کتابخانه روایات شیعه
سَكَتَتْ وَ لَا قَائِمَةٌ إِلَّا جَلَسَتْ قَالَ الْأَصْبَغُ وَ هُوَ أَصْبَغُ صَاحِبُ الْحَدِيثِ وَ كَانَ فِي إِحْدَى الْحُجَرِ عَائِشَةُ وَ مَنْ مَعَهَا مِنْ خَاصَّتِهَا وَ فِي الْأُخْرَى مَرْوَانُ بْنُ حَكَمٍ وَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَ فِي الْأُخْرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَ أَهْلُهُ فَقِيلَ لَهُ فَهَلَّا بَسَطْتُمْ أَيْدِيَكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَقَتَلْتُمُوهُمْ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ كَانُوا أَصْحَابَ الْقَرْحَةِ فَلِمَ اسْتَبْقَاهُمْ قَالَ الْأَصْبَغُ قَدْ ضَرَبْنَا وَ اللَّهِ بِأَيْدِينَا عَلَى 2344 قَوَائِمِ السُّيُوفِ وَ حَدَّدْنَا أَبْصَارَنَا نَحْوَهُ لِكَيْ يَأْمُرَنَا فِيهِمْ بِأَمْرٍ فَمَا فَعَلَ وَ وَسِعَهُمْ عَفْوُهُ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
و أمان أهل العدل لأهل البغي كأمانهم المشركين إن آمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي فهو آمن حتى يبلغه مأمنه 2345
ذكر الحكم في غنائم أهل البغي
رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ لَمَّا هَزَمَ أَهْلَ الْجَمَلِ جَمَعَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ فِي عَسْكَرِهِمْ مِمَّا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْهِ فَخَمَّسَهُ وَ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ مَضَى فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْبَصْرَةِ قَالَ أَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ لَيْسَ لَكُمْ ذَلِكَ قَالُوا وَ كَيْفَ أَحْلَلْتَ لَنَا دِمَاءَهُمْ وَ لَا تُحِلُّ لَنَا سَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ قَالَ حَارَبَنَا الرِّجَالُ فَحَارَبْنَاهُمْ فَأَمَّا النِّسَاءُ وَ الذَّرَارِيُّ فَلَا سَبِيلَ لَنَا عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُنَّ مُسْلِمَاتٌ وَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ فَأَمَّا مَا أَجْلَبُوا عَلَيْكُمْ بِهِ وَ اسْتَعَانُوا بِهِ عَلَى حَرْبِكُمْ وَ ضَمَّهُ عَسْكَرُهُمْ وَ حَوَاهُ فَهُوَ لَكُمْ وَ مَا كَانَ فِي دُورِهِمْ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِذَرَارِيِّهِمْ وَ عَلَى نِسَائِهِمُ الْعِدَّةُ وَ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَ لَا عَلَى الذَّرَارِيِّ مِنْ سَبِيلٍ فَرَاجَعُوهُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ هَاتُوا سِهَامَكُمْ وَ اضْرِبُوا عَلَى عَائِشَةَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُهَا فَهِيَ رَأْسُ الْأَمْرِ قَالُوا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَعْرِضْ لِمَا كَانَ فِي دُورِهِمْ وَ لَا لِنِسَائِهِمْ-
وَ لَا لِذَرَارِيِّهِمْ وَ هَذِهِ السِّيرَةُ فِي أَهْلِ الْبَغْيِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَجْلَبَ بِهِ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنْ مَالٍ وَ سِلَاحٍ وَ كُرَاعٍ وَ مَتَاعٍ وَ حَيَوَانٍ وَ عَبْدٍ وَ أَمَةٍ وَ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ فَهُوَ فَيْءٌ يُخَمَّسُ وَ يُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ غَنَائِمُ الْمُشْرِكِينَ.
رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ لَمَّا بَايَعَهُ النَّاسُ أَمَرَ بِكُلِّ مَا كَانَ فِي دَارِ عُثْمَانَ مِنْ مَالٍ وَ سِلَاحٍ وَ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَبَضَهُ وَ تَرَكَ مَا كَانَ لِعُثْمَانَ مِيرَاثاً لِوَرَثَتِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ حَضَرَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَ كَانَ عُثْمَانُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى آذَرْبِيجَانَ فَأَصَابَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعْضٌ يَقُولُ أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ إِيَّاهَا وَ بَعْضٌ يَقُولُ أَصَابَهَا الْأَشْعَثُ فِي عَمَلِهِ فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ ص بِإِحْضَارِهَا فَدَافَعَهُ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ أُصِبْهَا فِي عَمَلِكَ قَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُحْضِرْهَا بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي هَذَا أَصَابَ مِنْكَ مَا أَصَابَ فَأَحْضَرَهَا وَ أَخَذَهَا مِنْهُ وَ صَيَّرَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَتَبَّعَ عُمَّالَ عُثْمَانَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ كُلَّ مَا أَصَابَهُ قَائِماً فِي أَيْدِيهِمْ وَ ضَمَّنَهُمْ مَا أَتْلَفُوا.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ أَنْ بَايَعُوهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا وَ كُلُّ قِطْعَةٍ أَقْطَعَهَا 2346 عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُذْهِبُهُ الْبَاطِلُ وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ تَفَرَّقَ فِي الْبُلْدَانِ لَرَدَدْتُهُ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ فِي الْحَقِّ وَ الْعَدْلِ لَكُمْ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ بِهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ بِهِ أَضْيَقُ.
ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين
قد ذكرنا فيما تقدم أمر الله عز و جل بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله و في أمره بقتالهم إباحة قتلهم فمن قتله أهل العدل من أهل البغي عرف القاتل أو لم يعرف فلا تباعة عليه في ذلك لأنه قتل من أمر الله بقتله و لم يأمر الله أهل البغي بقتال أهل العدل فيكون قتلهم مباحا فمن عرف من أهل البغي-
أنه قتل أحدا من أهل العدل في حربهم أو في غيرها أقيد به إذا ظفر به و في قول الله تعالى 2347 فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما يؤيد ما قلناه و ليس يبطله و يثبته و لا يفسده لأن الفيء لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق و كذلك يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عرف من أصابها و من لم يعلم قاتله و لم يعلم من الأموال من أخذها فلا شيء فيه إذ هو غير معلوم و من يجب ذلك عليه 2348 و لا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته لقول الله تعالى 2349 وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و قد روينا عن علي ص أنه رفع إليه أن رجلا من بني أسد بن عبد العزى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان فلما قتل عثمان نظر الأنصار إلى القرشي يتردد بين ظهرانيهم فوثب رجل منهم عليه فقتله و استعدى أهل القرشي عليا ص على الأنصار الذين قتلوه فقالوا هو ابتدأ 2350 بقتل صاحبنا فقال لهم علي ص إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالما له و صاحبهم مظلوم و أعداهم على الأنصاري القاتل. و ما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هدر و إن رأى إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل و خيرا وادعهم كما يوادع المشركون و ما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل فينبغي أن يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم فإذا فاءوا أعطوهم إياه و لا يكون غنيمة و لكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل. و يقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس و قسم على من قاتل معه من أهل العدل و أهل البغي الأربعة الأخماس و لا يمكن أمير أهل البغي من الخمس و يقاتل دونه روينا ذلك عن أهل البيت ص
ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة 2351
من دفع حكما من أحكام الإسلام و أنكر شريعة من شرائعه قوتل حتى يتوب من ذلك و قتال اللصوص و قتلهم في حال المدافعة مباح-
رُوِّينَا ذَلِكَ 2352 عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ عَلَيْهِ.
و إن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه و ما أصيب مع اللص فعرفه أهله أعيد 2353 عليهم و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما قتلا كذلك روينا عن أهل البيت
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَدَّلَ دِينَهُ قُتِلَ وَ لَمْ يُسْتَتَبْ وَ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً حُبِسَتْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَتُوبَ.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ.
و إن ارتد قوم عن الإسلام و حصلوا في دار مع ذراريهم قوتلوا كما يقاتل المشركون فإذا غلب عليهم قتلت المقاتلة و سبيت الذرية و النساء منهم إذا كانت نساؤهم ارتددن أيضا كما ارتد الرجال فإن لم يبينوا بدار قتلوا و من ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب و إذا بلغ أطفالهم عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا و إلا قتل الرجال و حبست النساء حتى يسلمن أو يمتن- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و الصلاة على رسوله و وصيه و آلهما عنى 2354