کتابخانه روایات شیعه
من لا يحضره الفقيه
وَسَطَهُنَ 1667 .
1178- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
1179- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مِخْدَعِهَا 1668 أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا وَ صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ.
وَ الرَّجُلُ 1669 إِذَا أَمَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ خَلْفَهُ عَنْ يَمِينِهِ سُجُودُهَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ 1670 .
1180- وَ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِيمُوهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.
1181- وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ 1671 عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَ 1672 فَإِنِ ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ.
1182- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ جَعَلَهُمَا تَطَوُّعاً 1673 .
1183- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ فَرِيضَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ نَافِلَةً وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.
1184- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ الْمُصَلِّي فِيهَا بِالْخِيَارِ بِأَيِّهَا أَخَذَ جَازَ.
1185- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ 1674 قَالَ كَانَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ يَقُولُ إِذَا
أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اجْلِسْ فَإِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ 1675 .
1186- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع يُجْزِيكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ
النَّفْسِ.
وَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُخَالِفٍ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ 1676 وَ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ وَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ الَّذِينَ خَلْفَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 1677 وَ يَخْفِضُونَ أَصْوَاتَهُمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ 1678 قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
1187- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ 1679 .
1188- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعَاكَ خَلْفَهُ 1680 .
1189- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ 1681 قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ جَهَرَ بِصَوْتِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1682 * .
1190- وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ
أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَهُمْ 1683 وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا يُسْمِعُونَهُ هُمْ شَيْئاً يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ وَ يُسْمِعَهُمْ أَيْضاً السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
1191- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَفْسَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ صَلَاتَهُمْ بِشَيْئَيْنِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ 1684 وَ هَذَا شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ 1685 فَحَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ أَمَّا فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا تَشَهَّدَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَقَدْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
1192- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيَطُولُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ.
وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ فَإِنْ قَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ 1686 فِي الصَّلَاةِ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ 1687 .
1193- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزَّ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ 1688 ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ 1689 وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.
1194- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ 1690 عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي
لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ فَإِنْ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ 1691 فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ رَوَى عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكَمِّلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
1195- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْهُ ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ 1692 مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
1196- وَ قَالَ زُرَارَةُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى 1693 وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ وَ قَدْ يُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا 1694 .
1197- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ 1695 فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.