کتابخانه روایات شیعه
وَ أَرْفَعَ يَدِي فَنَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُؤْمِنَنَا شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَالَ لَهُ وَ مَا تَصْنَعُ بِدَعْوَتِي فَوَ اللَّهِ إِنَّ لِي لَدَعْوَةً مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ مَا أُجِبْتُ فِيهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَ وَ لَا أُخْبِرُكَ لِأَيِّ شَيْءٍ احْتُبِسَتْ دَعْوَتُكَ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً احْتَبَسَ دَعْوَتَهُ لِيُنَاجِيَهُ وَ يَسْأَلَهُ وَ يَطْلُبَ إِلَيْهِ وَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْداً عَجَّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ أَوْ أَلْقَى فِي قَلْبِهِ الْيَأْسَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ مَا كَانَتْ دَعْوَتُكَ قَالَ مَرَّ بِي غَنَمٌ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ ذُؤَابَةٌ فَقُلْتُ يَا غُلَامُ لِمَنْ هَذَا الْغَنَمُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لَكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيلٌ فَأَرِنِيهِ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَدِ اسْتَجَابَ لَكَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَعَانَقَهُ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً جَاءَتِ الْمُصَافَحَةُ.
عَنْ زُرَيْقٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ بِأَلْفِ حَسَنَةٍ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ.
عَنْ سَعِيدَةَ وَ أَيْمَنَةَ أُخْتَيْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا تَعُودُ المَرْأَةُ أَخَاهَا فِي اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا فَتُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَبِسَ الصُّوفَ يَوْمَ بَايَعَ النِّسَاءَ- فَكَانَتْ يَدُهُ فِي كُمِّهِ وَ هُنَّ يَمْسَحْنَ أَيْدِيَهُنَّ عَلَيْهِ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ رَسُولِ اللَّهِ النِّسَاءَ أَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي قَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَغْمِسْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي ذَلِكَ الْقَدَحِ- بِالْإِقْرَارِ وَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِيقِ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَعَاهُنَّ ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ فَغَمَسْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي الْإِنَاءِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي
مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ وَجْهاً وَ لَا يَدْعَيْنَ وَيْلًا وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً.
الفصل السادس في آداب الجلوس
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثَرَ مَا يَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
عَنْهُ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا قَعَدَ فِي أَدْنَى الْمَجْلِسِ إِلَيْهِ حِينَ يَدْخُلُ- وَ كَانَ جُلُوسُهُ ص ثَلَاثاً جُلُوسَ الْقُرْفُصَاءِ وَ هُوَ أَنْ يُقِيمَ سَاقَيْهِ وَ يَسْتَقْبِلَهُمَا بِيَدَيْهِ فَيَشُدَّ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهِ وَ كَانَ يَجْثُو عَلَى رُكْبَتَيْهِ- وَ كَانَ يَثْنِي رِجْلًا وَاحِدَةً وَ يَبْسُطُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى وَ لَمْ يُرَ مُتَرَبِّعاً قَطُّ.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرِيمُ الْمُؤْمِنِ فِي الصَّيْفِ بَاعٌ.
عَنْهُ قَالَ: مَنْ رَضِيَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ.
وَ قَالَ: جُلُوسُ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ رِبَاطُهُ.
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثٌ يُصْفِينَ وُدَّ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَلْقَاهُ بِالْبِشْرِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ وَ يَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ.
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّكَاءُ فِي الْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ.
وَ قَالَ ص لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.
وَ قَالَ: إِذَا جَلَسْتُمْ إِلَى الْمُعَلِّمِ أَوْ جَلَسْتُمْ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ فَادْنُوا وَ لْيَجْلِسْ بَعْضُكُمْ خَلْفَ بَعْضٍ وَ لَا تَجْلِسُوا مُتَفَرِّقِينَ كَمَا يَجْلِسُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَ قَالَ: فِي وَصِيَّةٍ لِأَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ فَلَا يَبْرَحَنَّ مِنْهُ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ فَإِنْ كَانَ فِي خَيْرٍ فَكَانَ كَالطَّابِعِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مَجْلِسُ الْوَعْظِ 9 كَانَ كَفَّارَةً لِمَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِيتُ الْقُلُوبَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِيثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ النَّذْلُ الرَّجُلُ الْخَسِيسُ.
مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى دَكَاكِينِ مَسْجِدِ سِمَاكٍ فَأَمَرَ بِإِهْدَامِهَا فَهُدِمَتْ فَلَمَّا هُدِمَتْ بَنَوْهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَ هُمْ جُلُوسٌ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ فَغُضُّوا الطَّرْفَ وَ رُدُّوا الضَّالَّةَ وَ أَرْشِدُوا الطَّرِيقَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ الْإِخْوَانِ النَّقْلُ- لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَّا حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْجُلُوسُ فَإِنَّ تَخَطِّي أَعْنَاقِ الرِّجَالِ سَخَافَةٌ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ فَإِنْ دَعَا رَجُلٌ أَخَاهُ
فَأَوْسَعَ لَهُ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَأْتِهِ فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَهُ بِهَا أَخُوهُ وَ إِنْ لَمْ يُوَسِّعْ لَهُ أَحَدٌ فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ مَكَانٍ يَجِدُهُ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ.
وَ قَالَ: لَأَنْ يُوَسِّعَ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ فِي الْمَجْلِسِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
وَ قَالَ: لَا يُوَسَّعُ الْمَجْلِسُ إِلَّا لِثَلَاثٍ لِذِي سِنٍّ لِسِنِّهِ وَ لِذِي عِلْمٍ لِعِلْمِهِ وَ لِذِي سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِهِ.
الفصل السابع في العطاس
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْعَطْسَةُ مِنَ اللَّهِ وَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ.
قَالَ الْبَاقِرُ ع نِعْمَ الشَّيْءُ الْعَطْسَةُ تَنْفَعُ فِي الْجَسَدِ وَ تُذَكِّرُكَ اللَّهَ قُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً يَقُولُونَ لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي الْعَطْسَةِ نَصِيبٌ- قَالَ إِنْ كَانُوا كَاذِبِينَ فَلَا نَالَتْهُمْ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ.
عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حَقُّ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتَ وَ هَذَا حَقُّ رَسُولِ اللَّهِ فَأَيْنَ حَقُّنَا.
عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا عَطَسَ قَالَ عَلِيٌّ رَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَكَ وَ قَدْ فَعَلَ وَ كَانَ إِذَا عَطَسَ عَلِيٌّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَى اللَّهُ كَعْبَكَ وَ قَدْ فَعَلَ.
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا عَطَسَ- فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ يَرْحَمُكُمْ وَ إِذَا عَطَسَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ قَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا عَطَسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَجِدُ مِنْ وَجَعِ الْأُذُنَيْنِ وَ الْأَضْرَاسِ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ ثَلَاثاً فَشَمِّتْهُ ثُمَّ اتْرُكْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
التسميت بالسين و الشين الدعاء للعاطس.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: عَطَسَ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَدَاكَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَقَالُوا لَهُ تَقُولُ هَذَا إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ لَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ حَتَّى يَرْحَمَهُ.
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ قَالَ هِيَ الْعَطْسَةُ الْقَبِيحَةُ وَ الرَّجُلُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الْحَرْبِ رَفْعاً أَيْ قَبِيحاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَاعِياً لِلَّهِ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الْمَرِيضُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ.
الفصل الثامن في التزاور و الهجرة
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ زِيَارَةٌ وَ جَمَالٌ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْجَمَالُ قَالَ قَضَوُا الْفَرِيضَةَ وَ تَزَاوَرُوا.
وَ قَالَ: أَنْتُمْ فِي تَزَاوُرِكُمْ مِثْلُ أَجْرِ الْحَاجِّينَ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ طَلَباً لِإِنْجَازِ مَوْعُودِ اللَّهِ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ هَتَفَ بِهِ هَاتِفٌ مِنْ خَلْفٍ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ فَإِذَا صَافَحَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ.
قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ مَلَكاً لَقِيَ رَجُلًا قَائِماً عَلَى بَابِ دَارٍ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا حَاجَتُكَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَقَالَ أَخٌ لِي فِيهَا أَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ- فَقَالَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ رَحِمٌ مَاسَّةٌ أَوْ نَزَعَتْكَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَقَالَ مَا لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ- غَيْرَ أَنِّي أَتَعَهَّدُهُ فِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَحِمٌ مَاسَّةٌ أَقْرَبُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَ هُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِيَّايَ زُرْتَ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكَ الْجَنَّةَ وَ قَدْ عَافَيْتُكَ مِنْ غَضَبِي وَ مِنَ النَّارِ لِحُبِّكَ إِيَّاهُ فِيَّ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ صَبَابَةً إِلَيْهِ فَهُوَ زَوْرُ اللَّهِ- فَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا إِلَّا قَضَاهَا.
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: خَرَجَ يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ- قَالُوا لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ فَقَالَ لَهُمُ ارْكَبُوا فَإِنَّ مَشْىَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي.
قَالَ: وَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى وَ مَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ خَلْفَ أَعْقَابِ الرِّجَالِ مَفْسَدَةُ قُلُوبِ النَّوْكَى.
النوكى الحمق و رجل أنوك و مشنوك أحمق و النواكة الحماقة.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ- وَ الْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَ الْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَكَمَ فِي نَفْسِهِ بِالْحَقِّ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ آثَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: اهْتَجَرَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع فَجَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْحُسَيْنِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَا تَذْهَبُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ فَإِنَّ لَهُ سِنّاً فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ- مَا مُتَهَاجِرَانِ يَبْدَأُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّلَامِ إِلَّا كَانَ الْبَادِئُ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ أَسْبِقَ أَبَا مُحَمَّدٍ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَمَضَى مُحَمَّدٌ إِلَى الْحَسَنِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ إِيَّاكَ وَ هِجْرَانَ أَخِيكَ فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا يُتَقَبَّلُ مَعَ الْهِجْرَانِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِيَّاكَ عَنِ الْهِجْرَانِ وَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا تَهْجُرْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَلًا فَمَنْ مَاتَ فِيهَا مُهَاجِراً لِأَخِيهِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَفْتَرِقُ رَجُلَانِ عَلَى الْهِجْرَانِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ وَ اللَّعْنَةَ وَ رُبَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ كِلَاهُمَا فَقَالَ لَهُ مُعَتِّبٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ هَذَا الظَّالِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو أَخَاهُ إِلَى صِلَتِهِ وَ لَا يَتَعَامَسُ لَهُ عَنْ كَلَامِهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ- فَعَازَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلْيَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أَيْ أَخِي أَنَا الظَّالِمُ حَتَّى يَقْطَعَ الْهِجْرَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ يَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.
عَنْهُ قَالَ: التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ وَ فِي السَّفَرِ التَّكَاتُبُ.