کتابخانه روایات شیعه
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - ج 1تا10
16500 47- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الْحَاجِبَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّعَامِ وَ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
19847- 16501 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ بِفَضْلِ مَا فِي يَدَيْكَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ.
19848- 16502 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَ أَهْدَتْ إِلَيْنَا أُمُّ أَيْمَنَ صَحْفَةً مِنْ تَمْرٍ وَ قَعْباً 16503 مِنْ لَبَنٍ وَ زَبَدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قُمْتُ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مَاءً فَلَمَّا غَسَلَ يَدَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِبِلَّةِ يَدَيْهِ.
14، 15، 1 19849 16504 ، وَ عَنْ أَبِي عِيسَى عَبْدِ اللَّهِ 16505 بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامِ بْنِ يَسَارٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْوَاسِطِيِ 16506 عَنْ نُوحِ بْنِ
دَرَّاجٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَارَ مَنْزِلَ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ وَ عَلِيٌّ ع يَصُبُّ الْمَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ يَدِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ الْخَبَرَ.
19850- 16507 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ وَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرُّتْبَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْمَغْضَبَةِ:.
وَ رَوَاهُ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ الْبِغْضَةِ.
16508
19851- 16509 عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، مِنْ كِتَابِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَ هُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظَّرِيفُ يَرْمَدُ فَقَالَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ قَالَ فَفَعَلْتُ [ذَلِكَ] 16510 فَلَمْ أَرْمَدْ.
16511 48- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطْعَامِ الشِّيعَةِ عَلَى إِطْعَامِ غَيْرِهِمْ
19852- 16512 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُؤْمِناً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ 16513
أُفُقاً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ وَ كَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ.
19853- 16514 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ أَخَاكَ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ وَ لَأَنْ أُعْطِيَهُ دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ وَ لَأَنْ أُعْطِيَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.
16515 49- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ التَّحْمِيدِ فِي أَوَّلِ الْأَكْلِ وَ فِي أَثْنَائِهِ لَا الصَّمْتِ
19854- 16516 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ الْخَبَرَ.
19855- 16517 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ أُخْرُجُوا لَيْسَ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِنْ هُوَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ مَبِيتٌ.
19856- 16518 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً وَ كُلَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ شَرِيكاً.
19857- 16519 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَسَمُّوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أُخْرُجُوا فَلَيْسَ لَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ كَانَ لِلشَّيْطَانِ مَعَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
19858- 16520 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَ حَضَرَ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ لَا يَمُدُّ أَحَدٌ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُسَمِّي وَ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ فَيَزِيدُ الطَّعَامُ الْخَبَرَ.
19859- 16521 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا سَمَّى الْعَبْدُ عَلَى طَعَامِهِ لَمْ يَنَلِ الشَّيْطَانُ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ نَالَ مِنْهُ.
19860- 16522 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، رَوَى نَوْفٌ الْبِكَالِيُّ قَالَ" رُوِيَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنْزَلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَرْفَعُ لُقْمَةً إِلَى فِيهِ فَيَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فَاهُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* إِلَّا لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِيَهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ قَدْ مَلَأَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذَا شَرِبَ فَمِثْلُ ذَلِكَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ.
19861- 16523 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الصَّامِتِ.
19862- 16524 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُعْطِيهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يُعْطِي الصَّائِمَ فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ.
16525 50- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ التَّحْمِيدِ فِي آخِرِهِ
19863- 16526 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ ثُمَّ يَضَعُ مَائِدَتَهُ فَيُسَمُّونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلَ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي آخِرِهِ إِلَّا لَمْ يَرْفَعِ الْمَائِدَةَ 16527 حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ.
19864- 16528 ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ.
19865- 16529 ، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُمِّيَ اللَّهُ عَلَى أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ حُمِدَ عَلَى آخِرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ بَرَكَتُهُ.
19866- 16530 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِعَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَخِ الْعَلَّامَةِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ" كُنَّا لَا نُسَمِّي عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا عَلَى الشَّرَابِ وَ لَا نَدْرِي مَا هُوَ حَتَّى ضَمَمْتُ مُحَمَّداً ص فَأَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْأَحَدِ ثُمَّ يَأْكُلُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ الْخَبَرَ.
19867- 16531 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى مَائِدَةٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ إِلَّا بُورِكَ فِي طَعَامِهِمْ وَ كَذَلِكَ لِمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ.
19868- 16532 ، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالُوا لَا نُصِيبُهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ فَقَالَ سَمُّوا اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ وَ احْمَدُوهُ فِي آخِرِهِ فَذَلِكَ ثَمَنُهُ.
19869- 16533 ، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ الشَّيْطَانُ يَا رَبِّ وَ مَا طَعَامِي قَالَ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
19870- 16534 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع: وَ قَدْ قُدِّمَتِ الْمَائِدَةُ إِلَى بَيْنِ يَدَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حُدُوداً فَقِيلَ لَهُ وَ مَا حُدُودُ الْمَائِدَةِ قَالَ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى مُبْتَدَئِهَا وَ أَنْ يُحْمَدَ اللَّهُ وَقْتَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَ أَنْ
يُؤْكَلَ عَلَيْهَا بِأَحْكَامٍ فَرَضَ اللَّهُ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ آدَابِهِ لِأَوْلِيَائِهِ فِيهَا.
19871- 16535 أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْقَاضِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ لِهَذَا الْخِوَانِ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ حُمِدَ اللَّهُ.
19872- 16536 الْمَوْلَى مُحَمَّدُ سَعِيدٍ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي كَيْفِيَّةِ خِلْقَةِ آدَمَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ يَعْنِي مِنْ مِنْبَرِهِ قَرُبَ إِلَيْهِ قِطْفٌ 16537 مِنْ عِنَبٍ أَبْيَضَ فَأَكَلَهُ وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا اسْتَوْفَاهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ لِهَذَا خَلَقْتُكَ وَ هُوَ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ بَنِيكَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ الْخَبَرَ.
16538 51- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّى وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمِيعِ