کتابخانه روایات شیعه
وَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا وَ فِي الْقُرْآنِ وَ الشِّعْرِ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى اللَّفْظِ أَقْوَى لَكَانَ عَطْفُ الْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَى مَعَ الْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ لِأَنَّ نَصْبَ الْأَرْجُلِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِمَّا بِأَنْ يُعْطَفَ عَلَى الْأَيْدِي وَ الْوُجُوهِ فِي الْغَسْلِ أَوْ يُعْطَفَ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ فَيُنْصَبَ وَ يَكُونَ حُكْمُهَا الْمَسْحَ وَ عَطْفُهَا عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَى وَ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ عَامِلَانِ أَحَدُهُمَا قَرِيبٌ وَ الْآخَرُ بَعِيدٌ فَإِعْمَالُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى مِنْ إِعْمَالِ الْأَبْعَدِ وَ قَدْ نَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى هَذَا فَقَالُوا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ أَكْرَمَنِي وَ أَكْرَمْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَكْرَمْتُ وَ أَكْرَمَنِي عَبْدُ اللَّهِ فَحَمْلُ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ عَلَى الْفِعْلِ الثَّانِي أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَ قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ وَ أَكْثَرُ الشِّعْرِ بِإِعْمَالِ الثَّانِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً 263 لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ كَمَا ظَنَنْتُمُوهُ وَ قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً 264 وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ أُفْرِغْهُ وَ قَالَ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ 265 وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ هَاؤُمُ اقْرَءُوهُ كِتَابِيَهْ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-
قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ -
وَ عَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا 266
فَأَعْمَلَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ
فَوَفَّاهُ غَرِيمَهُ وَ مِمَّا أُعْمِلَ فِيهِ الثَّانِي قَوْلُ الشَّاعِرِ-
وَ كُمْتاً مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا -
جَرَى فَوْقَهَا فَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ 267
وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَرَفَعَ لَوْنَ وَ فِي الرِّوَايَةِ مَنْصُوبٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ-
وَ لَكِنَّ نِصْفاً لَوْ سَبَبْتُ وَ سَبَّنِي -
بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَ هَاشِمِ 268
فَقَالَ بَنُو لِأَنَّهُ أَعْمَلَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُ إِمْرِئِ الْقَيْسِ وَ إِعْمَالُهُ الْأَوَّلَ-
وَ لَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ -
كَفَانِي وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ 269
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ وَ لَا حُكْمَ عَلَى شَاذٍّ وَ الثَّانِي إِنَّمَا رَفَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقَلِيلَ مَطْلُوباً وَ إِنَّمَا كَانَ الْمَطْلُوبُ عِنْدَهُ الْمُلْكَ وَ جَعَلَ الْقَلِيلَ كَافِياً وَ لَوْ لَمْ يُرِدْ هَذَا وَ نَصَبَ فَسَدَ الْمَعْنَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَيْنِ أَمَامَ السَّاقَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ مَا عَلَا مِنْهُ فِي وَسَطِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ 270 .
فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَبَيَّنَ أَنَّ مُنْتَهَى الْمَسْحِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُونَا لَقَالَ إِلَى الْكِعَابِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رِجْلٍ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَ هُوَ أَنَّ الْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْمَسْحِ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَا يُجَوِّزُ التَّخْيِيرَ وَ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ أَوِ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ عَلَى طَرِيقِ التَّخْيِيرِ وَ يَقُولُ الْكَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَانِ خَلْفَ السَّاقِ وَ لَا قَوْلَ ثَالِثَ فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وُجُوبُ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا مِنَ مَاهِيَّةِ 271 الْكَعْبَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
272 - 38- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدٌ 273 وَ وَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ.
190 - 39- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ قَالَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ 274 .
275 - 40- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى آخِرِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ رِجْلَيْهِ (قدميه) 276 مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى آخِرِ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقَالا هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ السَّاقِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ الْمُتَوَضِّي مِنَ الْوُضُوءِ فَلْيَقُلِ الدُّعَاءَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. .
192 - 41- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* .
ثُمَّ قَالَ وَ وُضُوءُ الْمَرْأَةِ كَوُضُوءِ الرَّجُلِ سَوَاءً إِلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَبْتَدِئَ الْمَرْأَةُ فِي غَسْلِ يَدَيْهَا بَعْدَ وَجْهِهَا بِبَاطِنِ ذِرَاعَيْهَا وَ يَبْتَدِئَ الرَّجُلُ بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْهُمَا. .
277 - 42- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَةِ فِي مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَى شَعْرِهَا وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ أَنْمُلَةٍ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ تَنْزِعُ قِنَاعَهَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ فَتَمْسَحُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْهُ. .
194 - 43- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا كَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.
278 - 44- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا.
279 - 45- وَ أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُخِلَّ تَرْكُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً فَضْلًا. .
197 - 46- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ.
280 - 47- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
281 - 48- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.
يَعْنِي لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
282 - 49- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.
283 - 50- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ اسْتِنْشَاقٌ وَ لَا مَضْمَضَةٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
284 - 51 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَا سُنَّةً هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ بِدْعَةً فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
285 - 52- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً أَدَّى الْوَاجِبَ وَ إِذَا غَسَلَ هَذِهِ الْأَبْعَاضَ مَرَّتَيْنِ حَازَ بِهِ أَجْراً وَ أَصَابَ فَضْلًا وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ. وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ فِي امْتِثَالِ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرْضٌ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ