کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن

الجزء الأول

الجزء الثاني و العشرون

الجزء الخامس و العشرون

الجزء السادس و العشرون

الجزء السابع و العشرون

الجزء الثامن و العشرون

رسالة من صاحب تفسير«الميزان» تعريفا بتفسير الفرقان مقدمة

الجزء التاسع و العشرون

الجزء الثلاثون

المقدمة المدخل

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن


صفحه قبل

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 30

السعي‏ «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏» و السؤال من فضل اللّه، فان حصل بهما على ما فضل به عليه، و إلا تعبّر على مرضات اللّه، مسلما للّه مستسلما لأمر اللّه حيث الحكمة البالغة- دون ضنة- هي المقتضية لتفضيل بعض على بعض و منه التفضيل في الرزق: «وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ» (16: 71) و منه الرحمة الروحية: «وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» (2: 105)- «قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ» (3: 73) - «وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ» (11: 3) .

و بصورة شاملة و حكمة كاملة هو القاسم رحمته دونهم:

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من تمنى شيئا و هو للّه تعالى رضى لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه،

و

فيه عن أصول الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من لم يسأل اللّه عز و جل من فضله افتقر،

و

عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أدع و لا تقل ان الأمر قد فرغ منه ان عند اللّه عز و جل منزلة لا تنال إلا بمسألة و لو أن عبدا سد فاه و لم يسأل لم يعط شيئا فسل تعط، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه،

و

فيه عن تفسير العياشي عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: لما نزلت هذه الآية «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» قال أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: ما هذا الفضل أيكم يسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن ذلك؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنا اسأله فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن اللّه خلق خلقه و قسم لهم أرزاقهم من حلها و عرض لهم بالحرام فمن انتهك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام و حوسب به.

و

في الكافي و تفسير القمي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال: ليس من نفس إلا و قد فرض اللّه لها رزقها حلالا يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها و عند اللّه سواهما فضل كثير و هو قول اللّه عز و جل: «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» و رواه العياشي عن إسماعيل بن كثير رفعه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و روي ما في معاه عن أبي الهذيل عن الصادق (عليه السّلام) و القمي في تفسيره عن الحسين بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام).

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 31

«أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» (43: 32).

فلما ذا- إذا- تمنّي ما فضل اللّه به بعضكم على بعض من نعم روحية أماهيه، و هو بين مالكم؟؟؟ إليه سبيل بالسعي كما «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» و ما لا سبيل اليه في الحكمة العالية فالتسليم، و ما التمني إذا إجهادا للنفس و إبعادا لها عما يحق و يجب أمام اللّه و أمام خلقه بما فضّل!.

و ليس الفضل غير المكتسب بالذي يفضّل صاحبه على غيره في حساب اللّه في النشأتين، فلا الرجولة تفضل أعمال الرجال على النساء و لا الأنوثة ترذل اعمال النساء أمام الرجال، بل: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» فلا فضل للفضل غير المكتسب إلا بما اكتسب بسببه أو سواه، و التارك لاكتساب الفضل من الفضل أدنى من تاركه دون وسيط الفضل، و الآتي بالفضل دون وسيط ذلك الفضل أعلى من الآتي به بوسيط ذلك الفضل و «أفضل الأعمال أحمزها».

صحيح أن كلا من الرجال و النساء يفضّل على قسيمه في قسم من المعطيات الربانية، ثم هما مشتركان في ثالث، إلا أن المهم في هذه الثلاث قدر الاكتساب و قدره، دون أصل الفضل غير المكتسب ف‏ «أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏» .

و «مما اكتسبوا- اكتسبن» دون «ما اكتسبوا» قد ينظر إلى نصيبهم في الأولى، و أما الأخرى «فيجزاه الجزاء الأوفى» فليس الناتج عن الاكتساب بارادة اللّه قدر الاكتساب، إنما قدر الصالح في حساب اللّه لخلقه و المصالح الحيوية لهم فردية و جماعية.

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 32

و «مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً. وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى‏ لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً. كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً» (17: 20) «1» .

«وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» أن يؤتيكم كل النصيب مما اكتسبتم أم و زيادة، دون سؤال بلا سعي فيما له يسعى، و لا سؤال عما لا يمكن أو لا يكون، أو لا يصلح لكم فإنكم لا تعلمون و «إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً» فلا تعلّموا اللّه بكدكم و شدكم و جذركم و مدكم، بل‏ «سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» كما أمر و كما

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سلوا اللّه من فضله فان اللّه يحب أن يسأل» «2» .

و من ذلك التمني القاحل تمني النساء ما للرجال من خاصة الأحكام، و تمني الرجال ما للنساء من خاصة «3» تدخّلا في التشريع بمختلف أحكامهما، فلكلّ دوره في واجبه ليس للآخر كما للكل دور في الواجبات و المحرمات المشتركة.

(1). راجع الفرقان 15: 122- 129 تجد تفصيل المعني من هذه الآيات.

(2) الدر المنثور 2: 149- أخرج الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): ...

(3)

المصدر أخرج جماعة عن أم سلمة انها قالت يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «تغزو الرجال و لا نغزو و لا نقاتل فنستشهد و إنما لنا نصف الميراث فأنزل الله الآية»

و

فيه عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت يا نبي اللّه «للذكر مثل حظ الأنثيين و شهادة امرأتين برجل» أ فنحن في العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟

فأنزل اللّه‏ «وَ لا تَتَمَنَّوْا ...» فإنه عدل مني و أنا صنعته.

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 33

[سورة النساء (4): الآيات 33 الى 36]

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً (33) الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35) وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36)

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 34

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً (33) .

«و لكلّ» من الرجال و النساء «جَعَلْنا مَوالِيَ» يرثونهم‏ «مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» و هما الأصل في الإيراث و الميراث‏ «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ» بعقد الزواج كالزوجين: «وَ قَدْ أَفْضى‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» (4: 21) و احتمال ثان في «أيمانكم» أنها جمع اليمين الجارحة حيث تضرب صفقة البيع بها، و هي هنا إتمام اليمين الحلف باليمين الجارحة.

ثم و ثالث هم الموصى لهم كما تعنيهم آية الوصية نصا و تأويلا، و رابع هم الاخوة بالإيمان حيث تآخيتم معهم بها في الجاهلية، و الاخوة بالإيمان و المهاجرة، و الآخران نسخ حقهما بآيات المواريث.

فقد تعم كضابطة: «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ» هؤلاء و أضرابهم، و لكلّ دوره في حقل ذلك النصيب الحسيب، كل بحساب على ضوء شرعة اللّه، دون فوضى اللاحساب.

و هنا خامس هو ولي ضمان الجريرة أن تتوالى مسلما يضمن جريرتك حيث يعقلك في المناصرة و الممانعة و التوارث، و هو يرث بعد فقد كل الوارثين، و لا يرث معهم، اللّهم إلا الأزواج، و الضمان ان كان من طرف واحد فواحد و ان كان من الاثنين فاثنان، و هو كعقد التأمين الشايع اليوم.

ثم و سادس هو كل من عقدتم بينكم و بينه عقدا فأدوا إليه ما يستحقه بذلك العقد عليكم.

و ذلك المسدس معنيون ب‏ «الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ» مهما نسخ من نسخ بآيات المواريث و الوصايا.

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 35

فالموالي هنا هم الذين يلونكم نسخة ثانية طبق الأصل في حياتكم و بعد مماتكم، و الأصل منهم موالي النسب كما «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» ثم موالي السبب و هم الأزواج، و معهما موالي الاخوة الإيمانية:

«الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» كعامة الظروف، و بالنسبة لحقل الميراث‏ «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ» حيث تدل على سابق الولاية في الميراث لحقل الإيمان و المهاجرة، ثم الموالي بعقد الإيمان في الجاهلية إذا كانوا الآن مسلمين.

ف‏ «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ» قد تكون استئنافا فصلا لهم عن الموالي، أم عطفا على «موالي» انهم ايضا من موالي الميراث و الجمع أجمع و أجمل.

و قد تعني‏ «فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» - في خصوص إخوة الإيمان بالأيمان، و بعد نسخ الميراث بها بآيات المواريث- تعني «نصيبهم» من الأخوّة الإيمانية في غير الميراث، أم و بالوصية.

و «إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً» في آية «أُولُوا الْأَرْحامِ» قد آتتهم نصيبهم بعد نسخ الميراث بالأخوة و المهاجرة، معروفا بالوصية و معروفا إذا حضروا القسمة، و بأحرى معروفا في حياتكم، و «فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» خطاب في اصل للمورثين أن يؤتوهم نصيبهم بهبة أم وصية، و ليس خطابا للورثة و الأوصياء، اللّهم إلّا بالنسبة للزوجين و الموصى لهم.

فالزوجان و الموصى لهم يؤتون نصيبهم إرثا و وصية، و الذين عقدت أيمانكم من غيرهما يؤتون نصيبهم بهبة و إيصاء لهم، أم و سائر النصرة حين لا يتحمل المال، و عقد الأخوة الذي كان من الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بين المؤمنين لا يعدوه إلى سواه، و عقد الميراث الذي كان في الجاهلية منسوخ في الإسلام ثم لا عقد عليه فيه و كما

يروى عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله‏

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج‏7، ص: 36

و سلّم) قوله: «كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة و لا عقد و لا حلف في الإسلام نسختها هذه الآية» «1» .

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» أ تراهم هم الأزواج فقط قوامون على زوجاتهم؟ و طليق التعبير يعم قبيل «الرجال» ككل أنهم قوّامون على قبيل النساء ككل، مهما كانت هذه القوامية في حقل العائلة أبرز في كل ملامحه من سائر الحقول، و لأن البيئة الزوجية هي التي تتبنى سائر البيئات.

ثم «قوامون» مبالغة في القيام و القيمومة لصالح النساء، و هي الرقابة الصالحة عليهن و الحراسة الفالحة عن تفلتهن و تخلفات لهن، و عن قصورات و تقصيرات، و عن أطماع سراق الجنس فيهن.

و تلك القوامية القيمة تعم الناحتين: التكوينية و التشريعية، حراسة دائبة على كونهن و كيانهن و كرامتهن في كل الحقوق و الحاجيات الأنثوية.

فالرجال- إذا- هم حراس على النساء في كل متطلّبات الحياة، لأنهم‏

صفحه بعد