کتابخانه روایات شیعه
الْآخِرَةِ وَ قَالَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَالَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ وَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ أَضَافَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ فَمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ قَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.
68 باب العلة التي من أجلها ليس على المرأة أذان و لا إقامة
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَسْمَعُ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِلرِّجَالِ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَ إِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ إِلَى السُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِيَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا.
69 باب العلة التي من أجلها ينبغي قراءة سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ.
70 باب علة النهي عن الاستخفاف بالصلاة و البول
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَخِفَّنَّ بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنْ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
2 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
3 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ.
4 أَبِي رَحِمَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ يُضَيِّعُهَا فَيَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِيبَ.
71 باب علة الرخصة في الصلاة في لبس الخز
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا عِلَاجِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ تَعِيشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
2 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ الْأَرَانِبُ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
72 باب علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر و ودك الخنزير
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ أَبُو سَعِيدٍ وَ الْحَسَنُ النَّبَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قُلْنَا لَهُمَا إِنَّمَا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ.
73 باب علة السعي إلى الصلاة
1 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأْتِهَا سَعْياً وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ وَ مَا سُبِقْتَ بِهِ فَأَتِمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَاسْعَوْا هُوَ الِانْكِفَاءُ.
74 باب علة الإقبال على الصلاة و علة النهي عن التكفير و علة النهي عن القيام إلى الصلاة على غير سكون و وقار
1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِكَ وَ لَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ وَ لَا بِرَأْسِكَ وَ لَا بِلِحْيَتِكَ وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ وَ لَا تَتَثَاءَبْ وَ لَا تَتَمَطَّ وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ آمِينَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ قَالَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ فِي الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَا تَقُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَ لَا مُتَنَاعِساً وَ لَا مُتَثَاقِلًا فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ سُكَارَى يَعْنِي مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ لِلْمُنَافِقِينَ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا .
[75] باب العلة التي من أجلها لا تتخذ القبور قبلة
1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ صَلِّ فِي خِلَالِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ شَيْئاً مِنْهَا قِبْلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ وَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
76 باب العلة التي من أجلها يسجد من يقرأ السجدة و هو على ظهر دابته حيث توجهت به
1 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ
قَالَ يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .
77 باب علة التسليم في الصلاة
1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ابن الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَلِأَيِّ عِلَّةٍ يُسَلَّمُ عَلَى الْيَمِينِ وَ لَا يُسَلَّمُ عَلَى الْيَسَارِ قَالَ لِأَنَّ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ الَّذِي يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ عَلَى الْيَمِينِ وَ الَّذِي يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ عَلَى الْيَسَارِ وَ الصَّلَاةُ حَسَنَاتٌ لَيْسَ فِيهَا سَيِّئَاتٌ فَلِهَذَا يُسَلَّمُ عَلَى الْيَمِينِ دُونَ الْيَسَارِ قُلْتُ فَلِمَ لَا يُقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ الْمَلَكُ عَلَى الْيَمِينِ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ يُقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ لِيَكُونَ قَدْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَنْ عَلَى الْيَسَارِ وَ فُضِّلَ صَاحِبُ الْيَمِينِ عَلَيْهِ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِ قُلْتُ فَلِمَ لَا يَكُونُ الْإِيمَاءُ فِي التَّسْلِيمِ بِالْوَجْهِ كُلِّهِ وَ لَكِنْ كَانَ بِالْأَنْفِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ وَ بِالْعَيْنِ لِمَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ قَالَ لِأَنَّ مَقْعَدَ الْمَلَكَيْنِ مِنِ ابْنِ آدَمَ الشدقين [الشِّدْقَانِ] فَصَاحِبُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّدْقِ الْأَيْمَنِ وَ تَسْلِيمُ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ لِيُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِي صَحِيفَتِهِ قُلْتُ فَلِمَ يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً قَالَ تَكُونُ وَاحِدَةٌ رَدّاً عَلَى الْإِمَامِ وَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَلَكَيْهِ وَ تَكُونُ الثَّانِيَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ الْمَلَكَيْنِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَ مَلَكَيْهِ الْمُوَكَّلَيْنِ بِهِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَمِينُهُ إِلَى الْحَائِطِ وَ يَسَارُهُ إِلَى مصلي [الْمُصَلِّي] مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِهِ قُلْتُ فَتَسْلِيمُ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَقَعُ قَالَ عَلَى مَلَكَيْهِ وَ الْمَأْمُومِينَ يَقُولُ لملائكته [لِمَلَكَيْهِ] اكْتُبَا سَلَامَةَ صَلَاتِي لِمَا يُفْسِدُهَا وَ يَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ سَلَّمْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَلِمَ صَارَ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَ قَالَ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْمَلَكَيْنِ وَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِحُدُودِهَا وَ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ تَسْلِيمِهَا سَلَامَةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّارِ وَ فِي قَبُولِ صَلَاةِ الْعَبْدِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبُولُ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَإِذَا سَلِمَتْ لَهُ صَلَاتُهُ سَلِمَتْ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْلَمْ صَلَاتُهُ وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
78 باب العلة التي من أجلها يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا و يرفع بها يديه
1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الزَّيَّاتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ الْمُصَلِّي بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثَلَاثاً يَرْفَعُ بِهَا يَدَيْهِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ كَبَّرَ ثَلَاثاً وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَا تَدَعُوا هَذَا التَّكْبِيرَ وَ هَذَا القَوْلَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ قَدْ أَدَّى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ جُنْدِهِ.
79 باب علة سجدة الشكر
1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّجْدَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِيهَا مِنَ الْقَوْلِ أَنْ يُقَالَ شُكْراً لِلَّهِ شُكْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ شُكْراً لِلَّهِ قَالَ يَقُولُ هَذِهِ السَّجْدَةُ مِنِّي شُكْراً لِلَّهِ عَلَى مَا وَفَّقَنِي لَهُ مِنْ خِدْمَتِهِ وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ الشُّكْرُ مُوجِبٌ لِلزِّيَادَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَقْصِيرٌ تَمَّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ.
80 باب علة غسل المني إذا أصاب الثوب
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً فَصَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ وَقَعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْيَقِينَ.
81 باب علة قيام الرجل وحده في الصف
1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ.
82 باب العلة التي من أجلها لا يجب قضاء النوافل على من تركها بمرض