کتابخانه روایات شیعه
مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَلْعَنَ مَنْ جَحَدَ حَقَّ هَذَا الْيَوْمِ وَ أَنْكَرَ حُرْمَتَهُ فَصَدَّ 1829 عَنْ سَبِيلِكَ لِإِطْفَاءِ نُورِكَ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ 1830 وَ اكْشِفْ عَنْهُمْ وَ بِهِمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْكُرُبَاتِ اللَّهُمَّ امْلَأِ الْأَرْضَ بِهِمْ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً وَ أَنْجِزْ لَهُمْ مَا وَعَدْتَهُمْ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ 1831 .
21 باب صلاة الاستسقاء و صفتها
و يستحب عند جدب الأرض بمنع السماء القطر أن يتقدم الإمام إلى كافة المسلمين بصيام ثلاثة أيام تطوعا و يصومها معهم فإذا كان اليوم الثالث 1832 نودي فيهم بالصلاة جامعة و أمر الإمام المؤذنين أن يخرجوا 1833 معه فإذا خرجوا قدمهم بين يديه و مشى خلفهم فإذا انتهوا إلى الموضع الذي يقصدونه نصب له منبر و تقدم فصلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد يستفتح 1834 الأولى منهما بالتكبير و يقرأ الحمد و سورة ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل اثنتين منها 1835 بما أحب من تمجيد الله عز و جل و الثناء عليه و المسألة له ثم يكبر واحدة 1836 يركع بها ثم يقوم إلى الثانية فيفتتحها بالتكبير و يقرأ الحمد و سورة ثم يكبر ثلاثا يقنت 1837 بين كل تكبيرتين منها بما أحب ثم يكبر واحدة و 1838 يركع بها فإذا سلم رقى المنبر
فحمد الله و أثنى عليه و صلى على محمد رسول الله ص و وعظ و زجر و أنذر و حذر فإذا فرغ من خطبته قلب رداءه عن يمينه إلى يساره و عن يساره إلى يمينه ثلاث مرات ثم استقبل القبلة فرفع رأسه نحوها و كبر الله تعالى مائة تكبيرة رافعا بها صوته و كبر الناس معه ثم التفت عن يمينه فسبح الله جل اسمه مائة تسبيحة 1839 رافعا بها صوته و سبح الناس معه ثم التفت عن يساره فحمد الله تعالى مائة تحميدة 1840 رافعا بها صوته و حمد الناس معه ثم أقبل على الناس بوجهه فاستغفر الله مائة مرة رافعا بها صوته و استغفر الناس معه ثم حول وجهه إلى القبلة فدعا و دعا الناس معه فقال
اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ مُعْتِقَ الرِّقَابِ وَ مُنْشِئَ السَّحَابِ وَ مُنْزِلَ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ وَ مُحْيِيَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا يَا 1841 فَالِقَ الْحَبِّ وَ النَّوَى يَا 1842 مُخْرِجَ الزَّرْعِ وَ النَّبَاتِ وَ مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ وَ جَامِعَ الشَّتَاتِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً غَدَقاً مُغْدِقاً 1843 هَنِيئاً مَرِيئاً تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ 1844 وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ وَ تُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَسْقِي بِهِ مِمَّا خَلَقْتَ أَنْعاماً وَ أَناسِيَّ كَثِيراً 1845 .
22 باب صلاة الكسوف و شرحها
رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ تَخْوِيفَ عِبَادِهِ وَ تَجْدِيدَ الزَّجْرِ لِخَلْقِهِ 1846 كَسَفَ الشَّمْسَ وَ 1847 خَسَفَ الْقَمَرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ
فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ 1848 .
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 1849 إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى 1850 فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ 1851 .
وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ 1852 .
فإذا انكسفت الشمس أو خسف القمر فصل ركعتين 1853 فيهما عشر ركعات 1854 و أربع سجدات تقوم عند ابتداء الكسوف أو الخسوف فتفتتح الصلاة بالتكبير و تتوجه 1855 ثم تقرأ الحمد و سورة 1856 فإذا فرغت منها ركعت فأطلت 1857 الركوع مسبحا لله تعالى بمقدار قيامك في قراءة السورة ثم ترفع رأسك و تستوي قائما فتقرأ الحمد و سورة 1858 فإذا فرغت منها ركعت فأطلت بمقدار قيامك في السورة الثانية ثم ترفع رأسك و تنتصب قائما فتقرأ الحمد و سورة فإذا فرغت منها صنعت في ركوعك كما صنعت في الركعتين ثم تستوي قائما فتقرأ الحمد و سورة ثم تركع فتطيل أيضا بمقدار السورة ثم تنتصب قائما فتقرأ الحمد و سورة فإذا فرغت منها ركعت
بمقدارها ثم تنتصب قائما فتقول سمع الله لمن حمده الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 1859 ثم تسجد سجدتين فتطيل فيهما التسبيح ثم تنهض إلى الثانية فتصنع فيها مثل ذلك و تتشهد و تسلم و اجتهد أن يكون زمان صلاتك بمقدار زمان الكسوف فإن قصر عن ذلك ففرغت منها قبل أن ينجلي الكسوف أعدت الصلاة و تقول عند كل قيام من ركوع فيها 1860 الله أكبر إلا في الركوع الخامس من الأولى و العاشر من الأخرى فإنك تقول في القيام منه سمع الله لمن حمده الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 1861 فإنه بذلك جرت السنة 1862 .
وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ 1863 صَلَّى بِالْكُوفَةِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَدَّدَهَا 1864 خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَطَالَ فِي رُكُوعِهَا حَتَّى سَالَ الْعَرَقُ عَلَى أَقْدَامِ مَنْ كَانَ مَعَهُ وَ غُشِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ 1865 .
و هاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل 1866 و الرياح و الحوادث من الآيات في السماء و إذا صليتهما للزلزلة و فرغت فاسجد و قل في سجودك
يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّماواتِ 1867 وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً يَا 1868 مَنْ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمْسِكْ عَنَّا السَّوءَ 1869 .
و إذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك و علمك إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق و إن تعمدت تركها وجب عليك الغسل و القضاء.
و إذا احترق قرص القمر كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة و إن احترق بعضه و لم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى
23 باب أحكام فوائت الصلاة
و من فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته و لم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق 1870 وقت فرض ثان عليه.
و من فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا.
و إذا نسي 1871 الحاضر صلاة فذكرها بعد تقضي 1872 وقتها و هو مسافر قضاها في سفره على التمام و إن نسي المسافر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها و هو حاضر قضاها على التقصير.
و إذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر 1873 حتى صار مسافرا و كان الوقت باقيا صلاها على التقصير فإن دخل على المسافر وقت صلاة فتركها لعذر ذاكرا 1874 أو نسيها حتى صار حاضرا و الوقت باق صلاها على التمام.
و لا يؤم المسافر الحاضر و لا الحاضر المسافر.
و لا يؤم المتيمم المتوضئين و يؤم المتوضئون 1875 المتيممين.
و يقضي الصلاة و الأذان 1876 و الإقامة إذا فات الإنسان ذلك و إن قضاها بغير أذان و لا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض و إن كان تاركا فضلا.
و تقضى 1877 فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.
و ليس 1878 على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة و لا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لا بد من قضائه.
و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها 1879 فليزر و يؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها.
و لا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة 1880 زيارة قبور الأئمة ع و يقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
و المقصر في الحضر 1881 ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام.
و المتمم 1882 في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا و إن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
و من تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك و وجب عليه الإعادة 1883
24 باب صلاة السفينة
و تتوجه في السفينة إلى القبلة و تصلي قائما إن قدرت 1884 و إلا جالسا فإذا دارت السفينة أدرت وجهك إلى القبلة فإن عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول و درت معها حيث دارت و إذا التبست القبلة عليك في النوافل و 1885 تعذر طلب علاماتها توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة و منحدرة و كيف دارت
25 باب صلاة الخوف