کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

الجزء الاول

المقدمه «سوره الفاتحة -/ مكية -/ و آياتها سبع»

الجزء الثانى

المقدمة الفقراء أنتم الى الله الله هو الخالق الفاطر البديع 1 الله خالق كل شى‏ء 2 اختصاصات ربانية في علمه تعالي و قدرته 3 العلم الطليق لزام الخالقية الطليقة 4 علم الغيب المطلق المطبق خاص بالله 1 مفاتح الغيب خاصه بالله 3 فحتى الرسول محمد صلى الله عليه و آله لا يعلم الغيب الرباني إلا بوحي رسالي فحسب 3 كلمة الله و كلمة الشيطان؟؟ 2 حتى نعلم من الله هي العلم: العلامة لا العلم المعرفة الله‏هو متوفي الانفس و القاهر فوق عباده اختصاصات ربانية النظر الى الرب هو نظر القلب معرفيا و انتظار رحمته 2 سئوال عضال من اهل الكتاب«أرنا الله جهرة» 3 ماذا يعنى رب ارنى انظر اليك؟ 4 ما هو المعنى من و لقدرآه نزلة اخرى 5 معنى الاضلال الربانى و هدايته 1 معنى الاضلال الربانى في سورة محمد 2 معنى الاضلال الربانى 3 معنى الهداية و الاضلال من الله؟ الله تعالى هل يأمر بالفسق و الضلالة!؟! لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين فاين تذهبون؟ انما الحساب على الله كما الاياب الى الله كتاب المحو و الاثبات الرباني من متشابهات القرآن مجى‏ء الله يوم الآخرة؟ الروح من امر الله و خلقه دون ذاتة الاعمال التكليفته مختارة دون اضطرار القاءات شيطانية في امنيات الرسل؟ اختيارات تكليفية باختبارات 1 اختيارات 2 التفكر آفاقيا و انفسيا ليس الله ظالما و لا ضلاما بل هر عادل مقسط 1

المجلد السابع

المقدمة

القواعد الاربع لعرش الخلافة الاسلامية للامام امير المؤمنين عليه السلام القاعدة الاولى لعرش الخلافة:

القاعدة الأولى لعرش الخلافة: علي ولد مسلما القاعدة الثانية لعرش الخلافة: قاعدة الاخوة:
اهل بيت العصمة المحمدية في سورة الدهر ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة عليهم السلام سفينة نوح والبشارة المحمدية على أنقاضها: ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة في كتاب ادريس النبي صلى الله عليه و آله محمد صلى الله عليه و آله وخلفاءه المعصومون هم الاسماءالتي علم آدم عليه السلام أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من اصدق الصادقين الائمة من آل الرسول صلى الله عليه و آله هم اصدق الصديقين محمد صلى الله عليه و آله هو المنذر وعلى وعترته المعصومون هم لكل‏قوم هادون مثل نوره... في بيوت هي بيوت ائمة اهل البيت هي من افاضل البيوت التى اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه رجال الاعراف هم اعرف رجالات العصمة خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله هم ورثة الكتاب

المجلد الخامس عشر

المقدمة الدعوة الى الله‏الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكين و امكانية عليكم انفسكم ثم انفس الآخرين ليس الا من الضرر من شروط الأمر والنهي‏الا في الا هم منهما الناسي نفسه لا يدعوا غيره الا بعد اصلاح نفسه فيما يدعوا واجب التناهي عن المنكر لفاعلي المنكر إنهاء و انتهاء مسارعة في الاثم بديل التناهي عن المنكر لا يامر و لا ينهى الا العامل او المتعامل وجوبهما كفائيا على الصالحين الدعاة الى الله العاملون الصالحات‏هم أحسن قولا ممن سواهم اخذا بالعفو و اعراضا عن الجاهلين قولة منافقة نهى عن المعروف و امر بالمنكر و قولة مؤمنة امر بالمعروف و نهى عن المنكر مرحلة اخيرة في الامر والنهي الدفاع/ الجهاد/ القتال‏فى سبيل الله عند المكنة اعدادات حربية وسواهامن قوة نفسية، سياسية، عقيدية، علمية، نفاقية تحريض رباني على قتال مكافح عددا وعددا المجاهدون يقتلون ويقتلون و هم منتصرون فيهما الحرب سبحال‏وليس ضمانا الغلب للمسلمين الا غلبا ايمانا المقتولون في سبيل الله‏أحياءبحياة خاصة عند ربهم لن يصيبنا الا ما كتب لنا قاتلين او مقتولين قتال قبال قتال دون اعتداء كلام فيه ختام حول الجهاد الإسلامي. معاهدات حربية تخلف عن قيادة القوات المسلمةو نفر جماعي للقتال على تفقه في الدين اذا رجعوا في استنفار عام إنفروا خفافا وثقالا وعلى أية حال كلام حول العصمة: المهاجرون في سبيل الله في مراغمات .. بما ظلموا واخرجوا من ديارهم عاقبوا بمثل ما عاقبوا به.. ثم قتلوا او ماتوا للمجاهدين علامات لنهديهم سبلنا إنما من جاهد يجاهد لنفسه جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله اقعدوا لهم كل مرصد قاتلوا الذين يقاتلونكم قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين.. إذا ضربتهم في سبيل الله فتبينوا... تكتية حربية«لا تتخذوا بطانة من دونكم» تكتيكة حربية فرض القتال في سبيل الله وأخذ الحذر فيه المنافقون مركسون بما كسبوا مهاجرة للرسول(ص) أخرجك ربك من بيتك بالحق نصرة ربانية في القتال اصلاحات حربية بين المسلمين المتحاربين طاعات وانفاقات في سبيل الله الأشهر الحرم في قتال وسواه بشارة لغلب الكتابين على المشركين بشارة النصر القتال المكتوب على المؤمنين فتح الفتوح

المجلد السادس عشر

المقدمة

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم


صفحه قبل

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 82

وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» «1» .

وقد تلمح صارحة بوجوب الوصية لهم، أنها إذا تركت أبدل عنها برزقهم إذا حضروا القسمة، و هم غير الوارثين، فضلًا عن الوالدين و أولي القربى الوارثين.

فهنا و اجبات ثلاث: و اجب تطبيق السهام كما فرض اللَّه، و واجب الوصية للوالدين والأقربين كما أمر اللَّه بالمعروف، ثم و اجب الرزق من الميراث لمن يحضر من اولي القربى واليتامى و المساكين.

كل ذلك حفاظاً على حقوق المحاويج الذين كان لهم نصيب طول حياة الموصي، ما أمكن له من إنفاق عليهم، تقديماً لجانب الأقربين ثم سائر القرباء على مراتبهم، ثم اليتامى و المساكين و ابن السبيل.

ف «بِالْمَعْرُوفِ» في حقل الوصية هو نفسه المعروف في كل حقول الإنفاق.

وترى ان الأقربين هم فقط أقارب النسب؟ و الأزواج هم من أقرب الأقربين مهما كانت قرابتهم بالسبب؟ إطلاق الأقربين يشملهم دون ريب حيث القرابة السببية قرابة كما النسبية، فمهما كانت القرابة النسبية اثبت، فان القرابة السببية أربط، فهما اذاً قرابتان مهما اختلفتا في الثبت و الربط.

ثم‏ «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» تحصر فرض الوصية بحضور الموت، و لا تمنع عن رجحانها قبلَه كما تظافرت به الروايات، كما و لا تحصر أصل الوصية بالوالدين والأقربين، و إنما هم يقدَّمون على من سواهم، ام انهم اعم من قرابتي النسب و السبب، ان يشملوا قرابة الأخوة الإسلامية، مع رعاية الأقرب و الأحوج، ثم الإشهاد على الوصية واجب في و اجب: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلى‏ أَنَّهُمَا

(1) 4: 9

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 83

اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» «1» .

ثم في الوصية أحكام أخرى قد تأتي بطيات آياتها الأخرى كما تناسبها إن شاء اللَّه تعالى.

«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» «2» .

أترى ضمير المذكر إلى مَ يرجع؟ أهو الوصية لأنها مؤنث مجازي جائز الوجهين؟ و لا وجه للذكورة لسابق المرجع المؤنث المجازي! و لا أن الوصية تبدَّل في نفسها إثماً لأنها فعل الموصي و له تبديلها إذا شاء وفق المصالح المتجددة! إنه حكم اللَّه في الوصية ان يبدل من و اجبها الى ندبها، و أصل الوصية ان تترك، و مادة الوصية الحاصلة أن تبدل، أماذا مما فرضت في هذه الآية.

ف «بَدَّلَهُ» تعم كل تبديل موضوعي او حكمي، بعضاً او كلًاّ، كتابةً أم شهادة أو و اقعية، سواءً أكان مبدِّلُه- أيّاً كان المبدَّل- وصيّاً او شاهداً أم ثالثاً، او جلَّهم ام كلَّهم، فهو- إذاً- تبديل مطلق او مطلق تبديل، فالمعنى فمن بدل ما ذكر من الأمر بالوصية و من مادتها ومن تطبيقها «فَإِنَّما ...» .

فمن ذلك التبديل تبديل الحكم المكتوب في الوصية «كُتِبَ عَلَيْكُمْ» الى الندب فتوى، فالإثم- إذاً- على المقلَّد حين لا يعلم المقلِّد خطأه.

ومنه بديله عملياً ممن يعرف وجوب المكتوب ثم لا يوصي، كما منه تبديل كتاب الوصية تمزيقاً او تغييراً من أيٍّ كان.

كل ذلك تشمله‏ «فَمَنْ بَدَّلَهُ» مهما اختلفت دركاته كما تختلف درجات الوصية بالمعروف!.

«بَعْدَ ما سَمِعَهُ» كذلك تعم سماع حكم اللَّه في بُعدي فرض الوصية و تنفيذها، أم سماع‏

(1) 5: 108

(2) 2: 181

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 84

الوصية، و السماع هنا لا يُحدَّد بنفسه، إنما هو الذريعة المتعوَّدة للعلم، إذاً فهو العلم كيفما حصل بأيٍّ من حلقات الوصية حكماً و تنفيذاً و مادة و كيفية، فلا تبديل في ذلك الحقل لأيٍّ من جنبات الوصية، اللّهم إلّا من الموصي و هو خارج عمن بدّله.

ثم‏ «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» تحصر إثم التبديل على من بدّل، فقد يحاول الوصي تطبيق الوصية كما هي و الشاهد يبدلها، او الشاهد يشهد لها كما الوصي ثم الوكيل او الورثة امّن هو ممن له مدخل الى حقل الوصية، هو الذي يبدله، فلا إثم- إذاً- على من سبقه حيث طبَّقه، و لا على الموصي حين أوصى كما يجب.

و «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ» الوصيةَ و الشهادةَ، و سميع قول من بدلّه‏ «عَلِيمٌ» بما يُخفي أو يعلن، فتبديل الوصية الصالحة في كل مواقفها إثم مهما اختلفت دركاته حسب مختلف التبديل، حتى إن أوصى بمالٍ له ليهودي او نصراني‏ «1» ما لم يكن في أصل الوصية محظور.

(1) نور الثقلين 1: 161 عن الكافي علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال اصحابنا اقسم هذا من فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى و اردت أن أصرف ذلك الى قوم من اصحابنا المسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال اللَّه تعالى: «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» و فيه عن ابي سعيد عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة؟ فقال: يغرمها وصية و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن اللَّه تبارك و تعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ ...» و فيه عن حجاج الخشاب عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل اللَّه فقيل لها: ايحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل اللَّه، فقالوا لها نعطيه آل محمد صلى الله عليه و آله؟ قالت: اجعله في سبيل اللَّه فقال ابو عبداللَّه عليه السلام اجعله في سبيل اللَّه كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرت ان اللَّه تبارك و تعالى يقول‏ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» أرايتك لو أمرتك ان تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً؟ قال: فمكثت ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت له اوّل مرة، فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان، اقول: في سبيل اللَّه في عرف ذلك الزمان- كما هو ظاهر الحديث- تعني الجهاد، وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اوصى بما له في سبيل اللَّه؟ فقال: أعطه لمن أوصى به و ان كان يهودياً او نصرانياً إن اللَّه تبارك و تعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ..» .

اقول: كل ذلك اذا كانت الوصية لغير المسلم من المعروف تأليفاً لقلوبهم او مودة اليهم كما قال اللَّه: «لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ‏ - الى قوله- أَنْ تَبَرُّوهُمْ» و الوصية بر، و هو يعم الموت و الحياة. ذلك! فضلا عمن لا يعرف هذا الأمر موصىً اليه او موصياً كما رواه المشايخ الثلاثة عن يونس بن يعقوب ان رجلًا كان بهمدان ذكر أن اباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يُعطى في سبيل اللَّه فسئل عنه ابو عبداللَّه عليه السلام كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال: لو ان رجلًا أوصى أني اضع في يهودي او نصراني لوضعته فيهما ان اللَّه عز و جل يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ...» فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني بعض الثغور- فابعثوا به إليه. (الوسائل 670 من الوصايا) اقول: و الاحاديث الواردة في المنع عن إشباع كافر محمولة على موارد الحظر، فان من المؤلفة قلوبهم كفاراً تمال قلوبهم الى الاسلام و لهم نصيب من الصدقات حسب النص في آيتها!

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 85

ولماذا «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» و من يقبل ذلك التبدل او لا يعارض المبدل وهو عارف بالوصية هما ايضاً آثمان؟ لأن امكانية المعارضة و واقع القبول، انهما ليسا في كل الأحوال، ثم إثم القابل و غير المعارض هو على هامش اثم المبدل، فهو- إذاً- آثم لقبوله الإثم او تركه النهي عنه، كما تدل عليه ادلة وجوب النهي عن المنكر.

«فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» «1» .

الجَنَف خلاف الحَنَف، هو الميل عن الحق، و الإثم هو التباطى‏ءُ عن الخير، ثم‏ «خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» ليس إلا خوفاً عن و اقعهما، لا الذي يخاف أن يقع، فان خوف وقوعهما لا يُفسد حتى يصلح بينهما، فهي كخوف نشوز الزوجين: «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ..» «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» .

فالوصية ثلاثة: وصية بالمعروف فلا تبديل فيها، و وصية بجنف أو إثم أو غير مخيف، فالواجبة هي الأولى‏ «لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» و المحرمة هنا هي‏المخيفة بجنفها أو إثمها، فلا إثم في ردها الى المعروف بل هو مفروض فان تطبيق الإثم إثم، و ترك تطبيق الوصية عن بكرتها إثم، فلتحول إلى غير ما إثم أو جنف.

ثم عوان بينهما هي بجنف أو إثم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورثة او تخلُّف منهم عن شرعة اللَّه، و هي بين تضييع لحق الورثة و لكنهم يوافقون فتُمضى، أم تضييع لحق اللَّه كالوصية بما لا يجوز فعله، فهي إثم يخيف على أية حال فلا تُمضى، إذاً فكل وصية بالمعروف تُمضى، و سواها بين ما تمضى- كما في حق الورثة المتوافقين- ام لا تمضى‏

(1) 2: 182

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 86

كما في كل عصيان في غير حقوق الناس.

هنا «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ» يرتكن على ما فيه جنف أو إثم يُخيف بالنسبة للورثة من إختلاف عارم غير محمول، و ليس‏ «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» فقط سلباً لإثم، بل هو ايجاب للإصلاح، و «فَلا إِثْمَ» ك «فَلا جُناحَ» في آية الصفا و اردٌ موقف الحظر السابق‏ «فَمَنْ بَدَّلَهُ ..» فلأن فرض الإصلاح و ارد لا ريب فيه، و انما يخيَّل فيه اثم لسابق الحظر، فيرجع ذلك الإصلاح- بعد أن لا إثم فيه- إلى أصله المفروض.

فمن الجَنَف المخيف «إذا اعتدى في الوصية أو زاد على الثلاث» «1» و من الإثم «ان تأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشي‏ءٍ من ذلك»، «2» وكضابطة عامة إذا كان في الوصية جَنَف بحق الناس يُخيف فلا بد من الإصلاح بينهم، و إلّا فهي ممضاة حين يوافق أصحاب الحق، و إذا كان فيها إثم و هو الجنف بحق اللَّه، فهو على أية حال مخيف، فكما الأثم- أياً كان- لا يُمضى، كذلك الوصية بالإثم ليست لتمضى.

إذاً «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ» في‏ «جَنَفاً» هو الإصلاح بين أهل الحق، إما ردّاً إلى الحق أو حملًا لهم على أصل الوصية، و أما الإصلاح في‏ «إِثْماً» فلا يعني إلّا رد الوصية، فإنها على أية حال تعمل خلافاً بين الموصى‏ له و الورثة، و يختص الإصلاح بينهم برد الوصية، مهما كان بإرضاءه الموصى‏ له بإثم، أن يُعطى مالًا يرضاه.

إذاً فضابطة الوصية الممضاة ألا تخيف بجنف أو إثم، و هنا يأتي دور الإصلاح بين‏

(1)) نور الثقلين 1: 161 في العلل بسند عن يونس بن عبدالرحمن رفعه الى ابي عبداللَّه عليه السلام في الآية قال: اذااعتدى ..

(2)) المصدر في الكافي عن محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفر عليهما السلام عن قول اللَّه عز و جل: «فَمَنْ بَدَّلَهُ ..» قال: نسختها الآية التي بعدما قوله: «فَمَنْ خافَ ..» قال: يعني الموصى إليه ان خاف جنفاً فيما أوصى به اليه فيما لا يرضى اللَّه من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يرده الى الحق و الى ما يرضي اللَّه به من سبيل الخير.

وفيه عن تفسير القمي قال الصادق عليه السلام اذا أوصى الرجل بوصيته فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها بل يمضيها على ما اوصى، إلا ان يوصي بغير ما امر اللَّه فيعصي في الوصية و يظلم، فالموصى اليه جائز ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له و رثة فيجعل المال كله لبعض و رثته و يحرم بعضاً فالوصي جائز ان يرده الى الحق و هو قوله‏ «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فالجنف الميل الى بعض و رثتك دون بعض و الاثم ان تأمر ..

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 87

الموصى له و سائر الورثة، و حين لا إفساد و لا يُخاف منه فلا موقع لإصلاح فلا رد للوصية، اللهم إلّا في الإثم فانه مخيف على أية حال، او يقال ليس خوف جَنَف او إثم إلّا مصداقاً بارزاً هنا لواجب الإصلاح، اصلاحاً بين الورثة انفسهم او بينهم و بين الموصي في إثم الوصية بحقهم، اما الجنف فإصلاحه محوه.

فحتى اذا لم يكن الجنف مخيفاً- و هو مخيف بطبيعة الحال للمؤمن- فواجب النهي عن المنكر يفرض اصلاح الوصية.

إذاً ف «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» يحلِّقان على كل جنف و إثم حيث يخاف منهما إيمانياً، و بين الجنف و الإثم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم الذي فيه إثم و تبعه الخلاف بين الورثة، ثم قد تكون الوصية جنفاً غير إثم لا تبعة فيه بين المعنيين بالوصية، أو إثماً غير جَنَف كما أوصى بحِلٍّ و لكن دون رعاية الأقربية و الأحوجية و لا مرجح غيرها كمزيد الإيمان.

فروع حول الوصية:

1- إذا أوصى بمال لمن يرثه دون تسهيم، ام لمن لا يرثه لحاجب‏

الطبقة الوارثة ولكنهم و ارثون أصالة لأنهم من طبقات الأرث، فكيف يقسم الموصى‏ به؟.

هنا التقيسم كما فرض اللَّه في الفرائض: للذكر مثل حظ الأنثيين، أمّا ذا من تسهيمات مستفادة من الكتاب و السنة، فان الوصية في الثلث تقدَّر بقدرها تسهيماً إن قرّر لكل من الموصى لهم، أم إلى ما فُرض لهم ان و رثوا، ان كانوا من غير الطبقة، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله؟ فقال: لأعمامه الثلثان ولا خواله الثلث. «1»

أقول: ذلك إلّا ان يظهر من كلامه التسوية بينهم، فانه يقدم على مقدرة السهام.

(1) الفقيه 530 رقم 1، و يؤيده ما روى عن سهل عن ابي محمد عليهما السلام في حديث: و كتبت اليه: رجل له ولد ذكور و اناث و اقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر انها بينهم على سهام اللَّه عز و جل و فرائضه، و الذكر و الانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئاً ردوها الى كتاب اللَّه عز و جل إن شاء اللَّه تعالى (الكافي 7: 45 و التهذيب 3: 393 و الفقيه 530)

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم، ج‏16، ص: 88

2- هل تجوز الوصية بمال دون قبول من الموصى له؟

ظاهر الآية هو الجواز و المضي، اللهم إلّا ان يُرد الموصى به، لأنه هبة تحتاج الى قبول، ام و لأقل تقدير ان لم يُردّ، و اطلاق الآية لا يقتضي إلا عدم شرط القبول، و اما جوازها مع الرد فلا، و الصحيحة السابقة مما تدل على عدم اشتراط القبول، فقد تكون الوصية بين عقد و إيقاع، إيقاع لجوازها دون قبول، و عقد لردها بالرد، فهي- إذاً- برزخ بينهما، حيث الآية و الصحيحة تدلان على جوازها دون شرط القبول، ثم لا دليل على اشتراط القبول و انما هو على نفاذ الردان ردها الموصى له، و مما يؤكد عدم اشتراط القبول صحيح عباس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى بوصيته فمات قبل ان يُقبضها و لم يترك عقباً؟ قال: اطلب له و ارثاً او مولى نعمة فادفعها اليه، قلت: فان لم اعلم له ولياً؟ قال: اجهد على ان تقدر له على و لي فان لم تجده وعلم اللَّه منك الجد فتصدق بها، «1» فان عدم الاستفصال في قبول الموصى به و عدمه دليل عدم اشتراطه.

3- هل تجوز وصيته في الثلث بعد ما جرح نفسه او فعل ما فيه موته؟

ظاهر الآية نعم لاطلاق‏ «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» بل ان المقصر في مصيبة موته أحرى من القاصر فيها ان يوصي لعله يجبر من تقصيره، و الصحيح في عدم جواز وصيته لا يستطيع على تقييد الآية بهذه الطلاقة الطليقة. «2»

4- هل يجوز ان يرجع عن وصيته صحيحاً او مريضاً

، في مرض الموت و سواه؟ طبعاً نعم لأنها ليست عقداً لازماً لا رجوع فيه، اللّهم فيما وهب لقريب له بالمعروف فلا يجوز الرجوع عنه، و في سواه يجوز الرجوع الى الأقرب معروفاً، و أما الى غير المعروف او ان يترك الوصية المعروفة الى تركها عن بكرتها فلا لأنه خلاف و اجب الوصية و قد فعله،

(1)) الفقيه 530- 4 و الاستبصار 4: 138 و التهذيب 3: 397

صفحه بعد