کتابخانه تفاسیر
الجامع لأحكام القرآن
الجزء الأول
المدخل
تفسير سورة الفاتحة
تفسير سورة البقرة
الجزء الثاني
تتمة تفسير سورة البقرة
الجزء الثالث
تتمة تفسير سورة البقرة
الجزء الرابع
سورة آل عمران
الجزء الخامس
تفسير سورة النساء
الجزء السادس
تتمة تفسير سورة النساء
تفسير سورة المائدة
تفسير سورة الأنعام
الجزء السابع
تتمة تفسير سورة الأنعام
تفسير سورة الأعراف
تفسير سورة الأنفال
الجزء الثامن
تتمة تفسير سورة الأنفال
تفسير سورة براءة
تفسير سورة يونس عليه السلام
الجزء التاسع
تفسير سورة هود عليه السلام
سورة يوسف عليه السلام
تفسير سورة الرعد
تفسير سورة إبراهيم
الجزء العاشر
تفسير سورة الحجر
تفسير سورة النحل
تفسير سورة الإسراء
تفسير سورة الكهف
الجزء الحادي عشر
تتمة تفسير سورة الكهف
تفسير سورة مريم عليها السلام
تفسير سورة طه عليه السلام
سورة الأنبياء
الجزء الثاني عشر
تفسير سورة الحج
سورة المؤمنون 22
سورة النور
الجزء الثالث عشر
سورة الفرقان
سورة الشعراء
سورة النمل
سورة القصص
سورة العنكبوت
الجزء الرابع عشر
تفسير سورة الروم
تفسير سورة لقمان
تفسير سورة السجدة
سورة الأحزاب
سورة سبإ
سورة فاطر
الجزء الخامس عشر
تفسير سورة يس - 36
تفسير سورة الصافات
تفسير سورة ص
تفسير سورة الزمر
تفسير سورة غافر
تفسير سورة فصلت
الجزء السادس عشر
تفسير سورة الشورى
تفسير سورة الزخرف
تفسير سورة الدخان
تفسير سورة الجاثية -
تفسير سورة الأحقاف
تفسير سورة محمد
تفسير سورة الفتح
تفسير سورة الحجرات
الجزء السابع عشر
تفسير سورة ق
تفسير سورة و - الذاريات
تفسير سورة و الطور
تفسير سورة و النجم
تفسير سورة القمر
تفسير سورة الرحمن
تفسير سورة الواقعة
تفسير سورة الحديد
تفسير سورة المجادلة
الجزء الثامن عشر
تفسير سورة الحشر
تفسير سورة الممتحنة
تفسير سورة التغابن
تفسير سورة التحريم
تفسير سورة الملك
تفسير سورة ن و القلم
تفسير سورة الحاقة
تفسير سورة المعارج
تفسير سورة نوح
الجزء التاسع عشر
تفسير سورة الجن
تفسير سورة المدثر
تفسير سورة الإنسان
تفسير سورة المرسلات
الجزء العشرين
تفسير سورة الأعلى
تفسير سورة الغاشية
تفسير سورة الفجر
تفسير سورة العلق
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 351
و- حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه و- الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم أرحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه (. قيل لابي هريرة: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. الثالثة عشرة- و- اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث قولان و- الأول أظهر لان الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم و- الله أعلم و- ما كان من إكثار الخطا إلى المساجد و- قصد الإتيان إليها و- المكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة و- الله أعلم الرابعة عشرة- و- اختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة و- فضيلة الامام؟ فقال مالك: لا. و- قال ابن حبيب نعم لان النبي صلى الله عليه و- سلم قال (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده و- صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل و- ما كثر فهو أحب إلى الله) رواه أبى بن كعب و- أخرجه أبو داود وفي إسناده لين الخامسة عشرة- و- اختلفوا أيضا فمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فقال مالك و- أبو حنيفة و- الشافعي و- أصحابهم إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الامام من صلى وحده في بيته واهلة أو في غير بيته و- أما من صلى في جماعة و إن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها و- لا أقل و- قال أحمد بن حنبل و- إسحاق بن راهويه و- داود بن علي: جائز لمن صلى في جماعة و- وجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة. و- روي ذلك عن حذيفة بن اليمان و- أبي موسى الأشعري و- أنس بن مالك وصلة بن زفر و- الشعبي و- النخعي و- به قال حماد بن زيد و- سليمان بن حرب. احتج مالك بقوله صلى الله عليه و- سلم (لا تصلى صلاة في يوم مرتين) و- منهم من يقول لا تصلوا رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر و- اتفق أحمد و- إسحاق على أن معنى
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 352
هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى فأما إذا صلاها مع الامام على أنها سنة أو تطوع فليس بإعادة الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه و- سلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة (إنها لكم نافلة) من حديث أبي ذر وغيره السادسة عشرة- روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه و- سلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما و- لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه و- لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) وفي رواية (سنا) مكان (سلما) و- أخرجه أبو داود و- قال: قال شعبة: فقلت لإسماعيل ما تكرمته؟ قال: فراشه و- أخرجه الترمذي و- قال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح و- العمل عليه عند أهل العلم قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله و- أعلمهم بالسنة و- قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة و- قال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به. و- كرهه بعضهم و- قالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال ابن المنذر روينا عن الأشعث ابن قيس أنه قدم غلاما و- قال إنما أقدم القرآن و- ممن قال يؤم القوم أقرؤهم ابن سيرين و- الثوري و- إسحاق و- أصحاب الرأي قال ابن المنذر بهذا نقول لأنه موافق للسنة و- قال مالك يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة و إن للسن حقا و- قال الأوزاعي يؤمهم أفقههم و- كذلك قال الشافعي و- أبو ثور إذا كان يقرأ القرآن و- ذلك لان الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة و- تأولوا الحديث بأن الاقرأ من الصحابة كان الأفقه لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء و- استدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه و- سلم في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله و- علمه. و- قال إسحاق إنما قدمه النبي صلى الله عليه و- سلم ليدل على أنه خليفته بعده ذكره أبو عمر في التمهيد. و- روى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 353
عليه و- سلم (إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم و إن كان أصغركم و- إذا أمكم فهو أميركم) قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه و- سلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الاسناد. قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة قال: كنا بماء «1» ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذا! أوحى إليه كذا! فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر «2» في صدري و- كانت العرب تلوم «3» بإسلامها فيقولون اتركوه و- قومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم و- بدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم و- الله من عند نبي الله حقا، قال: (صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم و- ليؤمكم أكثركم قرانا). فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم و- أنا ابن ست أو سبع سنين و- كانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون «4» عنا است قارئكم! فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. و- ممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصري و- إسحاق بن راهويه و- اختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة و- قام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه و- سلم (يؤم القوم أقرؤهم) و- لم يستثن و- لحديث عمرو ابن سلمة و- قال الشافعي في أحد قوليه يؤم في سائر الصلوات و- لا يؤم في الجمعة وقد كان قبل يقول و- من أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الأعياد غير أنى أكره فيها إمامة غير الوالي و- قال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شي فإنه يؤمهم الغلام المراهق و- قال الزهري إن اضطروا إليه أمهم. و- منع ذلك جملة مالك و- الثوري و- أصحاب الرأي. السابعة عشرة- الإتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف إذا كان يعلم حدود الصلاة و- لم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يخل بالمعنى مثل أن يكسر الكاف
(1). بتشديد الراء مجرورة صفة لماء، و- يجوز فتحها أي موضع مرورهم.
(2). يقر (بقاف مفتوحة) من القرار. وفي رواية (يقرا) بألف مقصورة أي يجمع، أو بهمزة من القراءة. وفي رواية (يغري) أي يلصق.
(3). تلوم: تنتظر.
(4). في الأصول: (ألا تغطوا ...) بحذف النون و- لا مقتضى له.
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 354
من" إِيَّاكَ نَعْبُدُ " [الفاتحة: 5] و- يضم التاء في" أَنْعَمْتَ " و- منهم من راعى تفريق الطاء من الضاد و إن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته لان معناهما يختلف. و- منهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وام مثله و- لا يجوز الإتمام بامرأة و- لا خنثى مشكل و- لا كافر و- لا مجنون و- لا أمي و- لا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء على ما يأتي ذكره إلا الأمي لمثله قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له و- لا لغيره و- كذلك قال الشافعي. فإن أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا و- عند الشافعي. و- قال أبو حنيفة إذا صلى الأمي بقوم يقرءون و- بقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. و- خالقه أبو يوسف فقال صلاة الامام و- من لا يقرأ تامة و- قالت فرقة صلاتهم كلهم جائزة لان كلا مؤد فرضه و- ذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء و- المصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا لان كلا مؤد فرضي نفسه. قلت: وقد يحتج لهذا القول بقول عليه السلام (ألا ينظر المصلي [إذا صلى [ «1» ] كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه) أخرجه مسلم و إن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الامام و- الله أعلم وكان عطاء بن أبي رباح يقول إذا كانت امرأته تقرأ كبر هي و- تقرأ هي فإذا فرغت من القراءة كبر و- ركع و- سجد وهى خلفه تصلى و- روي هذا المعنى عن قتادة. الثامنة عشرة و- لا بأس بإمامة الأعمى و- الأعرج و- الأشل و- الأقطع و- الخصى و- العبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة و- قال ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع و- الأشل لأنه منتقص عن درجه الكمال و- كرهت إمامته لأجل النقص. و- خالفه جمهور أصحابه و- هو الصحيح لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الامامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه و- سلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس و- هو أعمى، (و- كذا الأعرج و- الأقطع و- الأشل و- الخصى قياسا و- نظرا و- الله أعلم وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى: (و- ما حاجتهم إليه! وكان ابن عباس و- عتبان ابن مالك يؤمان و- كلاهما أعمى، و- عليه عامة العلماء.
(1). الزيادة عن صحيح مسلم.
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 355
التاسعة عشرة- و- اختلفوا في إمامة ولد الزنى فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا وكره ذلك عمر بن عبد العزيز وكان عطاء بن أبي رباح يقول له أن يؤم إذا كان مرضيا و- هو قول الحسن البصري و- الزهري و- النخعي و- سفيان الثوري و- الأوزاعي و- أحمد و- إسحاق و- تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي وغيره أحب إليهم و- قال الشافعي أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه و- من صلى خلفه أجزأه و- قال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى و- ليس عليه من ذنب أبويه شي و- نحوه قال ابن عبد الحكم إذا كان في نفسه أهلا للإمامة قال ابن المنذر يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه و- سلم (يؤم القوم أقرؤهم) و- قال أبو عمر ليس في شي من الآثار الواردة في شرط الامامة ما يدل على مراعاة نسب و- إنما فيها دلالة على الفقه و- القراءة و- الصلاح في الدين الموفية عشرين- و- أما العبد فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة- موضع بقباء- قبل مقدم النبي صلى الله عليه و- سلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. و- عنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤو المهاجرين الأولين و- أصحاب النبي صلى الله عليه و- سلم في مسجد قباء فهم أبو بكر و- عمر و- زيد و- عامر ابن ربيعة و- كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. قال ابن المنذر: وام أبو سعيد مولى أبي أسيد و- هو عبد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و- سلم منهم حذيفة و- أبو مسعود. و- رخص في إمامة العبد النخعي و- الشعبي و- الحسن البصري و- الحكم و- الثوري و- الشافعي و- أحمد و- إسحاق و- أصحاب الرأي وكره ذلك أبو مجلز. و- قال مالك لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا و- من معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فان العبد لا يؤمهم فيها و- يجزئ عند الأوزاعي إن صلوا وراءه قال ابن المنذر العبد داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه و- سلم (يؤم القوم أقرؤهم). الحادية و- العشرون- و- أما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و- سلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 356
امرأة (. و- ذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقه بنت عبد الله قال: وكان رسول الله صلى الله عليه و- سلم يزورها في بيتها قال و- جعل لها مؤذنا يؤذن لها و- أمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. قال ابن المنذر: و- الشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. و- قال أبو ثور لا إعادة عليهم. و- هذا قياس قول المزني. قلت: و- قال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال و- لا للنساء. و- روى ابن «1» أيمن جواز إمامتها للنساء. و- أما الخنثى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال و- يؤم النساء. و- قال مالك: لا يكون إماما بحال، و- هو قول أكثر الفقهاء. الثانية و- العشرون- الكافر المخالف للشرع كاليهودي و- النصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي و- أحمد يقولان لا يجزئهم و- يعيدون و- قاله مالك و- أصحاب لأنه ليس من أهل القربة. و- قال الأوزاعي: يعاقب. و- قال أبو ثور و- المزني لا إعادة على من صلى خلفه و- لا يكون بصلاته مسلما عند الشافعي و- أبي ثور. و- قال أحمد: يجبر على الإسلام الثالثة و- العشرون- و- أما أهل البدع من أهل الاهواء كالمعتزلة و- الجهمية و- غيرهما فذكر البخاري عن الحسن صل و- عليه بدعته و- قال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الاهواء إذا كان داعية إلى هواه و- قال مالك و- يصلى خلف أئمة الجور و- لا يصلي خلف أهل البدع من القدرية و- غيرهم. و- قال ابن المنذر كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه و- من لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة و- لا يجوز تقديم من هذه صفته. الرابعة و- العشرون- و- أما الفاسق بجوارحه كالزاني و- شارب الخمر و- نحو ذلك فاختلف المذهب فيه فقال ابن حبيب من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله
(1). في نسخة:" ابن أبي أيمن".
الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص: 357