کتابخانه روایات شیعه
بيمناك غرفة و انو الإتيان بالوضوء الواجب امتثالا لأمر الله تعالى أو طاعة له أو قربة إليه سبحانه و أما أفعاله المستحبة فتندرج في ذلك إذا نويت الإتيان بأفضل الواجبين و لو نويت كلا منهما عند الإتيان به لكان أولى و قارن بالنية غسل أعلى وجهك مستديما لها حكما إلى فراغك و قل بسم الله كما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن الباقر ع بسند صحيح [حسن] و الظاهر عدم إغناء التسمية الأولى عن هذه لأنها للشروع في الواجب و تلك للشروع في المستحب و قد جوزوا مقارنة النية لغسل اليدين إذا اجتمعت شرائطه و للمضمضة و الاستنشاق أيضا معللين بأن هذه الأفعال الثلاثة من أفعال الوضوء الكامل و توقف ابن طاوس طاب ثراه في جواز مقارنتها لغير غسل الوجه و الاحتياط معه رحمه الله.
فإذا صببت الماء على وجهك فينبغي إمرار يدك عليه تأسيا بما نقل عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم عند حكايتهم الوضوء البياني و خروجا من خلاف بعض علمائنا [أصحابنا] حيث أوجب ذلك 13
و لا يجب عليك تقديم غسل كل جزء من أجزاء الوجه على ما سفل عن ذلك الجزء بل إذا ابتدأت بغسل أعلاه كفى و حد الوجه طولا و عرضا ما دارت عليه الإبهام و الوسطى كما نطقت به صحيحة زرارة عن الباقر ع و قد بسطنا الكلام في ذلك في شرح الحديث الرابع من كتاب الأربعين و يجب تخليل الشعر الذي ترى بشرة الوجه من تحته في مجلس التخاطب بحيث يصل الماء إليها على سبيل الغسل أما الذي لا ترى البشرة من تحته فلا بل إنما يجب عليك غسل ما تواجه به منه و افتح عينيك حال الوضوء-
فَقَدْ رَوَى رَئِيسُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْفَقِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: افْتَحُوا أَعْيُنَكُمْ [عُيُونَكُمْ] عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ.
و أكثر علمائنا رحمهم الله لم يذكروا ذلك في مستحبات الوضوء و قد يظن أن سبب إهمالهم له نقل الشيخ الإجماع على عدم استحباب إيصال ماء الوضوء إلى داخل العينين و قال شيخنا في الذكرى أنه لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين و إيصال الماء إلى داخلهما و هو جيد و لا يبعد ترتب الثواب على رؤية ما يأتي به المتوضئ من أفعال الوضوء.
تتمة فإذا فرغت من غسل وجهك فخذ غرفة من الماء بيدك اليسرى كما فعله الباقر ع عند بيان وضوء النبي ص و غسل بها اليمنى مبتدئا بالمرفق ممرا يدك عليها إلى أطراف الأصابع كما مر في الوجه لكن يجب هنا تخليل الشعر و إن ستر ما تحته و ابدأ بغسل ظاهر الذراع و المرأة بباطنه ثم خذ غرفة أخرى بيدك اليمنى فاغسل اليسرى كأختها و ليكن غسل كل من الوجه و اليدين مرة واحدة لا أزيد كما هو مختار ثقة الإسلام في الكافي و رئيس المحدثين في الفقيه و قد بسطنا الكلام في ذلك في كتاب مشرق الشمسين و في الحبل المتين ثم امسح بشرة مقدم رأسك أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ببلل يمينك ثم امسح ببقية ذلك البلل ظهر قدمك اليمنى من رءوس الأصابع إلى الكعب أعني مفصل الساق و القدم و لا يجزي المسح إلى ما دونه و بينا ذلك في الكتابين بما لا مزيد عليه ثم امسح ظهر قدمك اليسرى ببلل يسارك و ليكن مسح الرأس و القدمين بباطن الكف لا بظاهرها إلا لضرورة و لا بد من إمراره على الممسوح فلا يكفي وضع الكف عليه من دون
إمرار 14 و ينبغي مسحك القدمين بكل الكف
كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَقُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ 15 بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هَكَذَا قَالَ لَا إِلَّا بِكَفِّهِ كُلِّهَا.
و ليكن أفعال وضوئك على التوالي من دون تراخ بينها مراعيا فيها الترتيب المذكور حتى في مسح القدمين كما هو مختار جماعة من قدماء علمائنا-
وَ رَوَاهُ ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: امْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ.
و ينبغي الإتيان عند كل فعل من الغسلات و المسحات بدعائه الموظف له كما يأتي في الفصل الآتي
فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْوُضُوءِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ الْجَنَّةَ.
و اعلم أن أكثر الأفعال و جميع الأذكار المذكورة مستحبة و الأفعال الواجبة عشرة النية مستدامة الحكم و الغسلات الثلاث و مسمى المسحات الثلاث بشرط اتصاله في الأخيرتين من طرف القدم إلى الكعبين و الترتيب و الموالاة و مباشرة الوضوء بنفسك إلا لضرورة.
و ينبغي ترك التمندل من الوضوء-
فَقَدْ رَوَى ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَتَمَنْدَلَ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وَضُوؤُهُ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
و الظاهر أن تعمد التجفيف بالشمس أو النار مثلا كالتمندل و لا بأس بالوضوء في المسجد من غير حدثي البول و الغائط أما منهما فيكره كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح
[فصل الدعاء عند أفعال الوضوء]
فصل
رَوَى ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي وَ رَئِيسُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْفَقِيهِ وَ شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ وَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَكْفَأَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَى فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ [بِذِكْرَاكَ]