کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

الجزء الاول

المقدمه «سوره الفاتحة -/ مكية -/ و آياتها سبع»

الجزء الثانى

المقدمة الفقراء أنتم الى الله الله هو الخالق الفاطر البديع 1 الله خالق كل شى‏ء 2 اختصاصات ربانية في علمه تعالي و قدرته 3 العلم الطليق لزام الخالقية الطليقة 4 علم الغيب المطلق المطبق خاص بالله 1 مفاتح الغيب خاصه بالله 3 فحتى الرسول محمد صلى الله عليه و آله لا يعلم الغيب الرباني إلا بوحي رسالي فحسب 3 كلمة الله و كلمة الشيطان؟؟ 2 حتى نعلم من الله هي العلم: العلامة لا العلم المعرفة الله‏هو متوفي الانفس و القاهر فوق عباده اختصاصات ربانية النظر الى الرب هو نظر القلب معرفيا و انتظار رحمته 2 سئوال عضال من اهل الكتاب«أرنا الله جهرة» 3 ماذا يعنى رب ارنى انظر اليك؟ 4 ما هو المعنى من و لقدرآه نزلة اخرى 5 معنى الاضلال الربانى و هدايته 1 معنى الاضلال الربانى في سورة محمد 2 معنى الاضلال الربانى 3 معنى الهداية و الاضلال من الله؟ الله تعالى هل يأمر بالفسق و الضلالة!؟! لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين فاين تذهبون؟ انما الحساب على الله كما الاياب الى الله كتاب المحو و الاثبات الرباني من متشابهات القرآن مجى‏ء الله يوم الآخرة؟ الروح من امر الله و خلقه دون ذاتة الاعمال التكليفته مختارة دون اضطرار القاءات شيطانية في امنيات الرسل؟ اختيارات تكليفية باختبارات 1 اختيارات 2 التفكر آفاقيا و انفسيا ليس الله ظالما و لا ضلاما بل هر عادل مقسط 1

المجلد السابع

المقدمة

القواعد الاربع لعرش الخلافة الاسلامية للامام امير المؤمنين عليه السلام القاعدة الاولى لعرش الخلافة:

القاعدة الأولى لعرش الخلافة: علي ولد مسلما القاعدة الثانية لعرش الخلافة: قاعدة الاخوة:
اهل بيت العصمة المحمدية في سورة الدهر ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة عليهم السلام سفينة نوح والبشارة المحمدية على أنقاضها: ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة في كتاب ادريس النبي صلى الله عليه و آله محمد صلى الله عليه و آله وخلفاءه المعصومون هم الاسماءالتي علم آدم عليه السلام أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من اصدق الصادقين الائمة من آل الرسول صلى الله عليه و آله هم اصدق الصديقين محمد صلى الله عليه و آله هو المنذر وعلى وعترته المعصومون هم لكل‏قوم هادون مثل نوره... في بيوت هي بيوت ائمة اهل البيت هي من افاضل البيوت التى اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه رجال الاعراف هم اعرف رجالات العصمة خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله هم ورثة الكتاب

المجلد الخامس عشر

المقدمة الدعوة الى الله‏الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكين و امكانية عليكم انفسكم ثم انفس الآخرين ليس الا من الضرر من شروط الأمر والنهي‏الا في الا هم منهما الناسي نفسه لا يدعوا غيره الا بعد اصلاح نفسه فيما يدعوا واجب التناهي عن المنكر لفاعلي المنكر إنهاء و انتهاء مسارعة في الاثم بديل التناهي عن المنكر لا يامر و لا ينهى الا العامل او المتعامل وجوبهما كفائيا على الصالحين الدعاة الى الله العاملون الصالحات‏هم أحسن قولا ممن سواهم اخذا بالعفو و اعراضا عن الجاهلين قولة منافقة نهى عن المعروف و امر بالمنكر و قولة مؤمنة امر بالمعروف و نهى عن المنكر مرحلة اخيرة في الامر والنهي الدفاع/ الجهاد/ القتال‏فى سبيل الله عند المكنة اعدادات حربية وسواهامن قوة نفسية، سياسية، عقيدية، علمية، نفاقية تحريض رباني على قتال مكافح عددا وعددا المجاهدون يقتلون ويقتلون و هم منتصرون فيهما الحرب سبحال‏وليس ضمانا الغلب للمسلمين الا غلبا ايمانا المقتولون في سبيل الله‏أحياءبحياة خاصة عند ربهم لن يصيبنا الا ما كتب لنا قاتلين او مقتولين قتال قبال قتال دون اعتداء كلام فيه ختام حول الجهاد الإسلامي. معاهدات حربية تخلف عن قيادة القوات المسلمةو نفر جماعي للقتال على تفقه في الدين اذا رجعوا في استنفار عام إنفروا خفافا وثقالا وعلى أية حال كلام حول العصمة: المهاجرون في سبيل الله في مراغمات .. بما ظلموا واخرجوا من ديارهم عاقبوا بمثل ما عاقبوا به.. ثم قتلوا او ماتوا للمجاهدين علامات لنهديهم سبلنا إنما من جاهد يجاهد لنفسه جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله اقعدوا لهم كل مرصد قاتلوا الذين يقاتلونكم قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين.. إذا ضربتهم في سبيل الله فتبينوا... تكتية حربية«لا تتخذوا بطانة من دونكم» تكتيكة حربية فرض القتال في سبيل الله وأخذ الحذر فيه المنافقون مركسون بما كسبوا مهاجرة للرسول(ص) أخرجك ربك من بيتك بالحق نصرة ربانية في القتال اصلاحات حربية بين المسلمين المتحاربين طاعات وانفاقات في سبيل الله الأشهر الحرم في قتال وسواه بشارة لغلب الكتابين على المشركين بشارة النصر القتال المكتوب على المؤمنين فتح الفتوح

المجلد السادس عشر

المقدمة

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم


صفحه قبل

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 50

إذاً فمثلك في دعاء الذين كفروا، ام و مثل الذين كفروا في دعاءك اياهم‏ «كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ ...» . «1»

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» «2»

فلما لم يؤثر «يا أَيُّهَا النَّاسُ ...» أثره إلّا في الذين آمنوا، فليكرر له الخطاب تشريفاً بلقب الإيمان، «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» و هنا ترْكُه‏ «حَلالًا» يؤيّد حِلّ‏ «حَلالًا» في آية الناس عن تقيُّد «مِمَّا فِي الْأَرْضِ» إلى ضابطة الحل، مهما زاد قيداً بعد «طَيِّباتِ» هو «ما رَزَقْناكُمْ» و ليس رزق غيرك رزقَك كما ليس رزقُك رزقَ غيرك، فقد تقيَّدت أصالة الحل بما رزقك اللَّه، و ليس رزقك إلّا ما حصلت عليه من حِلِّه، ام هو رزق جماعي لا مالكَ له شخصياً كالأملاك المشتركة قبل خروجها عن الإشتراك، مثل الغابات و البحار والأنهار حسب الضوابط المقررة في الشرع.

وترى ان اللَّه يرزقنا مع الطيبات غيرها ثم ينهاها عن غيرها، فلماذا- إذاً- يرزقنا؟ إنه قد يرزقنا من غير الطيبات أكلًا و لكنها من الطيبات لغير الأكل كالأصباغ أما شابه! ثم و من الطيبات ما يُصنع منها غير الطيبات و هي رزق غير حسن بما أساء الإنسان: «وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً» «3» فثمرات النخيل و الأعناب هي كأصلها رزق حسن، و قد يتخذ منها سَكَرٌ و هو غير حسن.

وقد تعني‏ «طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» فيما عنت، أن ما رزقناكم للأكل هي كلها طيبات، إضافةَ الصفة الى الموصوف: كلوا من الطيبات التي رزقناكم، و لكنه كمعنى خاص يخرج الرزق عن عمومه، الشامل لغير الطيبات التي نصنعها من الطيبات.

(1) نور الثقلين 1: 152 عن أبي جعفر عليه السلام في الآية: «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا» في دعاءك إياهم، أي مثل الداعي لهم إلى الايمان كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم و انما تسمع الصوت، فكما أن الانعام لا يحصل لهم من دعاء الداعي إلّا السماع دون تفهم المعنى فكذلك الكفار لا يحصل لهم من دعائك إياهم إلى الايمان إلّا السماع دون تفهم المعنى. لانهم يعرضون عن قبول قولك و ينصرفون عن تأمله فيكونون بمنزلة من لم يعقله و لم يفهمه ..

(2) 2: 172

(3)) 16: 67

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 51

«كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» فمن يحرم نفسه أكل الطيبات المرزوقة فقد عبد هواه دون اللَّه، و من لم يشكر اللَّه على الطيبات، فقد عبد هواه دون اللَّه: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ» . «1»

أجل- و إن تحريم ما احلّه اللَّه عملياً او عقيدياً او جميعاً، هو من الإشراك باللَّه و كفر به، كما و ترك شكر اللَّه فيما أنعم من الطيبات هو كفران، أم كفر و إشراك باللَّه.

يقول اللَّه في حديث قدسي يرويه عنه الرسول القدسي صلى الله عليه و آله: «إني و الجن و الإنس في نبأٍ عظيم أخلق و يعبد غيري و أرزق و يشكر غيري». «2»

و «إن اللَّه طيِّبٌ لا يقبل إلّا طيباً و إن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» و قال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ...» . «3»

وقد تكفي‏ «طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» معونة تقييدات و تحديدات، حيث المؤمن لا يستطيب بطبيعة الإيمان مال غيره، او محاصل الظلم، او الإسراف و التبذير، و هناك بجنبه وفي مرآه و منظره بطون غرثى لا عهد لها بالشبع و لا طمع لها في القُرَص.

ف «طَيِّباتِ» هنا هي ما تستطيبها الأنفس المؤمنة نفسياً بجنب ما تستطيبها جسدياً، كما انها هناك ما تستطيبها الأنفس الإنسانية، و هنا «طَيِّباتِ» في ميزان الإقتصاد الإسلامي، و الأخلاق و العواطف الإسلامية السامية، فهذه أضيق دائرة من‏ «طَيِّباتِ» في خطاب الناس، قضية أن الإيمان قيد الفتك، فالمؤمن يفتش عن طيب أُكُلِه و حِلِّه و أن يكون بمرضات ربه، فيحتاط عن المخلوط او المشتبه بالحرام.

«إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ‏

(1) 7: 32

(2) تفسير الفخر الرازي 5: 10 عن انس عن النبي صلى الله عليه و آله ...

(3) الدر المنثور 1: 168- أخرج احمد و مسلم و الترمذي و ابن المنذر و ابن ابي حاتم عن ابي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: .... ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنّى‏، يستجاب لذلك!

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 52

اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» . «1»

حصر نسبي في نطاق الأنعام التي حرَّم المشركون أقساماً منها افتراءً على اللَّه كما قال اللَّه: «ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ» . «2»

وقد تحمل ذلك الحصر ثلاثٌ أخرى، فاثنتان من الأربع مدنيتان، هذه و آية المائدة (3) و أخريان هما آية الأنعام (145) و النحل (115) و تجد القول الفصل فيها في آية النحل و المائدة.

ومجمل القول فيها لا سيما آية الأنعام- و هي نص في الحصر- انها تنفي الحرمة في نطاق الأنعام إلّا ما يتلى عليكم، اللّهم إلّا لحم الخنزير خارجاً عن الأنعام لتعوُّد أكله بين المشركين.

ثم‏ «فَمَنِ اضْطُرَّ» ضابطة لحل المحرمات، شرطَ أنه‏ «غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» و الباغي هو الطالب لا عن اعتدال، فهو الظالم في هذه الورطة، ان يكون في معصية اللَّه فاضطر الى أكل شي‏ء من ذلك، و العادي يشمل المتجاوز عن حد الاضطرار إذاً فلا اضطرار، و العدْو إلى حالة الإضطرار، فهو إذاً اضطرار باختيار، فمن كان له صنع لخلق جوِّ الإضطرار، ام كان ظالماً فيه، فهو آثم رغم اضطراره، مهما وجب عليه اقتراف الحرام حفاظاً على الأهم و هو نفسه‏ «3» و علّ‏ «غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» حالان عن الإضطرار و الأكل معاً، ألا يكون الإضطرار

(1) 2: 173

(2) 5: 103

(3)) نور الثقلين 1: 155 في الفقيه في رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ان امرأة اتت عمر فقالت يا اميرالمؤمنين إني فجرت فأقم علي الحد فأمر برجمها و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً فقال: سلها كيف فجرت فسألها فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلًا أعرابياً فسألته ماءً فأبى أن يسقيني إلّا ان اكون أمكنه من نفس فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ مني العطش أتيته فسقاني و وقع علي فقال علي عليه السلام: هذه التي قال اللَّه: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» هذه غير باغية و لا عادية فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، و فيه عن التهذيب عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينه الماء- الى قوله- فقال: و ليس شي‏ءٌ مما حرّم اللَّه ألا و قد أهله لمن اضطر اليه.

ونور الثقلين 1: 156 عن الكافي عن ابي عبداللَّه عليه السلام في الآية قال عليه السلام ..

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 53

ببغي او عدو، ام في حالهما، و ألّا يأكل بغياً و عدواً، بغياً على صاحب المال، و عدواً عن قدر الإضطرار.

والقول الفصل في كل اطراف الآية و زيادة شاملة مذكور في آية المائدة.

محرمات من الحيوانات (2)

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ...» «1»

هنا عرض عريض لمحرمات عدة هي إحدى عشره لم تعدَّ في سائر القرآن، اللَّهم إلَّا «الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» و هذه مما يتلى عليكم المستثنى عن «بهمية الأنعام».

1- [الميتة:]

فلقد سبقت حرمة الميتة و الدم في البقرة 173 و الأنعام 145 و النحل 115 وهذه هي الرابعة و الأخيرة، و قد زودت بسائر الميتات كالمنخنقة و الموقوذة و المتردية والنطيحة و ما أكل السبع و ما ذبح على النصب و المستقسم بالأزلام، حيث الميتة هي بمفردها تعني ما مات حتف أنفه، فكان من المفروض أن تزوَّد بما في حكمها من القتيلة بغير سبب شرعي، و لولا هذا البيان لخفي تحريمها علينا، فهنا مربع من الحيوان المحرم، الميتة حتف أنفها، الميتة بسبب إنساني و سواه كالخنق و الوقذ و التردِّي و النطح و أكيل السبع، و الذبيحة بسبب غير مشروع ك «ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» والمحرم ذاتياً كالخنزير.

وترى‏ «الْمَيْتَةُ» طليقة تشمل كل ميتة من حيوان مهما استثني عنها حيوان الماء الميت خارجه أمِّن حيوان البر كالجراد المأكول؟.

كر الميتة هنا في حقل الأنعام قد يختصها بها فلا إطلاق! و لكن‏ «الْمَيْتَةُ» هي في‏

(1) 5: 3

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 54

نفسها طليقة لا يقيدها ما سبقها من الأنعام، و قد ذكرت في البقرة بعد «طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» وكما ذكرت في النحل بعد «مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً» مهما كانت هنا و في الأنعام في حقل الأنعام، و اللّام في‏ «الْمَيْتَةُ» ظاهرة في عهد الذكر حيث ذكرت في آيات قبل المائدة، دون خصوص عهد الأنعام.

فإنما العبرة على أيّة حال بطليق اللفظ دون المورد سابقاً أو لاحقاً، ثم الإطلاق مؤيَّد بالسنة «1» و علَّ ظاهر طليق التحريم الموجَّه إلى الميتة ذاتها هو حرمة كافة الإنتفاعات منها مهما كان الأكل أبرزها و أحرزها، و لكنه لا يمانع طليق الحرمة في طليق الإنتفاعات اللَّهم إلّا ما يخرجه الدليل كلمحة «لَحْمُ الْخِنْزِيرِ» إلى خصوص الأكل، و الآيات الطليقة في حل كافة الإنتفاعات مما في الأرض، و كذلك الروايات‏ «2» ثم و حرمة الميتة لا تحرِّم‏

(1)) كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم‏إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير» (الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة ب 52 ح 6).

وصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ و لا تشرب» (الكافي 3: 4 رقم 3).

وروآية جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال أتاه رجل فقال له: و قعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفارة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك إن اللَّه حرم الميتة من كل شي‏ء» (الإستبصار 1: 24 رقم 6)

(2)) و مما يدل على الجواز حسنة الحلبي أو صحيحته حيث أجاز الإمام في بيع اللحم المختلف ذكيَّة بميِّته‏ممن يستحل الميتة (الوسائل ج 12 ص 67 و 68 ح 1 و 2).

أقول: و الكلام في الميتة هو الكلام في كل الأعيان النجسة، و الروآيات متاعارضة فيها فيرجع إلى إطلاقات مثل قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» خرجت الإنتفاعات المحرمة و بقيت الباقية في ظل الحل الطليق.

وفي رواية السكوني «ثمن الميتة من السحت» و تقابلها لو عنت ثمن الميتة في كل الإنتفاعات رواية الصيقل قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا اللَّه فداك إنَّا نعمل السيوف و ليست لنا معيشته و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما غلافها من جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بإيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب: اجعلوا ثوباً للصلاة.

ورواية تحف العقول إنما حرِّم بيع الميتة و غيرها من النجاسات لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام».

وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام في الصحيح قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها و هي احياء أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها.

ومما استدل به على حرمة كافة التصرفات في الميتة، ما في الفقه الرضوي عن الرضا عليه السلام قال: أعلم يرحمك اللَّه تعالى أن كل مأمور به على العباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراءه و هبته و عاريته وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس. (مستدرك الرسائل ب 3 من أبواب ما يكتسب به ح 1 فقه الرضا ص 33)

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 55

إلا ما تحل فيه الحياة الحيوانية كاللَّحم و العظم، «1» دون «شعر فإن حياته نباتية، و ثم نجاستها خاصة بماله دم و المشكوك محكوم بالطهارة.

وقد تلمح حرمة لحم الخنزير إلى حلِّ سائر الإنتفاعات من الميتات، فإنها أدنى منه محظوراً، أو أنه يفسر تحريم الميتات بتحريم أكلها، و مما يؤيده أن مصبَّ الحكم تحليلًا وتحريماً هو الأكل فإنه أبرز الإنتفاعات المتوقَّعة من الأنعام و غيرها من ذوات اللحم، إذاً فلا إطلاق في تحريم الإنتفاعات، و متاعارض الروآيات معروضة على الآية.

وهذا يختلف عن مثل‏ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» حيث المحور في الحلِّ و الحرمة بين قبيلي الرجال و النساء هي المرغوبات الأنثوية منهن للرجال، و هي تعم كافة الصلات الأنثوية بهن، و أبرزها الإستيلاد مهما كان بنكاح أو زرق نطفة.

وعلّ في ذكر الموضوعات هنا دون خصوص الأكل لمحة لحرمة بيعها و شراءِها و كلما

(1)) هنا مما يحير العقول أن فقهاءنا احتسبوا العظم مما لا تحله الحياة كما في العروة الوثقى للسيداليزدي رحمه الله ص 30- الرابع الميتة من كل ماله دم سائل حلالًا أو حراماً و كذا أجزاءها المبانة منها و إن كانت صغاراً عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن.

ذلك و في أحاديثنا إستثناء كل نابت و إن كان في بعض عدُّ العظم مما لا تحله الحياة، و المقصود من النابت ما ليست فيه روح حيوانية و إلا فاللحم من أنبت النابت.

ذلك فالأقوى أن العظم و السن من الميتة نجس، و قد استثنى من الميتة في نجاستها ما ليس له دم، و في الدم ما ليس سائلًا أو المتخلف‏

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 56

ينحو منحى الأكل ثم لا محظور فيما لا رباط له بالأكل.

والحاصل أن في ذكر لحم الخنزير- دون نفسه- دليل على أن مصب التحريم هو الأكل، أم كل محاولة فيه تنحو منحى الأكل، فكذلك- و بأحرى- سائر المحرمات في الآية فإنها كلّها أهون من الخنزير بكثير، فكافة المحاولات الناحية منحى الأكل فيها محرمة.

وحين يظهر من الآية- فقط- حرمة التصرفات في حقل الأكل، فسائر التصرفات إذاً- غير محرمة، و على ذلك تعرض الروايات المتعارضة تحليلًا و تحريماً لسائر التصرفات.

والقول إن عدم تحريم سائر التصرفات في الميتة و سواها لا يعارض تحريمها في السنة؟ مردود بأنه نسخ لإختصاص التحريم بحقل الأكل، المستفاد من هذه الآية وأضرابها، فكل توسعة أو تضييق في نطاق الآيات نسخ حين يكون فاصل وقت العمل وواقعه حاصلًا، فلا تصح توسعة نطاق التحريم في أمثال هذه الموارد إلى سائر التصرفات بالروايات. تأمل.

وهل‏ «الْمَيْتَةُ» - هي فقط- ما ماتت بعد حياة، أم و التي لم تحل فيه الحياة سواء المستعدة لحلول الحياة و سواها؟ «كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ» تؤيد المستعدة للحياة و أن لم تحل فيها الحياة بعدُ، حيث‏ «الْمَيْتَةُ» أعم مما حلت فيه الحياة أو لمَّا تحل، و هي تختلف عن «ماتت» الدالة على حلول الحياة قبل، و أما غير المستعدة للحياة فلا تسمى ميتة، و «الْمَيْتَةُ» لغوياً هي مخففة عن‏ «الْمَيْتَةُ» و هي مصاحبة الموت، و عل تاء التأنيث فيها إعتباراً بالأنعام أم و كافة الميتات إعتباراً بطليق‏ «الْمَيْتَةُ» الشامل لغير الأنعام، فهي الحيوان الميتة.

والموت الذي يسبب التحريم هو الذي موضعه محلَّل ذاتياً كبهيمة الأنعام و كافة ذوات اللحوم المحللة، و أما المحرمة فليس موتها سبباً لأصل التحريم، بل هو سبب لتضاعفه، إذاً فكافة الميتات الحيوانية محرمة، حِلُّها بالنص و محرمها بالأولوية القطعية، أو شمول الميتة لها.

صفحه بعد