» الذي هو وصف ملازم للمهر الذي أشار إليه سبحانه بقوله: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ..