کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

تفسير الكاشف

الجزء الأول

سورة البقرة

[سورة البقرة(2): آية 34]

الجزء الثاني

سورة آل عمران

[سورة آل‏عمران(3): آية 92] [سورة آل‏عمران(3): آية 104]

سورة النساء

الجزء الثالث

سورة المائدة

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

[سورة الأنفال(8): آية 24]

الجزء الرابع

سورة التوبة

سورة يونس

سورة هود

سورة يوسف

سورة الرعد

سورة النحل

الجزء الخامس

سورة الأسراء

سورة الكهف

سورة طه

سورة الأنبياء

سورة المؤمنون

سورة النور

الجزء السادس

سورة القصص

سورة الأحزاب

الجزء السابع

تفسير الكاشف


صفحه قبل

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 355

في الحياة الزوجية بعامة، و معاملة المطلقات بخاصة .. و ليس من شك ان الزواج بقصد الانسانية و التعاون على الخير ينتج النماء و الزكاة في الرزق، و الطهر في الخلق، و العفة في العرض، و النجاح في النسل، أما إذا ساء القصد و المعشر فعاقبته الفقر و الفسق، و البلاء و الشقاء في حياة الآباء و الأبناء.

(وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) . ليس القصد أن يخبرنا اللّه بأنه عالم أو أعلم .. كلا، ان هذه الحقيقة بديهية لا تحتاج الى تعليم و تفهيم، و انما القصد هو التأكيد و الحث على العمل بأحكامه تعالى، و ان لم يتبين لنا وجه النفع و الصلاح فيها، لأنه جلت حكمته لا يأمر إلا بما فيه الخير و الصلاح، و ليس من الضروري أن نعلم هذا الخير بالتفصيل، بل يكفي أن نعلم ان الآمر الناهي حكيم عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض، و لا في السماء.

و تجمل الاشارة هنا الى الفرق بين المؤمن و غير المؤمن .. ان المؤمن يتعبد بقول اللّه، و يعمل به موقنا بوجود المنفعة واقعا، و ان عجز عن إدراكها بالتفصيل.

أما غير المؤمن فلا يقدم الا مع العلم أو الظن بوجود المنفعة التي يدركها هو بعقله، أو يرشده اليها مخلوق مثله .. و كثيرا ما يخيب ظنه، و يستبين له العكس، و لكن المؤمن في أمان اللّه و حرزه.

[سورة البقرة (2): آية 233]

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 356

اللغة:

المولود له هو الأب، و تضار معناها المضارة، و مشاركة كل من الأبوين للآخر في الضرر، و الفصال هو الفطام، لأنه يفصل الولد عن أمه، و يفصلها عنه، و الجناح الحرج، و استرضع الرجل المرأة ولده إذا اتخذها مرضعة له، و كل من أرضعت ولد غيرها تسمى ظئرا.

الاعراب:

و على الوارث معطوف على المولود له، و عن تراض متعلق بمحذوف صفة لفصال.

المعنى:

(وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) . اختلف المفسرون في المراد من لفظ الوالدات، هل هنّ المطلقات فقط، أو الزوجات فقط، أو هما معا؟ و الأكثرون على ان اللفظ يشملهما جميعا عملا بالظاهر، و لا دليل على التخصيص .. و نحن نميل الى هذا، لما قاله الأكثرون، و لأن الرضاعة تستند للأم بما هي أم، لا بما هي مزوجة، و لا بما هي مطلقة.

و يرضعن بلفظ الخبر، و لكنه بمعنى الأمر، أي ليرضعن، و هذا الأمر للاستحباب بدليل الآية 6 من سورة الطلاق: «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏» .

و معنى الاستحباب هنا ان الوالدات أحق في رضاعة أولادهن من الأجنبيات.

و تسأل: ان قوله تعالى بعد ذلك: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» يرجح ارادة الزوجات و المطلقات الرجعيات اللائي لم يخرجن من عصمة النكاح،

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 357

دون المطلقات اللاتي انتهت عدتهن، لأن أولاء لهن اجرة الرضاع، لا النفقة، و عليه فيجب اخراجهن من العموم؟ فيكون لفظ الوالدات حينئذ عاما و خاصا في آن واحد، عاما بالنسبة الى الرضاعة، و خاصا بالنسبة الى النفقة؟.

الجواب: لا مانع إطلاقا أن يكون اللفظ الواحد عاما من حيث الحكم بالنسبة الى جهة، و خاصا بالنسبة الى جهة أخرى، مع قيام الدليل على ذلك، و قد دلت الأحاديث، و قام الإجماع على ان المطلقة غير المعتدة لا نفقة لها و انما تأخذ اجرة الرضاع فقط فيتبع الدليل، أما بالنسبة الى الرضاعة فلا دليل على التخصيص كما أشرنا فيتبع العموم.

(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) بلا تسامح في الزيادة و النقصان، و ان قلّ .. و هنا سؤالان: الأول هل يجوز ان ترضع الأم وليدها أكثر من حولين؟.

الجواب: يجوز، بخاصة إذا احتاج الولد الى الزيادة .. أما فائدة التحديد بالحولين فتظهر في أمور ثلاثة: الأول انها لا تستحق أجرة الرضاعة الزائدة على الحولين. الثاني إذا تنازع الأب و الأم في مدة رضاع الولد، فأراد أحدهما أن يزيد، و الآخر أن يتم أو ينقص، إذا كان الأمر كذلك تحاكما الى قوله تعالى:

(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) . الأمر الثالث: ان الرضاع بعد الحولين من أجنبية لا أثر له من حيث انتشار الحرمة بينها و بين الطفل الرضيع، و لا يكون مشمولا لحديث:

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». و بهذا قال الإمامية و الشافعية، و قال أبو حنيفة: بل يوجب الحرمة الى ثلاثين شهرا.

السؤال الثاني: هل يجوز الاقتصار على ما دون الحولين؟.

الجواب: يجوز، لقوله تعالى: «لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» . و قوله:

«فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» .

و هل نرجع في تحديد أقل مدة الرضاعة الى ضابط شرعي معين، أو انها تختلف باختلاف بنية الطفل و صحته؟.

قال كثير من الفقهاء: ان أقل مدة الرضاعة واحد و عشرون شهرا، لقوله تعالى في الآية 15 من سورة الأحقاف: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» . فإذا أسقطنا من الثلاثين تسعة أشهر، و هي المدة الغالبة في الحمل، يبقى واحد و عشرون.

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 358

و مهما يكن، فان المهم مراعاة صحة الطفل و مصلحته التي تختلف باختلاف الأجسام .. هذا، و قد كان لمثل هذه البحوث أهميتها فيما مضى، حيث لم تكن المواد الغذائية الصحية للأطفال و غير الأطفال متوافرة، أما اليوم و قد توافرت و أصبحت في متناول كل يد فلم يعد لهذه المسائل من موضوع.

(وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . المولود له هو الأب، و اللفظ ظاهر في وجوب الإنفاق على من كانت في عصمة الزوج غير مطلقة كانت، أم في العدة الرجعية، و المراد بالرزق الطعام و الإدام، و عبّر عن النفقة التي من جملتها الإسكان، عبّر عنها بالرزق و الكسوة، لأنهما الأهم، و المراد بالمعروف مراعاة حال المرأة في النفقة، و مكانتها الاجتماعية.

أما مراعاة حال الرجل المادية فقد أشار اليها سبحانه بقوله: (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) . و نجد التفسير الواضح لهذه الجملة في قوله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها - الطلاق 7».

كان للإمام جعفر الصادق (ع) أصحاب كثر، و ربما تأخروا عنده الى وقت الغداء، فيقدم اليهم الطعام، فحينا يأتيهم بالخبز و الخل، و حينا بأطيب المآكل، فسأله واحد منهم عن ذلك؟. فقال: ان وسع وسعنا، و ان ضيق ضيقنا.

(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) . يجب الوقوف عند قوله تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ، لأن قضاة الشرع في هذا الزمان يستشهدون كثيرا بهذه الآية في أحكامهم، و يفسرونها بأنه ليس للأب الإضرار بالأم عن طريق وليدها، أما أهل التفسير فيكادون يجمعون على العكس، و ان المعنى لا تأبى الأم أن ترضع وليدها، و تضره لتغيظ أباه بذلك. قال صاحب مجمع البيان ما نصه بالحرف: «لا تضار والدة بولدها، أي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على أبيه». و أين هذا من استشهاد القضاة بالآية على ان الأب ليس له الإضرار بالأم بسبب الولد؟.

و نقول بعد توجيه الذهن الى الآية غير مثقل بأقوال الفقهاء و المفسرين: ان الشقاق و الخلاف كثيرا ما يقع بين المرء و زوجه، و يتعمد كل منهما أن يغيظ

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 359

الآخر متخذا الإضرار بالولد وسيلة لهذه الغاية، و بالنتيجة يذهب الطفل ضحية شقاقهما و نزاعهما .. و مثال تعمد الأم إيذاء الأب بسبب إيصال الضرر الى الولد أن تمتنع عن ارضاعه، مع حاجته الى الرضاعة، تمتنع لا لشي‏ء الا تعجيزا للأب .. و مثال تعمد الأب إيذاء الأم أن ينتزع الولد منها، و يعطيه الى أجنبية ترضعه، مع رغبة الأم في إمساكه و ارضاعه.

و قد نهى اللّه جل و عز عن الإضرار بشتى أنواعه، سواء توجه ابتداء الى الطفل، أم الى الوالد، أم الوالدة بسبب الطفل. هذا هو المتبادر من قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) . و لا يتنافى مع قول المفسرين، و يتنافى مع استشهاد القضاة، و ان كان قولهم صحيحا في ذاته، و لكن الخطأ في الاستشهاد.

و تسأل: ان لفظ تضار يفيد المشاركة، كالمكالمة، مع العلم بأن القصد هو الإضرار من طرف واحد، و بتعبير أخصر: لم قال تضار، و الفعل واحد؟

على حد تعبير الرازي.

الجواب: ان تعمد أحد الوالدين الإضرار بالآخر بسبب الولد هو في نفس الوقت تعمد للإضرار بنفسه، لأن ضرر الولد ضرر للوالدين، بل أشد و أعظم.

(وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) . اختلفوا في المراد من الوارث، هل هو وارث الأب، أو وارث الابن؟ و سياق الكلام يرجح انه وارث المولود له، و هو الأب، لأن الكلام فيه، و لكن المعنى لا يستقيم، لأن الطفل و الأم من جملة ورثة الأب، و لأن قوله تعالى: (مِثْلُ ذلِكَ) اشارة إلى أنه يجب على وارث الأب من النفقة مثل ما يجب على الأب، و بالنتيجة يكون المعنى ان نفقة الأم واجبة على الأم، و أيضا على رضيعها، و على بقية الورثة، ان كانوا هناك، مع العلم بأن الأم لا تجب نفقتها على أحد إذا كان لها ما تنفقه على نفسها، سواء اتصل اليها المال من ميراثها من زوجها، أو من سبيل آخر .. هذا، إلى أنه لا معنى لوجوب إنفاقها على نفسها من مالها.

و إذا فسرنا الوارث بوارث الابن نخالف الظاهر من جهة، و الواقع من جهة ثانية، لأن نفقة الأم لا تجب على من يرث ابنها .. أجل، يجب لأمه في ماله‏

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 360

اجرة الرضاعة ان كان له مال، و لكن الأجرة شي‏ء، و النفقة بمعناها الصحيح شي‏ء آخر.

و الحق ان هذه الآية من المشكلات، و لذا قال مالك: انها منسوخة، كما نقل أبو بكر المالكي في كتاب أحكام القرآن، و قد تخطاها بعض المفسرين، و بعضهم نقل الأقوال فيها من غير ترجيح، و وجه المشكلة ما بيناه ان الظاهر إذا بقي على ما هو لم يستقم المعنى، و نعني بالظاهر تفسير الوارث بوارث الأب، و تفسير (مثل ذلك) بنفقة الأم .. و ان فسرنا الوارث بوارث الابن، و فسرنا (مثل ذلك) باجرة الرضاعة يستقيم المعنى .. و لكن نخالف الظاهر باللفظين، و هما الوارث، و مثل ذلك .. و لكن لا سبيل غير مخالفة الظاهر و تأويله، و غير بعيد أن تكون الأحاديث الواردة في الرضاع و أجرته صالحة للدلالة على صحة هذا التأويل.

(فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) . الفصال هو الفطام، لأنه يفصل الولد عن أمه، و يفصلها عنه، و المعنى ان للوالدين أن يفطما الطفل قبل استيفاء الحولين، أو بعدهما إذا تم هذا بالاتفاق و التشاور بينهما في مصلحة الطفل، بل للأب أن يسلم طفله للمرضعة المأجورة، و الى هذا أشار سبحانه بقوله:

(وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) .

قوله: إذا سلمتم ما آتيتم خطاب للآباء، و المعنى يا أيها الآباء ان الأم أحق بارضاع ولدها من الأجنبية، و لها عليكم أجرة المثل، فإذا أنتم سلمتم لها بهذا الحق، و أيضا ضمنتم لها أجرة المثل عن الرضاعة، و أبت هي بعد ذلك أن ترضعه الا بزيادة عما تستحق، إذا كان كذلك فلا بأس عليكم حينئذ أن تسترضعوا لأولادكم المراضع الأجنبيات .. و قيل: إذا سلمتم و آتيتم، معناه إذا أديتم للمراضع الأجنبيات الأجور المعروفة و المعتادة بين الناس فلا جناح عليكم.

و مهما يكن، فان على الأب أن يؤدي لكل ذات حق حقها أما كانت أو ظئرا، أي المرضعة لولد غيرها.

تفسير الكاشف، ج‏1، ص: 361

[سورة البقرة (2): الآيات 234 الى 235]

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)

اللغة:

أصل التوفي أخذ الشي‏ء كاملا وافيا، و من مات فقد استوفى عمره، و التربص الانتظار، و التعريض التلويح من غير تصريح، و الخطبة بكسر الخاء طلب الرجل المرأة للزواج، و الكتاب بمعنى المكتوب، و المراد به هنا المفروض.

الاعراب:

صفحه بعد